وسط محاولات مكثفة من الحزب الوطني لتأجيل مناقشة المشروع تشهد لجنة الاقتراحات والشكاوي مواجهة ساخنة بين المعارضة والحكومة حول مشروع قانون لالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والاكتفاء بعقوبة الغرامة بعد رفع حديها الادني والاقصي. وقد شهدت الساعات الماضية التي سبقت اجتماع اللجنة مساء اليوم تحركات مكثفة من الحزب الوطني لمنع مناقشة القانون الا ان النواب الصحفيين في المجلس وهم محمد شردي وصلاح الصايغ نائب الوفد ومصطفي بكري ومحسن راضي ومحمد عبد العليم اكدوا تمسكهم بضرورة اصدار هذا القانون لحماية الصحافة بينما يري قياديون في الوطني ضرورة تأجيل مناقشة القانون ويتضمن الاقتراح الغاء 25 مادة من قانون العقوبات و 5 مواد من قانون المطبوعات والاكتفاء بالغرامة التي لا تتجاوز في حدها الاقصي 10 الاف جنيه كما شمل الاقتراح تعديل بعض المواد وان تشمل عقوبة الغرامة كل من حرض احدا او اكثر علي ارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر عنه علنا او بكناية او رسوم او صور شمسية او رمزية، ويعفي المحرض من العقوبة اذا نتج عن التحريض مجرد الشروع في الفعل وطلب الاقتراح اعتبار الرسوم والصور الشمسية علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا عرضت في الطريق العام وتضمن تعديل المادة 44 من قانون تنظيم الصحافة الزام الطاعن في صحة خبر او واقعة منشورة في صحيفة او احدي وسائل الاعلام المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات بإثبات كذب الخبر او الواقعة، وعدم اعتبار النشر جريمة اذا تم بحسن النية كما تضمن تعديل المادتين 302 و 303 ان يعد قاذفا من اسند لغيره امورا لو صحت لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه، واعتبر التعديل الطعن في اعمال الموظف العام او الشخص ذي صفة نيابية او المكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت هذا البند ويعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 5000 الاف جنيه واذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذي صفة نيابية او مكلف بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة فتكون الغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه.