مياه الفيوم تحسم جدل شائعات السوشيال ميديا: مياه الشرب آمنة ولا صحة لتلوثها    صحيفة أمريكية: ترامب يدرس إنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز    جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 2 آخرين خلال معارك جنوبي لبنان    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس والقنوات الناقلة    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في لبنان    رويترز: سعر البنزين في أمريكا تجاوز حاجز ‌4 ⁠دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر ⁠من 3 سنوات    تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي    عاجل من التعليم بشأن قرار تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس    أجبر ابنته علي إنهاء حياتها غرقا، تأجيل محاكمة نجار بشبرا الخيمة    سيلين ديون تعود إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات لإحياء 10 حفلات في باريس    مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق فعاليات اليوم الثالث بندوات وماستر كلاس وعروض أفلام    نصائح للتخلص من الطاقة السلبية عند الاستيقاظ وتحسين جودة النوم    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    ثروت سويلم: النشاط الرياضي ملتزم بالإغلاق في التاسعة مساء    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    نتنياهو: إيران ستخرج من هذه الحرب أضعف بكثير وسنخرج منها أقوى    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار قواعد تخصيص الرموز في انتخابات مجلس النواب 2015
نشر في المسائية يوم 30 - 08 - 2015

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم (45) لسنه 2014 المعدل بالقرار؛ بقانون رقم (92) لسنه 2015.
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم (46) لسنه 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم (92) لسنه 2015 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (332) لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛ وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (18) لسنة 2015..
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (65) لسنه 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات.
((المادة الأولى))
يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب 2015، الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار.
((المادة الثانية))
تتقدم القائمة المترشحة في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتي:
1- تخصيص رمز انتخابي موحد واحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
2- تخصيص رمز انتخابي موحد واحد في جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحي الائتلافات سواء تضمنت مرشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حاله التزاحم تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.
3- في حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة في الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة.
4- على لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
(( المادة الثالثة ))
لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين في النظام الفردي المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد في طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمةأو للحزب إن كان وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح، وإعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الأحزاب.
(( المادة الرابعة ))
تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثاني المرفق، وفقاً للآتي:
1- يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثاني المرفق وتكون الأولوية في التخصيص بأسبقية التقدم للترشح.
2 - يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثاني فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح رمزاً بمعرفتها.
(( المادة الخامسة ))
يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحى النظام الفردي ورم وزهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات.
(( المادة السادسة ))
يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردي المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز وذلك في اليومين الأول والثاني من عرض الكشوف، وتتولى الأمانة العامة عرضه على اللجنةالعليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.
(( المادة السابعة ))
تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنة العليا بالرأي لإصدار القرارات الخاصة بها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء.
(( المادة الثامنة ))
يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (18) لسنه 2015 بقواعد وإجراءات تخصيص الرموزالانتخابية.
(( المادة التاسعة ))
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.