استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 20 يونيو 2024    وزارة الزراعة: السلع الزراعية الواردة من الخارج بلغت 10 ملايين طن فى 2023    وزير المالية: إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة ضريبية تتجاوز 15 مليار جنيه خلال 10 أشهر    الإسكان: 5.7 مليار جنيه استثمارات سوهاج الجديدة.. وجار تنفيذ 1356 شقة بالمدينة    الري: التعامل الفوري بنجاح مع أعطال بمحطات رفع المياه خلال إجازة عيد الأضحى    بعد انتهاء عيد الأضحى 2024.. أسعار الحديد والأسمن اليوم الخميس 20 يونيو    طبخ التراب وأكل أوراق الشجر.. مسئول أممي يروي شهادات مروعة عن الجوع في السودان    سنتكوم: دمرنا زورقين ومحطة تحكم أرضية ومركز قيادة للحوثيين    تقرير: أكثر من 6 ملايين فلسطيني يعانون اللجوء    مزاعم أمريكية بقرب فرض قطر عقوبات على حماس    عاجل - الاستخبارات الروسية تصدم رئيس أوكرانيا: "أمريكا ستتخلى عنك قريبا والبديل موجود"    وول ستريت جورنال: 66 من المحتجزين في غزة قد يكونوا قتلوا في الغارات    انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في الإكوادور    سيراميكا كليوباترا يهاجم اتحاد الكرة: طفح الكيل وسقطت الأقنعة    الأهلي يحسم مصير مشاركة عمر كمال أمام الداخلية اليوم    أزمة في عدد من الأندية السعودية تهدد صفقات الموسم الصيفي    أول تحرك لنادي فيوتشر بعد إيقاف قيده بسبب "الصحراوي"    اليوم بداية الصيف رسميا.. الفصل يستمر 93 يوما و15 ساعة    بيان مهم من الداخلية بشأن الحجاج المصريين المفقودين بالسعودية    غرق شاب عشريني في أحد بشواطئ مطروح    ولاد رزق 3 يواصل تحطيم الأرقام القياسية بدور العرض لليوم الثامن.. بإجمالي مفاجىء    محمد صديق المنشاوى.. قصة حياة المقرئ الشهير مع القرآن الكريم    عاجل - قوات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا غربي رفح الفلسطينية    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-6-2024    طواف الوداع: حكمه وأحكامه عند فقهاء المذاهب الإسلامية    الإفتاء توضح حكم هبة ثواب الصدقة للوالدين بعد موتهما    عاجل - تحذير خطير من "الدواء" بشأن تناول مستحضر حيوي شهير: جارِ سحبه من السوق    ثلاثة أخطاء يجب تجنبها عند تجميد لحوم الأضحية    غلق منشأة وإعدام 276 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء    مطار القاهرة يواصل استقبال أفواج الحجاج بعد أداء مناسك الحج    تركي آل الشيخ يدعو أسرتي مشجعتي الأهلي لأداء مناسك العمرة    منتخب السويس يلتقي سبورتنج.. والحدود مع الترسانة بالدورة المؤهلة للممتاز    دراسة بجامعة "قاصدي مرباح" الجزائرية حول دور الخشت فى تجديد الخطاب الدينى    تصل إلى 200 ألف جنيه، أسعار حفلة عمرو دياب بالساحل    كيفية الشعور بالانتعاش في الطقس الحار.. بالتزامن مع أول أيام الصيف    خلال 24 ساعة.. رفع 800 طن مخلفات بمراكز أسيوط    في هانوي.. انطلاق المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي ونظيره الفيتنامي    مبدأ قضائي باختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    سبب الطقس «الحارق» ومتوقع بدايته السبت المقبل.. ما هو منخفض الهند الموسمي؟    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    yemen exam.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    يورو 2024| صربيا مع سلوفينيا وصراع النقاط مازال قائمًا .. والثأر حاضرًا بين الإنجليز والدنمارك    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    خاص.. موقف الزمالك من خوض مباراة الأهلي بالدوري    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل محاكمة العادلي وقيادات الداخلية ل28 فبراير.. النيابة : العادلى استولى بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 530 مليونا
نشر في المسائية يوم 07 - 02 - 2016

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة امس تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الوزارة لإتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لجلسة 28 فبراير الجارى لطلبات الدفاع.
كما أمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم أو ممتلكاتهم إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وأمانة سر ايمن القاضي .
بدأت الجلسة الساعة 10 صباحا حيث حضر11 متهمًا مخلي سبيلهم على رأسهم حبيب العادلي وتم إدخالهم في حراسة مشددة لقفص الاتهام حيث تم إدخال حبيب العادلي بسيارته من باب معهد الأمناء الرئيسي بينما دخل باقي المتهمين من الباب المخصص للمحامين والصحفيين في حراسة مشددة ورفض حرس المحكمة تصوير اي منهم اثناء دخولهم، وتبين عدم حضور كل من المتهمين سمير عبد القادر وجمال عطال الله لوفاتهما .
وأمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بإتلاء قرار إحالة وقال أنه خلال الفترة من 2000 إلى يوليو 2011 بدائرة قسم عابدين قام المتهم الاول حبيب العادلي بصفته موظفا عموميا من والقائمين علي أعباء السلطة العامة "وزير الداخلية" بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 530 مليونا و514 الفا و24 جنيها حال كونه الوزير المختص بأن وافق علي خلاف القانون وبغير مقتضي علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة "الأجور والتعويضات" تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ.
كما ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة بالتزوير مع المتهم الثاني في محررات رسمية وهي مذكرات العرض علي الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية علي بياناتها وقرينها مبلغ مالي علي خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء علي أوامر المتهم العادلي التي قام باعتمادها بالموافقة علي الصرف بأن مهرها بكلمة موافق .
وجاء في قرار الإحالة أيضا أن المتهم الثاني قام بالاستيلاء على مبلغ 41 مليونا و155 الفا و195 جنيها المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل على موافقة حبيب العادلي لصرفها من موازنة الوزارة المخصصة للأجور والتعويضات علي خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى احتياطي مواجهة الاهداف الأمنية وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وايداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها علي تلك الأموال، كما استولى ايضا لنفسه بغير حق على مبلغ 21مليون جنيها بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.
ونسب للمتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية استعملوا محررات مزورة " مذكرات العرض على الوزير المتضمنة مبالغ مالية بمسمى احتياطي مواجهة الاهداف الامنية، فيما زورت من اجله بان سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف 132ع.ح و مراجعتها و اعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من خزينة الوزارة مع علمهم بتزويرها .
وقام المتهمون من الثالث إلى الأخير بصفتهم السابقة بتسهيل استيلاء العادلي وخلف علي الاموال بان رصد المتهمان الثالث والرابع علي المبالغ التي وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية باستمارات الصرف 132 ع.ح وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير علي خلاف القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين العادلي وخلف، وارتبطت تلك الجناية بجناية استعمال المحررات المزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة .
كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعا قيامهم تهمة الإضرار عمدا بأموال وزارة الداخلية بما يبلغ مليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندا بمسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينه مبلغا ماليا بناء علي أوامر العادلي الذي وافق علي صرفه.
وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ او الشخص المنوط به استلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتي الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها واصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف مبالغ من الخزينة وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية بناء علي أوامر المتهمين الأول والثاني.
ونسب للمتهمين جميعا عدا السابع والأخير تهمة بصفتهم السابقة الإضرار عمدا باموال وزارة الداخلية بما يبلغ 688 مليون و 821 الف و399 جنيها بان وافق المتهم حبيب العادلي بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة على خلاف أحكام القانون بواسطة استمارات صرف 132 ع.ح التي راجعها واعتمدها المتهمون الخامس والسادس ومن التاسع الى الثاني عشر وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع و تم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية .
وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التحفظ على جميع ممتلكات المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في كافة ممتلكاتهم دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموال سائلة او عقارية او سندات وعدم التصرف فيها بالبيع او التنازل او بالرهن، وقدم للمحكمة مذكرة للمحكمة بذلك وبتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام .
وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم، وأنكروا ارتكاب تلك الوقائع وطلب فريد الديب دفاع اللواء حبيب العادلي إحضار قرار ندب قاضي التحقيق الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 188 لسنة 2012 في 6 ديسمبر 2012 حيث إن القرار يشير إلى كتاب تلقاه من وزير العدل في 5 ديسمبر 2012 كخطاب سري لندب قاضي التحقيق في تلك القضية.
وأشار الديب إلى أن ذلك الكتاب الصادر من وزير العدل لرئيس محكمة استئناف القاهرة ليس مدرج ضمن أوراق القضية ورقمه الكتاب السري "25 م" المشار اليه في ديجابة رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضي التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن ابو بكر للتحقيق في القضية.
كما طلب الديب ضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات حيث إن تلك المحاضر غير مرفقة بالتقرير الفني الذي أعدوه بينما أشاروا إليه في وجهة حافظة المستندات المرفقة، وسماع شهود الواقعة و هم كل من اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشئون المالية واللواء علاء حلمي مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلي إبان تولي منصب الوزير .
واستمعت المحكمة ل مجدي السيد حافظ دفاع المتهمين الثاني والخامس والسادس عشر وطلب فض الاحراز وأكد ممثل النيابة العامة للمحكمة بانها موجودة، وطلب الدفاع الاطلاع عليها ونسخها وخصوصا الاستمارات 132 ع.ح.
كما طلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة رسمية من قوانين الحساب الختامي للدولة الخاصة بوزارة الداخلية عن الفترة من عام 2000 الى 2010 من رئاسة مجلس الوزراء او وزارة المالية اومجلس النواب، واستخراج شهادة تحركات لتواريخ السفر والعودة للمتهم الثاني نبيل سليمان خلف عن الفترة من عام 2000 الى 2010، واستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية والتي كان المنوط بها الرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد الإداري بما يقدر ب600 مليا جنيه وذلك من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزارء أو تكليف النيابة العامة بضم صورة من ذلك التقرير لاشتماله على البيانات الواردة في القضية موضوع المحاكمة وفقا لما انتهى اليه التقرير المشار اليه والاحتفاظ بحقه بابداء طلباته و دفاعه بعد الاطلاع على الأحراز .
وأشار فريد الديب للمحكمة إلى أنها اذا أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم فتصبح غير صالح لنظر القضية لأنها تكون قامت بعمل من أعمال التحقيق ولا يجوز لها نظر القضية والتحقيق فيها وفقا لاحكام النيابة العامة، وأن قاضي التحقيق طوال جلسات التحقيق التي استمرت 3 سنوات لم يطلب التحفظ على ممتلكاتهم وطلب له السماح بإحضار تلك الأحكام الدالة على ذلك بالجلسة القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.