تنشر: بوابة المسائية " المواد الأساسية في قانون الكهرباء الجديد،الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ قليل برئاسة المهندس إبراهيم محلب وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصدار القانون بقرار جمهوري. وكشفت مصادر أن القرار الجمهوري الخاص بالقانون سيصدر قبل المؤتمر الاقتصادي يشرم الشيخ. ويضم التشريع الجديد 81مادة في 8أبواب حيث تنص المادة 63 من الباب السادس الخاص بسوق الكهرباء التنافسي على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفيق أوضاعها وأوضاع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 8 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لهذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء تلك الفترة الانتقالية. وتنص المادة 64 على أن تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، وكذا دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى ، فضلاً عن إجراءالبحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية. وتتولى وزارة الكهرباء وفقًا لنص المادة 65 التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوق تنافسي مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق، وجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيًا على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية. وتلتزم الدولة وفق المادة 66 بإتاحة التمويل اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفيق أوضاعها المالية وتنفيذ خطتها الاستثمارية لتفعيل سوق الكهرباء التنافسية وذلك باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة. وضم الباب الثاني من القانون والخاص بتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 22 مادة ، أكدت المادة رقم 2 منها على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية ، فيما تناولت المادة 3 أهداف الجهاز، موضحًا أنه يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا واستهلاكًا وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة. وأشارت المادة 4 من القانون إلى أن الجهاز لتحقيق أهدافه يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله أن يضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه ، و تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة، ووضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين ، والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمشتركين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكذلك وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة ، فضلا عن مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات، والأهم إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة. ويتولى الجهاز كذلك فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقًا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص ، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ، وإصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، ويقوم كذلك بوضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات ، وكذا النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه ، وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم ، فضلا عن منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها. ونصت المادة 13 من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون والخاص بتصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو نقل و تشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقاً للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم ، يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الإعفاء. وخصص الباب الثالث من القانون 27 مادة تدور حول أنشطة الكهرباء مابين الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الاستخدام ، حيث نصت المادة 25 على أن يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له ، و بيع الكهرباء المنتجة ، و بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء ، والقيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه ، والقيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه. ونصت المادة 31 على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية سليمة تكفل تكافؤ الفرص ، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بمهام تشغيل منظومة الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية، وإدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية ، و نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز ، وإتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز، وتدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز ،وشراء الكهرباء من المنتجين بغرض بيعها للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز، و تلقى التعويض المقدم من الدولة وتخصيصه للغرض المحدد في المادة (41) من القانون وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين المؤهلين وفقًا لعقود تنظم هذه العلاقة وتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز، والاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين .