أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الحق في الصحة دعوى قضائية ضد قرار وزير الصحة 428 لسنة 2010 بشأن لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمة، وموكلا من الدكتور/ عبد المنعم محمد محمد عبيد، والدكتورة / منى مينا، والدكتورة/ كريمة محمد على الحفناوى، مختصما كلا من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس الوزراء بصفته، وزير الصحة بصفته وذكر المركز في طعنه أن اللائحة الجديدة أحد الأركان الرئيسية لمخططات خصخصة الصحة في مصر، وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره للمصريين بغض النظر عن قدرتهم المادية إلى سلعه يتمتع بها القادر على ثمنها ودفع تكلفتها فقط. لكونها تعتمد على دفع المرضى تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية معلنة بداية القضاء على العلاج المجاني في مصر، ومستترة بمجموعه من القواعد التي تعصف بضمانات هذا الحق الواردة في الدستور المصري أو الإتفاقيات الدولية. كما أكد المركز في عريضة الطعن أن أسعار تقديم الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد أسعار مؤقتة سوف تزيد 10% في أول يوليه القادم، وتعاد زيادتها كل عام في نفس التوقيت بنسبة 10% وذهب أيضا إلى أن اللائحة الجديدة تحرم المرضى من التمتع بقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، كما تتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الإجتماعي لكل مريض على إلا تتجاوز الحدود القصوى وهو ما يعنى أن نفس الخدمة العلاجية سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الإجتماعي لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة، وتتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستوى، وتتيح كذلك إستقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، وإستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية لتتحول بذلك أصول المستشفيات التعليمية إلى ما يشبه البوتيكات الربحية المؤجرة. وذهب الطعن أيضا إلى أن كل هذه الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة لكنها ستدخل في صناديق تحسين الخدمة وهى صناديق بعيدة عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتكون الأموال تحت تصرف إدارة كل مستشفى وفقا للائحة ومن خلال حساب مصرفي خاص بأحد البنوك التجارية. كما أكد المركز في طعنه أن اللائحة تجعل التمتع بالعلاج المجاني بالمستشفيات والمعاهد التعليمية معلق على إثبات المريض لفقره وعجزه المادي إما عن طريق تقديم ما يفيد حصوله على معاش ضمان إجتماعي أو من خلال توصية من لجنة البحث الإجتماعي بالمستشفى، كما أن زيادة مساحات الأسرة التي ستتلقى العلاج بأجر إلى 60% يعنى إنحياز هذه اللائحة لفرض الطابع الربحي والتجاري على حساب الطابع الإجتماعي والإنسانى الذي يجب أن تسير عليه هذه الهيئات العامة، وهو ما سينعكس حتما على منهج وعقلية الإدارة، وعلى سلوك العاملين بها، فاللائحة تخلق وضعا إداريا وماليا يجعل العاملين بهذه المستشفيات والمعاهد في مواجهة المرضى طالبي العلاج بالمجان وكأنهم خصمين متعارضين وأختتم المركز صحيفة طعنه بالتأكيد على أن نصوص اللائحة تتعامل مع الحق في الصحة بإعتباره ترفا إجتماعيا وليس حاجه إنسانية يجب على الدولة عبر هيئاتها العامة المخصصة لحماية الحق في الصحة أن تسعى لضمان بلوغ المواطنين أعلى درجاتها بصرف النظر عن قدرتهم المادية، وفى القلب من هذه الهيئات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.