أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس الوزراء لوجود شبهة عدم الدستورية. وأوضح قسم التشريع، أن المشروع المشار إليه عرض على القسم بجلستيه المنعقدتين في 26 ديسمبر 2015، و2 يناير 2016، وتبين أنه يهدف إلى جعل استدعاء الشهود المقرر في الفقرة الأولى من المادة 277 من القانون بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته. وأضاف أنه استبان للقسم من دراسة أحكام المادتين 96 و97 من الدستور، ولأحكام المحكمة الدستورية العليا في شأن ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم، أن مشروع التعديل بصيغته الحالية قد تثار بشأنه شبهة عدم الدستورية، وذلك لتقييده ضمانة للمتهم تمكنه من سماع الشهود الذين حددهم، ومجابهتهم دون قيد. واستند القسم في رأيه على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 يونيو 1997، في الدعوى رقم 58 لسنة 18 ق دستورية، وكذلك ما ذهبت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بجلسة 7 فبراير 1998 في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية. وأضاف أن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه، ونقض شهود الاتهام، يكون مهددا باحتمال القضاء بعدم دستوريته. وأكد قسم التشريع أنه لما كان التعديل المقترح على المادة 277 تقيد حق المتهم الخالص في سماع شهوده الذين اختارهم، وأعطى للمحكمة سلطة تقدير سماع من ترى لزوم سماع شهادته، ورفض سماع من ترى عدم لزوم سماع شهادته، الأمر الذي يجعل النص مناقضا لما ورد بحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر، مما يصمه بشبهة عدم الدستورية، ولذلك قرر القسم عدم جواز مراجعته.