وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية    محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا لموسم الشتاء    تراجع أسعار مواد البناء اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    محافظ الجيزة يتفقد مشروعات جهاز رعاية وتشغيل الشباب    إضافة المواليد إلى بطاقات التموين ل 5 فئات.. تعرف عليها    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    رئيس المخابرات يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    تحويلات مرورية جديدة شرق الإسكندرية من غد الجمعة ولمدة 15 يوما    افتتاح «كنوز الفراعنة» في روما أبرز المعارض الأثرية المصرية في أوروبا    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟.. أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تموين قنا يضبط محطة وقود تصرفت فى 11 ألف لتر بنزين للبيع فى السوق السوداء    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    إلهام شاهين: لبلبة عشرة عمرى والكاميرات تتلصص علينا ويتخيلوا حوارات غير حقيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية ترسى شروطا جديدة لوظيفة المأذونية بدمياط
نشر في المسائية يوم 28 - 02 - 2015

أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط حكما برئاسة المستشار شريف صلاح محمد عفيفي، وعضوية المستشار الدكتور وليد محمود محمد ندا ، والمستشار ماجد شعبان العدوى، وبحضور النائب محمد إبراهيم عرفات ،مفوض الدولة، وسكرتارية/ محمد لطفي البحيرى أمين سر المحكمة أكدت فيه المحكمة على أن المشرع تطلب توافر بعض الشروط فيمن يعين بوظيفة مأذون بعضها يخص المتقدمين لشغل تلك الوظيفة من غير حملة المؤهلات العليا والبعض الآخر خاص بمن يرشح لشغل تلك الوظيفة من حملة المؤهلات العليا ، ومن بين هذه الشروط أن يكون المرشح حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو شهادة الدراسة العالية من أحدى كليات الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ، وأن يتم ترشيحه من قبل أهل الجهة المراد التعيين فيها أو النقل إليها بناء على طلب عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرات ا ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين، ويجب على المتقدم لشغل وظيفة مأذون أن يتقدم إلى المحكمة الجزئية المشار إليها بالمستندات المنصوص عليها بالمادة 7 من لائحة المأذونين ، وتصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين وذلك بعد التحقق من استيفاء كافة المرشحين للشروط المشار إليها سلفا وبعد إعمال عناصر المفاضلة التي حددتها المادة 12 من لائحة المأذونين فيفضل من يحمل المؤهل الأعلى ثم الحائز على درجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة من لائحة المأذونين ثم الحائز على درجات أعلى في أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يتم تفضيل حنفي المذهب ثم يتم التفضيل بإجراء القرعة بين المتقدمين لشغل الوظيفة، ولا يكون قرار الدائرة نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل
جاء ذلك بعد فتح باب الترشح لمأذونية ناحية عزبة البرج بقسم أول مركز دمياط - نظرا لوفاة مأذونها - اعتبارا من 3/6/2002 ولمدة ثلاثة أشهر ، فتقدم لشغلها ستة مرشحين هم: 1- ضياء الدين محمد حسن مصطفى الأسطى { المدعى عليه الثالث} ، والحاصل على ليسانس أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة عام 1985 بتقدير عام جيد. 2- محمد أحمد محمد خليل { المدعي } والحاصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد عام 1987. 3- السيد مصطفى حافظ حلاوة ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1992 بتقدير عام مقبول. 4- محمد رأفت حسن بيوض ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1992 بتقدير عام جيد. 5- عبد الفتاح عبد الفتاح الحمامصي. والحاصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 1991 بتقدير عام مقبول. 6- عبد السعيد الاسلامبولي ، والحاصل على ليسانس الحقوق عام 1991. وقد قامت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بدمياط بنظر طلبات الترشيح إلى أجرت القرعة بين المقبولين منهم فكانت نتيجة القرعة من نصيب المدعى عليه الثالث ضياء الدين محمد حسن مصطفى الأسطى ، الحاصل على ليسانس أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة عام 1985 بتقدير عام جيد، وتم التصديق عليه من وزير العدل بتعيينه مأذونا قسم أول عزبة البرج مركز دمياط. ومن حيث إن ما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه هو بطلان محضر الترشيح لمخالفته حكم المادة رقم 4 من قرار وزير العدل بشأن لائحة المأذونين المؤرخ 4 /1/ 1955 لكون من قاموا بتزكية المطعون علي تعيينه لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين لكونهم ليسوا حاصلين على مؤهلات عليا ولم يدرسوا الشريعة كمادة أساسية إذ أن أغلبهم صيادين ، ونجارين، وتجار ، وعمال فني ديكور ، كما أن المدعى عليه الثالث يحمل المذهب الشافعي وقدم مستندا مزورا يفيد أنه حنفي المذهب . وحيث إنه عن السبب الأول ، المتعلق بكون من قاموا بتزكية المطعون علي تعيينه لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ ، ب ، ج من المادة الثالثة من لائحة المأذونين لكونهم ليسوا حاصلين على مؤهلات عليا ولم يدرسوا الشريعة كمادة أساسية إذ أن أغلبهم صيادين ، ونجارين، وتجار ، وعمال فني ديكور ، فإنه مردود، إذ أنه بمطالعة محضر الترشيح المطعون عليه تبين أنه مكون من عشرين شخصا وافقوا على ترشيح المدعي عليه الثالث لشغل وظيفة مأذون بناحية عزبة البرج وجميعهم من أهالي جهة المأذونية المسلمين ، إذ خلت الأوراق من الشهادات الحاصلين عليها مما يجعله نعيه مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها إذ لا يمكن الجزم بأن من يعمل صيادا أو نجارا أو تاجرا ليس حاصلا على مؤهل عالي لكون الواقع العملي قد أثبت عكس ذلك، يضاف إلى ذلك أنه بالنظر إلى وظائفهم فقد تباينت تلك الوظائف مابين مدير لمدرسة ، و مهندس زراعي ، و محاميا ، وتاجر وصياد وفني ديكور ، وعقيد بالمعاش ، ومحاسب ... الخ ، وعلى فرض صحة ما ذكره المدعي فإنه باستبعاد من لا يتوافر فيهم شرط الحصول على مؤهل عالي من مهنة صياد، ونجار ، وتاجر ، وفني ديكور ، نجد أنه يتوافر الحد الأدنى من العدد اللازم لشغل الوظيفة محل القرار الطعين ، الأمر الذي يجعل ما نعاه المدعي علي القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون ويتعين الالتفات عنه. وحيث إنه عن السبب الثاني ، المتعلق بكون المدعى عليه الثالث يحمل المذهب الشافعي وقدم مستندا غير صحيح يفيد أنه حنفي المذهب ، فإنه مردود أيضا ، إذ أنه على فرض صحة ذلك لما استدعى الأمر إلى إجراء قرعة بين المرشحين باعتبار أنهما متساويين في المراكز القانونية لكون كل من المدعي والمدعي عليه الثالث حاصل علي تقدير جيد في الليسانس ، بينما يُقدم حنفي المذهب علي غيره في حالة التساوي في المؤهل ، وفي درجات الامتحان المنصوص عليه في المادة التاسعة من لائحة المأذونين ، وفي درجات أحكام الزواج والطلاق. ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي مما يفيد دراسته لمادة الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ( فقه الزواج والطلاق وحقوق الأولاد ) على جميع المذاهب ومن بينها المذهب الحنفي ، لكون المشرع قد ساوى بين الشهادة التي يتم الحصول عليها من إحدى كليات جامعة الأزهر الشريف أو التي يتم الحصول عليها من إحدى الكليات بالجامعات الأخرى التي تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية ، بغض الطرف عن قيام دراستها على أساس من المذاهب الفقهية تخصصاً من عدمه ، ومن ثم تتساوى الشهادات التي تمنحها إحدى الكليات غير التابعة لجامعة الأزهر مع تلك التي تمنحها إحدى كليات هذه الجامعة من تلك الشهادات المنصوص عليها في البند "ج" من المادة " 3 " متى كانت تقوم بتدريس الشريعة الإسلامية فيها كمادة أساسية ، الأمر الذي يمكن أن يطلق معه على الدارس بالكليات السالف الإشارة إليها إنه حنفي الدراسة وليس حنفي المذهب، فليس بالضرورة أن خريج كليات الحقوق يكون حنفي المذهب لمجرد دراسته أحكام قوانين الأحوال الشخصية وفقا لهذا المذهب ، و بناء على ذلك فإن المدعي والمدعي عليه الثالث قد تساووا في الحصول على مؤهل عال دون أفضلية مؤهل أحدهم على الآخر ولا يوجد بينهم من هو حنفي المذهب ، وإذ قامت جهة الإدارة بإجراء القرعة بينهما فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، وعليه يكون ما نعاه المدعي علي القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون ، ومن ثم تغدو الدعوى غير قائمة على سند صحيح من القانون وتضحي – والحال كذلك – خليقة بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمتْ المحكمةُ: بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي المصروفات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.