رئيس جمعية المدارس الخاصة يكشف نسب زيادة المصروفات    محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي يشهدان توقيع اتفاقيتي شراكة مع جامعتي القاهرة وسوهاج    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    صوت وطنى مهم فى لحظات فارقة    «جيانجسو زيونج» الصينية تنشئ مصنعاً في مصر باستثمارات 85 مليون دولار    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    اللجوء لمبادرة حكومية.. لماذا لم تنخفض أسعار السلع مع تراجع الدولار؟    3 قرعات علنية لتسكين «توفيق أوضاع» مدن العبور الجديدة    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    الإيجار القديم.. ننشر ضوابط عمل لجان حصر المناطق بالمحافظات    رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة اليوم    بالصور| حرائق في سوريا ودول جنوب أوروبا والبلقان بسبب موجة الحر    جنوب السودان ينفي عقد محادثات مع إسرائيل لإعادة توطين سكان غزة    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    كومان إلى النصر.. تفاصيل الصفقة ومدة العقد    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الأهلي يتحرك مبكرا للحكام الأجانب قبل مواجهة بيراميدز    البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت لعام قادم    الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار    الداخلية: ضبط 12 سائقا بالإقليمى لتعاطيهم المخدرات    وفاة سيدة وإصابة 20 أغلبهم فتيات.. أسماء ضحايا حادث سيارة العمال في الإسماعيلية    "تعليم أسيوط" تعلن جاهزية لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    ⁠إغلاق المتحف المصري الكبير من 15 أكتوبر حتى 4 نوفمبر 2025    معرض مؤقت للآثار الغارقة بالإسكندرية الأسبوع المقبل    حين امتدّ السيف الورقى من المجلة إلى الجريدة    القاهرة تعلن تشغيل نافورة النيل الراقصة (صور)    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ملك زاهر تعلق على حادث مطاردة 3 سيارات لفتاة على طريق الواحات    تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد.. جلطة وممنوع عنها الزيارة    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    إحالة عدد من المتغيبين بمستشفى تمى الأمديد في الدقهلية للتحقيق    مع ارتفاع درجات الحرارة، نصائح لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية    طريقة عمل الفراخ في الفرن في خطوات سريعة    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    منتخب السلة يواجه السنغال في ثاني مبارياته ببطولة الأفروباسكت    موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 14 أغسطس 2025    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    أمين عام حزب الله يشكر إيران على دعمها للبنان ومقاومته ضد إسرائيل    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الاختبار الأخير قبل مونديال الشباب.. موعد المواجهة الثانية بين مصر والمغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر المواد الرئيسية في قانون الكهرباء الجديد.. مصادر: قرار جمهورى قبل مؤتمر شرم الشيخ
نشر في المسائية يوم 18 - 02 - 2015

تنشر: بوابة المسائية " المواد الأساسية في قانون الكهرباء الجديد،الذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ قليل برئاسة المهندس إبراهيم محلب وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية لإصدار القانون بقرار جمهوري.
وكشفت مصادر أن القرار الجمهوري الخاص بالقانون سيصدر قبل المؤتمر الاقتصادي يشرم الشيخ.
ويضم التشريع الجديد 81مادة في 8أبواب حيث تنص المادة 63 من الباب السادس الخاص بسوق الكهرباء التنافسي على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفيق أوضاعها وأوضاع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 8 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لهذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء تلك الفترة الانتقالية.
وتنص المادة 64 على أن تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، وكذا دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى ، فضلاً عن إجراءالبحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
وتتولى وزارة الكهرباء وفقًا لنص المادة 65 التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوق تنافسي مع رفع كفاءة الأداء من خلال المنافسة العادلة داخل السوق، وجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجيًا على مراحل، وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية.
وتلتزم الدولة وفق المادة 66 بإتاحة التمويل اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفيق أوضاعها المالية وتنفيذ خطتها الاستثمارية لتفعيل سوق الكهرباء التنافسية وذلك باعتبارها شركة مملوكة بالكامل للدولة.
وضم الباب الثاني من القانون والخاص بتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 22 مادة ، أكدت المادة رقم 2 منها على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية ، فيما تناولت المادة 3 أهداف الجهاز، موضحًا أنه يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا واستهلاكًا وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ على البيئة، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.
وأشارت المادة 4 من القانون إلى أن الجهاز لتحقيق أهدافه يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله أن يضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه ، و تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة، ووضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين ، والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمشتركين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وكذلك وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة ، فضلا عن مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات، والأهم إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة.
ويتولى الجهاز كذلك فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقًا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص ، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ، وإصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز ، ويقوم كذلك بوضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات ، وكذا النظر في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه ، وإتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم ، فضلا عن منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.
ونصت المادة 13 من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون والخاص بتصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج، أو نقل و تشغيل الشبكة، أو توزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقاً للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب الأحوال، ويجب ألا يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم ، يجوز إعفاء منتج الكهرباء لاستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط الإعفاء.
وخصص الباب الثالث من القانون 27 مادة تدور حول أنشطة الكهرباء مابين الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الاستخدام ، حيث نصت المادة 25 على أن يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء، وإدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له ، و بيع الكهرباء المنتجة ، و بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل الآمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء ، والقيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه ، والقيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه.
ونصت المادة 31 على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية سليمة تكفل تكافؤ الفرص ، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بمهام تشغيل منظومة الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية، وإدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية ، و نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز ، وإتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة ويقره الجهاز، وتدبير طاقة الموازنة اللازمة للتشغيل الآمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز ،وشراء الكهرباء من المنتجين بغرض بيعها للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز، و تلقى التعويض المقدم من الدولة وتخصيصه للغرض المحدد في المادة (41) من القانون وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون، وتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين المؤهلين وفقًا لعقود تنظم هذه العلاقة وتعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز، والاشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.