«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنشر بوابة " الأخبار المسائي " النص الكامل لمشروع قانون " الهيئة الوطنية للصحافة " المقترح من قبل رابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبة بالمؤسسات الصحفية القومية
نشر في المسائية يوم 19 - 05 - 2015

مشروع قانون " الهيئة الوطنية للصحافة" لرابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبة


صياغة مشتركة من ممثلي الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة ولجنة الخمسين التابعة للمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين في جلسة السبت 21فبراير 2015 وجلسة الأحد 22 فبراير 2015 تنفيذا للمادة 212 من الدستور .
مشروع قانون رقم ( ) لسنة
بانشاء الهيئة الوطنية للصحافة
الباب الأول :الهيئة الوطنية للصحافة
مادة 1
تنشأ هيئة تسمى "الهيئة الوطنية للصحافة"، وتتمتع بالاستقلال تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها وإستقلالها وحيادها وإلتزامها بأداء مهنى وإدارى وإقتصادى رشيد.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى فى مدينة القاهرة.
مادة 2
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوا يتم اختيارهم على النحو التالى:
-*سبعة من الصحفيين بواقع ممثل لكل مؤسسة صحفية قومية يرشحهم مجلس نقابة الصحفيين، من بين 14 من الصحفيين ذوي الخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط ترشح اثنين منهم لجنة في كل مؤسسة تشكل من الأعضاء المنتخبين بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية عن الصحفيين بذات المؤسسة وبرئاسة أكبر أعضائها سنا .
-*إثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من بين 8 مرشحين يتم اختيارهم بواقع مرشح عن كل مؤسسة ممن تطبق عليهم الشروط من ذات المؤسسة , وبناء علي ترشيح من لجنة مشتركة لأعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات المنتخبين عن العمال والإداريين بكل مؤسسة وبرئاسة أكبر أعضائها سنا .
*- وفي الحالتين السابقتين لا يشارك في عضوية اللجنة أي ممن يرغب في الترشح لشغل هذا المنصب .
* إثنان من أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية، أحدهما فى الصحافة والآخر فى الاقتصاد، يرشحهما المجلس الاعلى للجامعات.
*إثنان من الشخصيات العامة المهتمة بشؤون الصحافة والممثلة لاتجاهات الرأى العام المختلفة يرشحهما مجلس النواب من غير أعضائه.
* يصدر بتشكيل الهيئة قرارا من رئيس الجمهورية.
مادة 3
تنتخب الهيئة فى أول إجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، من بين أعضائها من الصحفيين الممثلين للمؤسسات الصحفية القومية ، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها, ومن خلال انتخابات تجري في الجلسة الإجرائية الأولي لمجلس إدارة الهيئة التي تكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا علي ألا يكون مرشحا لهذا المنصب .
مادة 4
مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، ولا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، ترشح الجهة التى قامت بترشيحه عضوا آخر بدلا منه وبنفس الآلية المقررة لشغل هذا المنصب .
مادة 5
يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو المؤسسات الصحفية القومية، يحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش و المكافأة والمزايا التأمينية .
مادة 6
* تشكل بالهيئة لجان دائمة من أعضائها لممارسة اختصاصاتها وذلك على النحو التالي:
لجنة الشؤون الاقتصادية.
لجنة الشئون القانونية، والإدارية.
لجنة تنمية وتطوير الموارد البشرية والمهنية
لجنة الشئون الخارجية.
* وللهيئة إنشاء لجان أخرى من أعضائها بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائها.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء الهيئة، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها للاستعانة بخبراته عند بحث أي من الموضوعات المنوطة بها بدون أن يكون له حق التصويت.
مادة 7
يكون للهيئة أمين عام يختص بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة للهيئة، وشئون العاملين، والشؤون المالية والإدارية بالهيئة وفقا للوائحها وينطبق عليه نص المادة 5 من هذا القانون .
وتصدر الهيئة قرارا بتعيين الأمين العام من بين أعضائها أو من غيرهم، ويكون تعيينه لنفس مدة مجلس الهيئة, وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء الهيئة يكون له حضور جلساتها بدون أن يكون له حق التصويت.
مادة 8
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة بدون أن يكون له حق التصويت.
مادة 9
تستعين الهيئة بعدد كاف من العاملين المؤهلين، ومن الخبراء والمتخصصين، لأداء مهامها والنهوض باختصاصاتها.
مادة 10
تلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى كل ما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وبما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية، والمصالح الاجتماعية، وبما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام, وتسهيل أداء الهيئة لمهامها ومباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات ومعلومات تتصل بهذا الاختصاص، وللهيئة دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة ، للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة11
رئيس الهيئة هو الممثل القانوني لها أمام الكافة .
مادة 12
تختص الهيئة الوطنية للصحافة بما يلي:-
* إبداء الرأي فى كافة مشروعات القوانين واللوائح، واقتراح مشروعات القوانين ،فيما يتعلق بمجال عملها .
* دعم المؤسسات الصحفية القومية وكفالة استقلالها.
* الرقابة على الأداء الاقتصادي والادارى للمؤسسات ومتابعة الأداء المهني لها من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقييم في ضوء السياسات والخطط الإستراتيجية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
* كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.
* تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في كافة قطاعات المؤسسات الصحفية بشكل يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم .
* دعم عمليات التحديث التكنولوجي وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
* إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية ، وكذلك فيما بينها وبين المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.
* منع الممارسات الاحتكارية التى قد تؤثر أوتمس إستقلالية المؤسسات الصحفية القومية.
* تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وفقاً للآلية المنصوص عليها في المادة "27 من هذا القانون .." وتعيين رؤساء التحرير وفق الالية المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون .
* مساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسة في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء بناء علي توصية مسببة من مجلس الادارة أو الجمعية العمومية .
* الإشراف على إنشاء الأنظمة والمعايير واللوائح الداخلية المالية والإدارية لتقييم الأداء وضبط آليات الثواب والعقاب وكذلك ضوابط التدريب و التعيين والترقي وضمان حد مناسب لأجور ومعاشات الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
* الدعوة إلي والإشراف علي إجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتلتزم الهيئة الوطنية بإقرار التشكيل الكامل للجمعيات العمومية ومجالس الادارات في غضون شهر علي الأكثر من إجراء الانتخابات, وتحديد بدل جلسات التمثيل بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الادارة بكل مؤسسة حسب قدراتها المالية .
* إنشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية في عملها في مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجي والبشرى والاسثمارى والتمويلي .
* التصديق على أي منح أو هبات أو مساعدات تقدم للمؤسسات الصحفية القومية.
* تعتمد الهيئة أسعار الاعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بناء علي اقتراحات من مجلس الادارة أوالجمعية العمومية .
* فض المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية،وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها.
* تتلقى الهيئة صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة عند التعيين، وعند ترك المنصب.
* تتلقي الهيئة تقارير دورية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها واقرارها, كما تتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات وكذا الهيئات الرقابية عن الاداء المالي والاقتصادي للمؤسسات لمناقشتها , وتتلقي محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية خلال أسبوع من انعقادها .
* اجراء تقييم دوري شامل لكل ادارات واصدارات المؤسسات الصحفية والموافقة علي الغاء بعضها أوانشاء خدمات صحفية جديدة اذا لزم الأمر .
* تلتزم الدولة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الاحالة للمعاش أو التقاعد أو الوفاة بما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة علي أن تزيد سنويا بنسبة ملائمة وتتولي الهيئة صرفها .
* تلتزم الهيئة بانشاء كادر خاص للصحفيين من النواحي المهنية والادارية والمالية .
* تلتزم الهيئة بانشاء صندوق لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بعد سن التقاعد وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله .
مادة 13
تكون للهيئة موازنة مستقلة تشتمل على إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع نهاية السنة المالية للدولة.
مادة 14
تتكون موارد الهيئة من:
* الاعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة.
* الهبات والمنح والاعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية الى موازنة الهيئة للسنة التالية.
مادة 15
تنشىء الهيئة صندوقا لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات التى تواجهها الصحف القومية، فى ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية، ويتم تمويله من موازنة الهيئة، ونصف حصيلة ضريبة تمغة الإعلانات التي تدفعها المؤسسات الصحفية القومية للدولة.. وتضع الهيئة اللائحة المنظمة لعمل الصندوق .
مادة 16
يضع مجلس الهيئة تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .
مادة 17
تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك بدون التقيد بالنظم الحكومية.
الباب الثانى : المؤسسات الصحفية القومية
مادة 18
تعد المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة هيئات خدمة عامة ذات طبيعة خاصة , والصحف القومية هى التى تصدر حاليا ومستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع المملوكة للدولة.. وتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، وتعتبر منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع، ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وعدم التمييز، وأداة للتنوير.
مادة 19
ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته وموافقة المؤسستين معًا، دون انتقاص أي حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًّا أم إضافيًّا، ويسري ذلك على سائر العاملين في المؤسسات الصحفية القومية، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للأجور.
مادة 20
* يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
* تصدق الهيئة الوطنية للصحافة على القرارات والقواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.
* يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية بهذه التقارير.
مادة 21
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.
مادة 22
يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة خاصة بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع أو الإنتاج الاعلامى بكافة أشكاله أو أنشطة إقتصادية أو إستثمارية أخرى، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية فى مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 23
تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية والأنشطة التي تزاولها، وفقًا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
مادة 24
يكون سن التقاعد بالنسبة للصحفيين 65عامًا . علي أن يكون للعمال والاداريين 60 عاما فى المؤسسات الصحفية القومية, ويجوز المد لغير الصحفيين سنة فسنة وفق احتياجات كل مؤسسة وبقرار من مجلس الادارة علي أن يعتمد من الهيئة .
مادة 25 الجمعية العمومية
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية من (27) عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
18* عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر ويشترط فى العضو أن يكون قد مر على تعيينه (3) سنوات متصلة، وتنتخب كل فئة من بينها (6) أعضاء.
9 * أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم (6) من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، و(3) من الخبرات.. وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل (4) سنوات.
* تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل (3) شهور بدعوة من رئيسها أو بدعوة من (7) من أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية تحديد جدول أعمالها وشروط صحة إنعقادها وإصدار القرارات.
* وتختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بمايلى:
*إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى.
* تعيين وإعتماد مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.
*إقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسة، التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة، أو يقترحها الأعضاء وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس الإدارة.. والموافقة على المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة.
* إقرار اللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الإلتزام بقواعد الحدين الأقصي والأدنى للأجور التى تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
* مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
*للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها إصدار قرار بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة فى حالة إخلالهم بواجباتهم، ورفع القرار مسبباً إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشته وإقراره خلال خمسة عشر يوما فى حالة سلامة أسبابه.
مادة 26 مجلس الإدارة
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة.
مادة 27
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضواً على النحو التالى:-
* رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، من بين ثلاثة ترشحهم لجنة مشتركة من الأعضاء المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بكل مؤسسة صحفية قومية,علي الأ يشارك في عضويتها من يرغب في الترشح لهذا المنصب وتكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا .
وفى حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس مجلس إدارة آخر بنفس الآلية السابقة.
* تسعة أعضاء من العاملين بالمؤسسة، يتم إختيارهم بالاقتراع السرى المباشر، على أن يكون من بينهم خمسة أعضاء من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.
* ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة.
*تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، ، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة فى أكثر من مؤسسة صحفية.
مادة 28
يشترط لصحة إنعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى من بينه الرئيس.
مادة 29
يشترط للترشح لعضوية مجلس الادارة مرور خمس سنوات متصلة من تاريخ التعيين.
مادة 30
عند خلو أي مكان فى مجلس الإدارة أو مجالس التحرير أو الجمعيات العمومية، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغله بالطريقة ذاتها التى قامت بها عضوية صاحب المكان الذى خلا، على أن يتم ذلك خلال شهر من خلو المكان.
وبالنسبة للأعضاء المنتخبين يحل محل من يخلو مكانه الحاصل على أعلى الأصوات فى نفس الانتخابات .
مادة 31
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويدعى للانعقاد بناء على طلب من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر الجلسات وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريراً سنويا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، ويرفق به تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ورد المؤسسة عليهما، ويعرضهم على مجلس الإدارة قبل عرضهم على الجمعية العمومية ثم يبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما يتقرر فى ذلك.
مادة 32
إختصاصات مجلس الإدارة وصلاحياته على النحو التالى:-
* يلتزم مجلس الإدارة باعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية ويرفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
* وضع السياسة العامة للمؤسسة.
* إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
* اتخاذ القرارات والاجراءات وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة وتبليغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك إبلاغها بمشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية.
* النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الادارة ومايحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية وكذلك ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.
* متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية. وإقرار التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية، وتسجل محاضر إجتماعات مجلس الإدارة وتدرج فى سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضائه للإشراف على الأمانة العامة.
* مناقشة وإقرار موازنات وقرارات وخطط عمل الشركات التابعة للمؤسسة ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر إجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من إنعقادها لمناقشتها وإقرارها.
* يتولى مجلس الإدارة تعيين المسئولين عن تحرير الاصدارات الرقمية.
* لمجلس الإدارة حق مراجعة أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
مادة 33 رئيس مجلس الإدارة
يشترط فيمن يعين فى منصب رئيس مجلس الادارة الشروط التالية:-
* أن يكون له خبرة فى مجال عمله لمدة لاتقل عن 15 سنة.
* أن يكون متفرغا لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه.
* أن يقدم برنامج متكامل لتطوير العمل بالمؤسسة، إقتصاديا وإداريا.
* ألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية أو اعلامية، وألا يمارس نشاطا تجاريا.
* ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
مادة 34
يكون التعيين فى هذا المنصب لمدة(3) سنوات لايجوز تجديدها الا لمرة واحدة فقط على علي أن يتفرغ لشغل مهامه الوظيفية وأن يتخلى عن عضويته فى أي حزب أو حركة سياسية فور تعيينه، ولايجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.
مادة 35 رئيس التحرير
الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير:-
* أن يتم اختياره من داخل المؤسسة الصحفية القومية التى يعمل بها.
* أن يكون قد مضى على تعيينه بالمؤسسة فترة (15) سنة على الأقل منها 10 سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة اليومية.. وأن يكون قد مضى على تعيينه محررا بالمؤسسة فترة 10سنوات على الأقل منها 7سنوات متصلة لمن يتولى رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية او الشهرية.
* ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
* ألا يكون قد عمل فى جلب الاعلانات أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
* أن يقدم اقرارا يثبت عدم انتمائه لأى حزب سياسى خلال فترة الترشح للمنصب أوعند تعيينه.
* التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة أى عمل إعلامي آخر.
* ألا يكون مالكا أو مشاركا فى ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون له سجل تجاري.
* أن يتقدم برؤية متكاملة لتطوير العمل الصحفى بالجريدة .
* أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريرى.
وتشكل لجنة فى كل مؤسسة من الأعضاء الصحفيين المنتخبين بالجمعية العمومية وبمجلس الادارة و (5) شخصيات من الخبرات الصحفية تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا . وتقوم اللجنة بترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون. ولايشارك في عضوية اللجنة كل من يرغب في التقدم لرئاسة التحرير..وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
ويتم تعيين رئيس التحرير لمدة (3) سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.. ولا تتجاوز مدة تولى رئاسة التحرير (6) سنوات.
وفى حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بنفس الآلية السابقة.
مادة 36 مجلس التحرير
تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسة الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير يتكون من خمسة أعضاء على الأقل من مديرى التحرير التنفيذيين، ومن يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى، ورؤساء الأقسام.
تكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر به الهيئة الوطنية للصحافة.
ويمارس مجلس التحرير الاختصاصات التالية:-
* رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الصحيفة، ويضع السياسة التحريرية للصحيفة بموافقة مجلس التحرير، ولايجوز لمجلس الإدارة التدخل فيها.
* يقوم مجلس التحرير بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ويتابع تنفيذ ذلك، وضمان الحفاظ على علاقات عمل لائقة.
* يوافق مجلس التحرير على ترقيات الزملاء التى يقترحها رئيس التحرير ويبدى المجلس الرأى فى صرف المكافآت والعلاوات، وسفر الزملاء فى مهام رسمية للخارج. وفق معايير مهنية تنظمها لائحة توضع لهذا الغرض من قبل مجلس ادارة كل مؤسسة وتقرها الهيئة الوطنية للصحافة .
* يعقد مجلس التحرير إجتماعات دورية فى المواقيت التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة. ويجوز أن يعقد إجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
* الالتزام بميثاق الشرف الصحفى.
* ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
مادة 37
تعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية على ماتستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكافة الأجهزة التقنية التى تلزم نشاطها.وكذلك تعفي من الضرائب العقارية علي منشأتها باعتبارها مؤسسات خدمة عامة ذات طبيعة خاصة .
مادة 38 " انتقالية"
يستمر العمل بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية التي تم انتخابها وتعيين اعضائها قبل سريان العمل بأحكام هذا القانون لحين انتهاء مدتها القانونية.
مادة 39
اسقاط كافة الديون المتراكمة والمستحقة للدولة علي المؤسسات الصحفية القومية حتي تاريخ العمل بهذا القانون ما عدا الديون التجارية أو المتعلقة بحقوق العاملين فيها .
مادة 40
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.. وتلغى كل المواد الخاصة بالمؤسسات الصحفية والمجلس الأعلى للصحافة فى القانون رقم (96) لسنة 1996م. بشأن تنظيم الصحافة وتعديلاته.
أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية
الاسم التوقيع المؤسسة الاسم التوقيع المؤسسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.