السؤال: هل يجوز للمحدث أن يؤذن للصلاة عند دخول الوقت لعدم وجود من يقوم بالأذان بدلا منه أو لا؟ * * لم يرد في السنة النبوبة ما تقوم به الحجة في كون المؤذن طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر وإن كان التطهر فيهما هو الأولي والأحسن فقد كره النبي صلي الله عليه وسلم أن يرد السلام وهو محدث حدثا أصغر حتي توضأ كما في رواية وتيمم ومن البديهي أن الأذان أولي بذلك من مجرد السلام ولهذا يندب للمؤذن أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر فإن أذن علي غير طهر مع الكراهة عند الشافعية وذهب أحمد والحنفية إلي القول بعدم الكراهة. والله أعلم المفتي : الشيخ صلاح عيد إمام وخطيب مسجد الشباب بمدينة العبور ... مجلة عقيدتي