تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب اليوم الجمعة بالصاغة بعد قرار المركزي    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رئيس مدينة دمنهور يتابع تنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية.. صور    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    السفير الإسرائيلي في واشنطن: الفرنسيون على وشك إعلان 7 أكتوبر يوما لاستقلال فلسطين    نتنياهو يحاول استغلال حادث واشنطن لترويج رواية "معاداة السامية".. تفاصيل    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    كأس مصر لكرة القدم سيدات.. بين قوة الأهلى وطموح وادى دجلة    أسرة طائرة الأهلى سيدات تكرم تانيا بوكان بعد انتهاء مسيرتها مع القلعة الحمراء    أيمن يونس: الدوري هذا الموسم "باطل"    ياسر ريان: يوريتيش مدرب كبير ولا بد أن يبادر بالهجوم ضد صن داونز    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أهلي جدة يسقط أمام الاتفاق بثلاثية في دوري روشن السعودي    4 أيام عِجاف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس والأرصاد تكشف عن موعد انخفاض الحرارة    تفاصيل مقتل فتاة على يد شقيقها ورميها في البحر اليوسفي بالمنيا    الفنان محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لصالح شبكة قنوات فضائية    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    عاجل- إكس: نواجه عطلا في مركز للبيانات وفرقنا تعمل على حل المشكلة    تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الأتوبيس الترددي    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تختاري الحب ولا التمثيل؟ رد غير متوقع من دينا فؤاد    وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    سعر السكر اليوم الخميس 22 مايو 2025 داخل الأسواق والمحلات    أهمية المهرجانات    السجن المشدد 4 سنوات لصياد تعدى على ابنه جاره فى الإسكندرية    تفاصيل خطة إسرائيل للسيطرة على غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف: محو حدود القطاع    م. فرج حمودة يكتب: سد عالى ثالث فى أسوان «2-2»    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    مكتب نتنياهو: ترامب وافق على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا    نتنياهو: بناء أول منطقة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة خلال أيام    ميرنا جميل تسحر محبيها بالأزرق في أحدث ظهور | صور    وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة    «الأعلى للمعاهد العليا» يناقش التخصصات الأكاديمية المطلوبة    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (تفاصيل)    «العالمية لتصنيع مهمات الحفر» تضيف تعاقدات جديدة ب215 مليون دولار خلال 2024    أسعار الفضة اليوم الخميس 22 مايو| ارتفاع طفيف- كم يسجل عيار 900؟    عرض "مملكة الحرير" قريبًا    أمين الفتوى: هذا سبب زيادة حدوث الزلازل    "آيس وبودر وهيدرو".. ضبط 19 تاجر مخدرات في بورسعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار قواعد تخصيص الرموز في انتخابات مجلس النواب 2015
نشر في المسائية يوم 30 - 08 - 2015

قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم (45) لسنه 2014 المعدل بالقرار؛ بقانون رقم (92) لسنه 2015.
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم (46) لسنه 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم (92) لسنه 2015 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (332) لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛ وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (18) لسنة 2015..
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (65) لسنه 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015، وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات.
((المادة الأولى))
يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب 2015، الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار.
((المادة الثانية))
تتقدم القائمة المترشحة في اليوم التالي لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتي:
1- تخصيص رمز انتخابي موحد واحد لكل قائمة حزبية في جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية في الاختيار للحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب.
2- تخصيص رمز انتخابي موحد واحد في جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحي الائتلافات سواء تضمنت مرشحي أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حاله التزاحم تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.
3- في حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة في الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة.
4- على لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
(( المادة الثالثة ))
لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين في النظام الفردي المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد في طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمةأو للحزب إن كان وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح، وإعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الأحزاب.
(( المادة الرابعة ))
تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردي بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثاني المرفق، وفقاً للآتي:
1- يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثاني المرفق وتكون الأولوية في التخصيص بأسبقية التقدم للترشح.
2 - يحجب الرمز المطلوب من الجدول الثاني فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت في صفة المترشح رمزاً بمعرفتها.
(( المادة الخامسة ))
يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحى النظام الفردي ورم وزهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات.
(( المادة السادسة ))
يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردي المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز وذلك في اليومين الأول والثاني من عرض الكشوف، وتتولى الأمانة العامة عرضه على اللجنةالعليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف.
(( المادة السابعة ))
تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنة العليا بالرأي لإصدار القرارات الخاصة بها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء.
(( المادة الثامنة ))
يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم (18) لسنه 2015 بقواعد وإجراءات تخصيص الرموزالانتخابية.
(( المادة التاسعة ))
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، كما ينشر ملخص واف له في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.