المحكمة تطمئن الي ثبوت الاتهام فى حق فاروق جعفر و المجني عليها وقعت تحت وطأة التهديد ولم تكن في حالة تسمح لها بالرفض
أودعت محكمة جنايات الجيزة أمس حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة لاعب الزمالك والمنتخب سابقا فاروق جعفر بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامه بأكراه زوجته جيهان نبيل حسيب بالقوة والتهديد علي كتابة وإمضاء اوراق تثبت وجود حالة قانونية بقيامه بتهديدها بإلقائها من شرفة مسكنها في حالة عدم استجابتها لرغبته في التنازل عن ممتلكاتها له فبث الرعب فى نفسها وتمكن بذلك من الحصول علي سندين أولهما يحمل تنازل منها عن بعض ممتلكاتها والآخر مثبت اقرارها بعدم التعامل بالتوكيل العام المحرر منه إليها. قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار فرغلي مخلوف وعضوية المستشارين عبدالله عبدالكريم ووفيق محمد مكاوي بحضور احمد عبدالحكيم وكيل اول النيابة وامانة سر رفاعي فهمي ان واقعة الدعوي حسبما اطمأنت اليها المحكمة وارتاحت اليها عقيدتها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما أبلغت به وقررت بالتحقيقات جيهان نبيل حسيب بانه علي اثر خلافات زوجية بينها وبين المتهم فوجئت به باكر يوم الواقعة يطرق باب غرفة نومها بقوة وعنف ومتوعدا إياها بإلقائها من شرفة المسكن في حالة عدم استجابتها لرغبته في التنازل عن ممتلكاتها حال تواجد الشاهدة الثانية والتي تدخلت وتوسلت لديها للاستجابة له خشية اصابتها بمكروه فبث الرعب في نفسها وامتثلت للمتهم كرها ، فقام بإملاءها عبارات اقرارين أولهما يحمل تنازل منها عن بعض ممتلكاتها والآخر ثبت اقرارها بعدم التعامل بالتوكيل العام المحرر منه اليها . استندت المحكمة في حيثيات حكمها الي اقوال المجني عليها والي نجلة المتهم جينا فاروق جعفر وما ثبت بتقرير. الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير منها عن بعض ممتلكاتها والآخر بثت اقرارها بعدم التعامل بالتوكيل العام المحرر منه اليها واضافت ان المتهم قام بإضافة بعض العبارات علي الإقرارين . وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير ان الشاهدة الاولي لم تحرر العبارات الثانية بإقرارها عقد البيع المقروء وكذا لم تحرر العبارات المقروءة في7/فبراير 2012 بعدم التعامل بهما صباح هذا التاريخ بالاقرار الثاني بشأن إلغاء التوكيل وان الكاتب لهذه البيانات هو المتهم فاروق جعفر وان الشاهدة الاولي " المجني عليها " هي الكاتبه لباقي عبارات صُلبي الإقرارين وكان توقيعها المزيلين لهما الا انها قد حررتها صلبا وتوقيعا تحت تأثير الاكراه . وانتهت المحكمة في حيثياتها الي ان المجني عليها قامت بالتوقيع تحت وطأة التهديد ولم تكن في حالة تسمح لها بالرفض او الامتناع خشية تنفيذ وعيده لها الامر الذي تراه المحكمة نوعا من الاكراه المعنوي وهو ما يتحقق معه الجريمة المؤثرة قانونا ، كما ثبت للمحكمة قيام المتهم بتزوير المحررين وقدومه علي الفعل الاجرامي