الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت واللحوم والذهب    الرئيس السيسي يؤكد لليونان التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية والفريدة لدير سانت كاترين    اليونيسف يفضح جرائم الاحتلال: استشهاد وإصابة 50 ألف طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر    مصطفى شوبير يتعاقد مع شركة تسويق إسبانية    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    أبرز المعلومات عن نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية    فيلم سينمائي يشاهده 4 أشخاص فقط في السينما الخميس    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    1800 كرتونة لحوم ومواشي.. كيف تستعد مديرية التموين في جنوب سيناء لعيد الأضحى؟    بصوت مروة ناجي.. حفل كامل العدد في حب كوكب الشرق أم كلثوم (تفاصيل وصور)    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    اتحاد الكرة ينعى الناقد الرياضي خالد كامل    ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يحث الحجاج على الالتزام.. ويشدد: لا حج دون تصريح    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    مجلس جامعة القاهرة يقرر صرف 2000 جنيه مكافأة لجميع العاملين والهيئة المعاونة    أوكرانيا تُعلن استعدادها لحضور الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    تامر حسني يحتل تريند اليوتيوب ب المقص وملكة جمال الكون    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    بنيامين نتنياهو يدخل غرفة العمليات.. ومسؤول آخر يتولى إدارة إسرائيل    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المفوضين " ترفض دعوي مرتضي منصور بغلق موقع" اليوم السابع " ".. التقرير يؤكد: التراخيص الصادرة للموقع تتفق مع صحيح القانون ومانشرلا يتضمن أية مخالفات تضر الأمن القومى أو مصالح العليا للبلاد
نشر في المسائية يوم 12 - 01 - 2014

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائيا، أوصت فيه الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدجمرداتش نائب رئيس مجلس الدولة ، بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى التى أقامها مرتضى منصور المحامى، والتى طالب فيها بإغلاق موقع "اليوم السابع" وإلغاء وسحب الترخيص الصادر للموقع على الشبكة الدولية للإنترنت.
وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار أسامة الجروانى، مفوض الدولة بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما نشره "اليوم السابع" فيما يتعلق بمرتضى منصور لم يتضمن ثمة ألفاظ تشكل خروجا عن الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى.
كما أشارت إلى أن التراخيص الصادرة ل"اليوم السابع" صحيحة ومتفقة مع صحيح حكم القانون، حيث إنه صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة المذكورة
، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفى المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكترونى. وأوضح التقرير أن الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان (ش. م. م.) تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات، وتم التصديق على العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بمكتب توثيق الاستثمار بتاريخ 10/12/2007م كما وافقت الهيئة العامة لسوق رأس المال عليها، وتم قيدها بالسجل التجارى
، وغرض الشركة وفق آخر تعديل لنظامها الأساسى فى 2011م هو (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتا ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم "اليوم السابع" وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة)،وقد حصلت الشركة على التراخيص المطلوبة لممارسة هذه الأنشطة من الجهة الإدارية.
وقالت "المفوضين" فى تقريرها، إنه "لم تثبت ثمة مخالفة قام بها "اليوم السابع"، كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى للجريدة على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هو الاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض.
واستطرد التقرير أنه "الثابت من مطالعة المقالات التى توالى نشرها على صفحات الموقع الإلكترونى ل"اليوم السابع" المقدمة من المدعى "مرتضى منصور" ضمن حوافظ المستندات المقدمة منه بالدعوى يتبين أنها جاءت من صحفيين وكتاب اختلفوا معه بسبب أسلوبه فى الحديث، وجاءت مقالاتهم ردا أو نقدا لتصريحاته بوسائل الإعلام المختلفة عن بعض الشخصيات العامة أو الأمور السياسية، استخدم فيها المدعى بعض الألفاظ والإيحاءات فى سياق أحاديثه يرون أنها لا تتماشى مع الأخلاق أو الآداب العامة فقاموا بانتقاده ومراجعة سلوكياته فى إطار من حرية التعبير عن الرأى والحق فى النقد وبما يتماشى مع مفهوم الصحافة الحرة التى تتميز بها الصحافة المصرية.
وأكدت "المفوضين" على أنه "لم يثبت من قراءة هذه المقالات أنها قد تضمنت ثمة ألفاظ تشكل خروجا على الآداب أو الأخلاق العامة أو تشكل فى حد ذاتها جريمة جنائية، وإنما جاءت فى حدود المسموح به وفى إطار التعبير عن الرأى، الأمر الذى ينتفى معه الأساس الذى يترتب عليه التزام الجهة الإدارية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات التى توجبها القوانين فى لعدم ثبوت مخالفة فى هذا الشأن". ومن ناحية ثانية ردت "المفوضين على ما ذكره مرتضى من أنه لا يجوز لموقع اليوم السابع الإلكترونى نشر مقالات سياسية، بحجة أن ذلك يخالف حدود الترخيص الصادر له، حيث أكدت المفوضين أنه قد صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعديل عقد تأسيس الشركة المصرية للصحافة والنشر والإعلان بتاريخ 12/5/2011م وغرضها (إصدار صحيفة أسبوعية مؤقتة ويومية دائمة باللغة العربية تحمل اسم اليوم السابع وتقديم كافة الخدمات المرئية والمسموعة على الموقع الإلكترونى الخاص بالجريدة المذكورة)، كما أن الشركة المذكورة قد حصلت على ترخيص بتشغيل الموقع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن ثم فإنه تنتفى المخالفة للترخيص الممنوح للموقع الإلكترونى. وأوضحت هيئة المفوضين، أنه لما كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التى تستدعى حجب المواقع الالكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام بمفهومة المثلث (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وذلك تحت رقابة القضاء،
كما يتعين التفرقة فى هذا الصدد بين التعدى على الحق الفردى للأشخاص – إن حدث – وبين التعدى على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوتا ممجوجا تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون. وقالت "لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعى الفردية – على النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى لليوم السابع على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هو الاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض.
وأوضحت هيئة المفوضين، أنه لما كانت التشريعات المصرية بما فيها قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر لم تحدد الحالات التى تستدعى حجب المواقع الالكترونية، إلا أن ذلك لا يخل بحق الأجهزة الحكومية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حجب بعض المواقع على الشبكة الدولية للإنترنت حينما يكون هناك مساس بالأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وذلك بما لهذه الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإدارى لحماية النظام العام بمفهومة المثلث (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وذلك تحت رقابة القضاء، كما يتعين التفرقة فى هذا الصدد بين التعدى على الحق الفردى للأشخاص – إن حدث – وبين التعدى على المجتمع وأمنه وأمانه، وإن كان كلاهما ممقوتا ممجوجا تلفظه الشرائع ونصوص الدستور والقانون.
وقالت "لم تثبت ثمة مخالفة لحقوق المدعى الفردية – على النحو السالف بيانه – كما لم يثبت أن هناك ثمة خطر مما تم نشره على الموقع الإلكترونى لليوم السابع على الأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، وإنما هو الاختلاف بين الرأى والرأى الآخر الذى غالبا ما يتعارض مع ما يعتبره من تناولهم ماسا بمصالحهم بصورة أو بأخرى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير قائمة على سند يبررها قانونا وتضحى خليقة بالرفض.
وعن حرية الصحافة قالت هيئة مفوضى الدولة، فى تقريرها إن "حرية الصحافة- قول جميل نردده، ونفخر به، ونعتز بإقراره بدساتير مصر المتعاقبة تفرد له أكثر من مادة من مواده لتأكيده- وقد صرنا بإقراره فى مصاف الدول التى تدين بالديمقراطية، وتحرص عليها، كما تحرص على أن تكون هى منهجها فى الحكم، وفى الحياة، وفى العلاقة التى تربط الحكام بالمحكومين، بما يستتبع أن تكون هى أساس علاقة المحكومين فيما بين بعضهم وبين البعض الآخر، وحرية الصحافة تعنى فيما تعنيه أن يتاح للصحف سواء المقروءة أو الرقمية أن تتناول كل الموضوعات، وأن تتطرق إلى مختلف النواحى، بما فى ذلك ما قد تتناول فيه أشخاصاً بذواتهم، أو وقائع تخص أفراداً محددين بالأسماء أو الأوصاف، وقد يكون ما هو منشور ينطوى على إساءة تمس هؤلاء من وجهة نظرهم، أو كشف عن أمور لا يحبون أن يعرفها الآخرون عنهم، أو لا يرحبون بنشرها وإذاعتها على الملأ، أو نقد لأفعالهم أو لأقوالهم على نحو يخالف أهوائهم، والخلاصة أن النشر أياً ما كان مجاله أو أسلوبه أو صورته، فلا بد أن يتعارض فى كثير من الأحيان مع ما يعتبره من يتناولهم ماساً بمصالحهم بصورة أو بأخرى، إلا أنه لا بد أن يتوافق مع الحدود المسموح بها فى التعبير عن الرأى والحق فى النقد دون تعمد تشويه أو إساءة. وأضاف التقرير أن "قانون الصحافة كفل حرية الرؤى والتعبير عنها بكل الأوجه المتاحة وأفرد النصوص التى تنظم ممارسة مهنة الصحافة باعتبارها من أكثر الوسائل قدمًا وانتشارًا وثباتًا فى ممارسة حرية التعبير، التى تعتبر انعكاسًا طبيعيًا لحرية التفكير التى أولتها الشرائع السماوية كل تقدير وإجلال كما أعطى الدستور، ومن بعده القانون الصحافة هذا الاهتمام، لأنها كما هو معلوم لكل ذى بصر وبصيرة هى لسان حال الأمة المعبر عن آمالها وآلامها كما تعكس صورة نجاحها، وظلال إخفاقها وهى حسها النابض تجاه الأحداث والمؤثرات والرقيب على الأداء العام لكل أجهزة الدولة، وذلك بوصفها سلطة شعبية مستقلة ومن ثم فالأمل معقود بنواصيها لتكشف وجه الخلل والقصور للتنبيه والتحذير من أجل تقويم أى اعوجاج، فضلاً عن كونها أداة فاعلة ومؤثرة فى تكوين وتنوير الرأى العام، وتربية الأجيال، ونشر المعرفة والثقافة، وتحقيق التواصل بين مختلف فئات وطبقات المجتمع كما لا يخفى على كل إنسان المكانة التى اقتنصتها أجهزة الإعلام المختلفة ومنها الصحافة لنفسها حتى تزحزحت كل وسائل التربية والتكوين، بما فيها الأسرة، عن مكانتها فأصبحت سيطرتها على العقول والنفوس بلا منازع لها، ولا قبل لمنافس بها وهى لذلك، وبحق، توجت «صاحبة الجلالة» التى تؤدى واحدة من أفضل الرسائل إن هى صلحت فى أدائها وإن كان أبناؤها قادرين على حمل الأمانة بشرف المهنة، وإخلاص النية، وعزم المسئولية. وعن النظرية التى تحكم حرية الاتصال السمعى والبصرى قالت المفوضين، إنه طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة القضاء الإدارى فإنه لا يحكمها (نظرية السلطة) وهى الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحاكم أياً ما كانت، ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية) القائمة على إطلاق حق الفرد فى المعرفة بحسبانه حقاً طبيعياً لا يخضع لرقابة أو قيد من أى نوع ومن ثم حق الفرد فى إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) وهى النظرية التى قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الشائعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئى والمسموع والرقمى وظيفة اجتماعية وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأى والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق فى الخصوصية، فالحرية وفقاً لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية فى وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم فى تكوين رأى عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامى. وقال التقرير، إن حرية التعبير تتصل اتصالاً وثيقاً فى مجال حرية البث السمعى والبصرى بالحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، وحيث إن كافة الدساتير قد نصت على أن "حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى".
وعن ارتباط حرية التعبير بالحق فى النقد الذاتى والنقد البناء، أفاد التقرير أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، فإنه قد كفلت الدساتير المتعاقبة بهذا النص حرية التعبير عن الرأى ليشمل التعبير عن الآراء مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع العناية الخاصة بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانين لسلامة البناء الوطنى، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد- وإن كان نوعاً من حرية التعبير- وهى الحرية الأصل التى يرتد النقد إليها ويندرج تحتها- إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد- إذا كان بناءً- أنه ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى سوياً على قدميه، وما ذلك إلا لأن الحق فى النقد- وخاصة فى جوانبه السياسية- يعتبر إسهاماً مباشراً فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديمقراطية، وحائلاً دون الإخلال بحرية المواطن فى أن "يعلم".
وانتهت "المفوضين" إلى أن "حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها- وعلانية- تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم، فلا يتهامسون بها نجياً، بل يطرحونها عزماً ولو عارضتها السلطة العامة- إحداثا من جانبهم- وبالوسائل السلمية- لتغيير قد يكون مطلوباً، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا فى غيبة حرية التعبير ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.