سؤال: ماحكم ذهاب المرأة الحائض للمسجد خاصة إذا كانت تقوم بواجب الدعوة إلي الله ولم تجد من يقوم مقامها بهذا الواجب؟ ** تجيب الدكتورة سعاد صالح الأستاذ بجامعة الأزهر،بحسب جريدة المساء،: قال الله سبحانه وتعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تعلموا ماتقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتي تغتسلوا" النساء 43 والصلاة هنا تطلق علي حقيقة العبادة وعلي المكان الذي تؤدي فيه العبادة فأباحت الآية للجنب مجرد العبور فقط لا المكوث وقال صلي الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض أو جنب".. وعلي ذلك فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد إلا للضرورة أو للحاجة مثل أن تخشي علي نفسها من السرقة أو الاعتداء عليها فتتخذ المسجد كمكان تحتمي فيه فقط.. أما الدخول بقصد الدعوة أو سماع درس ديني فلا يحل للحائض أو الجنب لأن ذلك ليس من باب الواجب عليها وإنما هو من باب المندوب فقط. والله أعلم.