أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تعليمات مهمة لجميع النيابات بمناسبة صدور القانون رقم 147 لسنة 2006 والخاص بقضايا النشر.. تضمنت التعليمات حفظ قضايا النشر المنصوص عليها في القانون والإفراج فوراً عن المتهمين في قضايا النشر.. قال بيان صادر عن مكتب النائب العام أن ذلك يأتي تقديراً لسلطة لصحافة بصفتها سلطة شعبية تؤدي دورها. وتضمنت التعليمات، إلغاء المسئولية المفترضة لرؤساء التحرير والناشرين والطابعين والعارضين والموزعين إلا إذا ثبت أن النشر بالنسبة لرئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف. وجاء في التعليمات أنه لا يجوز تعطيل الصحف عن الصدور أو القبض علي صحفي في قضية نشر أو تفتيش مقر عمله إلا بواسطة عضو من النيابة.. كذلك عدم تفتيش مقر نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة النيابة. وأشار النائب العام في تعليماته الي تفصيلات التعديلات الاخيرة بتنبيه اعضاء النيابة انه قد تم الغاء عقوبة الحبس في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مع رفع الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المقررة لها الي مثليها وهي جرائم العيب باحدي الوسائل العلنية في حق ممثل دولة اجنبية معتمدة في مصر بسبب امور تتعلق باداء وظيفته وجريمة سب موظف عام.. وجريمة القذف في حق الافراد.. وجريمة السب الذي يتضمن أي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار.