قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم (45) لسنه 2014 المعدل بالقرار؛ بقانون رقم (92) لسنه 2015. وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم (46) لسنه 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم (92) لسنه 2015 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (332) لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛ وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (18) لسنة 2015.. وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (65) لسنه 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات. ((المادة الأولى)) يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب 2015، الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار. ((المادة الثانية)) تتقدم القائمة المترشحة في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتي: 1- تخصيص رمز انتخابي موحد واحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب. 2- تخصيص رمز انتخابي موحد واحد في جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحي الائتلافات سواء تضمنت مرشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حاله التزاحم تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح. 3- في حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة في الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة. 4- على لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات. (( المادة الثالثة )) لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين في النظام الفردي المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد في طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمةأو للحزب إن كان وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح، وإعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الأحزاب. (( المادة الرابعة )) تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثاني المرفق، وفقاً للآتي: 1- يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثاني المرفق وتكون الأولوية في التخصيص بأسبقية التقدم للترشح. 2 - يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثاني فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح رمزاً بمعرفتها. (( المادة الخامسة )) يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحى النظام الفردي ورم وزهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات. (( المادة السادسة )) يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردي المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز وذلك في اليومين الأول والثاني من عرض الكشوف، وتتولى الأمانة العامة عرضه على اللجنةالعليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف. (( المادة السابعة )) تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنة العليا بالرأي لإصدار القرارات الخاصة بها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء. (( المادة الثامنة )) يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (18) لسنه 2015 بقواعد وإجراءات تخصيص الرموزالانتخابية. (( المادة التاسعة )) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.