بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها لنظر قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والإضرار بها بما يقدر ب2 مليار جنيه. والمتهمون في القضية هم كلا من: وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ونبيل سليمان "رئيس الإدارة المركزية للحسابات و الميزانية بالوزارة" و10 آخرين من مسئولي الوزارة وهم: "احمد عبد النبي وجمال عطا الله، ومحمد أحمد الدسوقي كبيري باحثين الإدارة المركزية للحسابات، وسمير عبد القادر محمود محاسب، وبكري عبد المحسن عبد السلام، وصلاح عبد القادر عفيفي رئيسي خزينة وزارة الداخلية، وفؤاد محمد كمال مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبد المقصود مدير عام بالوزارة، وعادل فتحي محمد غراب مدير الوحدة الحسابية بالوزارة ممثل وزارة المالية، وعلاء كمال مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة وأمانة سر ايمن القاضي . حضر الجلسة 11 متهمًا مخلي سبيلهم على رأسهم حبيب العادلي وتم إدخالهم في حراسة مشددة لقفص الاتهام حيث تم إدخال حبيب العادلي بسيارته من باب معهد الأمناء الرئيسي بينما دخل باقي المتهمين من الباب المخصص للمحامين والصحفيين في حراسة مشددة ورفض حرس المحكمة تصوير اي منهم اثناء دخولهم، وتبين عدم حضور كل من المتهمين سمير عبد القادر وجمال عطال الله لوفاتهما . وأمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بإتلاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية والذي أعده المستشار محمد عبد الرحمن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة. وجاء به أنه خلال الفترة من 2000 إلى يوليو 2011 بدائرة قسم عابدين قام المتهم الاول حبيب العادلي بصفته موظفا عموميا من والقائمين علي أعباء السلطة العامة "وزير الداخلية" بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي مبلغ 530 مليونا و514 الفا و24 جنيها حال كونه الوزير المختص بأن وافق علي خلاف القانون وبغير مقتضي علي صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة "الأجور والتعويضات" تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ. كما ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة بالتزوير مع المتهم الثاني في محررات رسمية وهي مذكرات العرض علي الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثاني بزيادة عبارة احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية علي بياناتها وقرينها مبلغ مالي علي خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناء علي أوامر المتهم العادلي التي قام باعتمادها بالموافقة علي الصرف بأن مهرها بكلمة موافق . وجاء في قرار الإحالة أيضا أن المتهم الثاني قام بالاستيلاء على مبلغ 41 مليونا و155 الفا و195 جنيها المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل على موافقة حبيب العادلي لصرفها من موازنة الوزارة المخصصة للأجور والتعويضات علي خلاف القانون وبغير مقتضى تحت مسمى احتياطي مواجهة الاهداف الأمنية وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وايداعها في خزائن غير رسمية وحصل منها علي تلك الأموال، كما استولى ايضا لنفسه بغير حق على مبلغ 21مليون جنيها بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان في عهدته حال كونه الرئيس المباشر له. [ونسب للمتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية استعملوا محررات مزورة " مذكرات العرض على الوزير المتضمنة مبالغ مالية بمسمى احتياطي مواجهة الاهداف الامنية، فيما زورت من اجله بان سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف 132ع.ح و مراجعتها و اعتمادها وهي غير صالحة للصرف بموجبها من خزينة الوزارة مع علمهم بتزويرها . وقام المتهمون من الثالث إلى الأخير بصفتهم السابقة بتسهيل استيلاء العادلي وخلف علي الاموال بان رصد المتهمان الثالث والرابع علي المبالغ التي وردت بمذكرات العرض بالموافقة تحت مسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية باستمارات الصرف 132 ع.ح وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير علي خلاف القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين العادلي وخلف، وارتبطت تلك الجناية بجناية استعمال المحررات المزورة ارتباطا لا يقبل التجزئة . كما وجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعا قيامهم تهمة الإضرار عمدا بأموال وزارة الداخلية بما يبلغ مليار و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندا بمسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية وحدد له قرينه مبلغا ماليا بناء علي أوامر العادلي الذي وافق علي صرفه. وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ او الشخص المنوط به استلامها وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتي الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها واصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف مبالغ من الخزينة وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية بناء علي أوامر المتهمين الأول والثاني. ونسب للمتهمين جميعا عدا السابع والأخير تهمة بصفتهم السابقة الإضرار عمدا باموال وزارة الداخلية بما يبلغ 688 مليون و 821 الف و399 جنيها بان وافق المتهم حبيب العادلي بعد العرض عليه من المتهم الثاني على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة على خلاف أحكام القانون بواسطة استمارات صرف 132 ع.ح التي راجعها واعتمدها المتهمون الخامس والسادس ومن التاسع الى الثاني عشر وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع و تم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية . وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التحفظ على جميع ممتلكات المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في كافة ممتلكاتهم دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموال سائلة او عقارية او سندات وعدم التصرف فيها بالبيع او التنازل او بالرهن، وقدم للمحكمة مذكرة للمحكمة بذلك وبتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام . وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم، وأنكروا ارتكاب تلك الوقائع، وطلب فريد الديب دفاع اللواء حبيب العادلي إحضار قرار ندب قاضي التحقيق الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 188 لسنة 2012 في 6 ديسمبر 2012 حيث إن القرار يشير إلى كتاب تلقاه من وزير العدل في 5 ديسمبر 2012 كخطاب سري لندب قاضي التحقيق في تلك القضية. وأشار الديب إلى أن ذلك الكتاب الصادر من وزير العدل لرئيس محكمة استئناف القاهرة ليس مدرج ضمن أوراق القضية ورقمه الكتاب السري "25 م" المشار اليه في ديجابة رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضي التحقيق المستشار محمد عبد الرحمن ابو بكر للتحقيق في القضية. كما طلب الديب ضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزي للمحاسبات حيث إن تلك المحاضر غير مرفقة بالتقرير الفني الذي أعدوه بينما أشاروا إليه في وجهة حافظة المستندات المرفقة، وسماع شهود الواقعة و هم كل من اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشئون المالية واللواء علاء حلمي مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلي إبان تولي منصب الوزير . واستمعت المحكمة لمجدي السيد حافظ دفاع المتهمين الثاني والخامس والسادس عشر وطلب فض الاحراز وأكد ممثل النيابة العامة للمحكمة بانها موجودة، وطلب الدفاع الاطلاع عليها ونسخها وخصوصا الاستمارات 132 ع.ح. كما طلب الدفاع التصريح له باستخراج صورة رسمية من قوانين الحساب الختامي للدولة الخاصة بوزارة الداخلية عن الفترة من عام 2000 الى 2010 من رئاسة مجلس الوزراء او وزارة المالية اومجلس النواب، واستخراج شهادة تحركات لتواريخ السفر والعودة للمتهم الثاني نبيل سليمان خلف عن الفترة من عام 2000 الى 2010، واستخراج صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية والتي كان المنوط بها الرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد الإداري بما يقدر ب600 مليا جنيه وذلك من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزارء أو تكليف النيابة العامة بضم صورة من ذلك التقرير لاشتماله على البيانات الواردة في القضية موضوع المحاكمة وفقا لما انتهى اليه التقرير المشار اليه والاحتفاظ بحقه بابداء طلباته و دفاعه بعد الاطلاع على الأحراز . وأشار فريد الديب للمحكمة إلى أنها اذا أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم فتصبح غير صالح لنظر القضية لأنها تكون قامت بعمل من أعمال التحقيق ولا يجوز لها نظر القضية والتحقيق فيها وفقا لاحكام النيابة العامة، وأن قاضي التحقيق طوال جلسات التحقيق التي استمرت 3 سنوات لم يطلب التحفظ على ممتلكاتهم وطلب له السماح بإحضار تلك الأحكام الدالة على ذلك بالجلسة القادمة.