ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 35 جنيهًا خلال أسبوع    الحزمة الاجتماعية.. وزير المالية: المخصصات الإضافية للعلاج على نفقة الدولة قابلة للزيادة مع الاحتياج    محافظ كفرالشيخ: رفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات استعدادا لشهر رمضان    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل    محافظ القليوبية يشارك في مؤتمر «الجمهورية الخامس» لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي    اتحاد الكرة يستقبل مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين في البحيرة    أحمد العوضي يواصل تصوير مشاهد مسلسل علي كلاي بين الشيخ زايد ودريم لاند    وزير الصحة أمام الشيوخ: 70 مليون مواطن ينتفعون بالتأمين الصحى بتكلفة 240.5 مليار جنيه    السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب    رئيس جامعة كفر الشيخ: الأنشطة ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة ال138 تحمل 6900 طن مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين    مفتي الجمهورية ينعى مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق    «الصين هى التهديد الحقيقي».. تايوان ترد على خطاب ميونيخ    نواب الشيوخ يطالبون بزيادة المخصصات المالية للصحة والاهتمام بحملات الوقاية من الأورام    ختام النسخة الثالثة من بطولة زد الدولية للناشئين بمشاركة أندية من أوروبا وآسيا وإفريقيا    موعد مباراة آرسنال وويجان في كأس الاتحاد الإنجليزي    جامعة قناة السويس تطلق برنامجين لمناهضة العنف المدرسي وتصحيح الأوضاع الخاطئة في المذاكرة    أول صلاة تراويح 2026.. هل ستكون الثلاثاء أم الأربعاء؟    كاميرات المراقبة تفضح لصوص أمام مستشفى فاقوس سرقوا دراجة نارية    الجيزة: تطبيق تجربة شارع العريش بشوارع أخرى وتوفير مواقع بديلة للباعة الجائلين    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    19 فبراير أولى جلسات محاكمة المتهم بتشويه وجه فتاة بالعجوزة    تأجيل محاكمة المتهمين بتعريض حياة أطفال مدرسة سيدز للخطر ل1 مارس    زيارة ميدانية مفاجئة لمدير تعليم القاهرة بمدرسة التونسي الرسمية للغات    الداخلية تنظم الملتقى التاسع لمبادرة «جيل جديد» بالمتحف المصري الكبير    ختام فعاليات الملتقى الثقافي ال24 لشباب المحافظات الحدودية في الأقصر    إليسا تتألق في ميتشجان وتحقق نجاحًا واسعًا بألبومها الجديد    «المصدر» تنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا ليوم 1 فبراير 2026    شعبان رأفت: مكافحة الأورام قضية أمن قومي ونطالب الحكومة بخطة واضحة    توجيهات رئاسية لضمان استقرار الشبكة القومية والتوسع في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي    وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق    بنك القاهرة يوقع اتفاقية تمويل مع «قنديل للزجاج» بقيمة 20.4 مليون دولار    القبض على عاطل هتك عرض طفل بقنا    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5634 مكالمة خلال يناير 2026 بنسبة استجابة 100%    مصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل العودة إلى غزة عبر معبر رفح    أربيلوا: آلام الركبة وراء غياب مبابي.. وتجهيزه لمواجهة بنفيكا هو الأهم    اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية    «جيهان زكي» تبهر الحضور بثلاث لغات في ختام ملتقى النحت    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    الدكتور حسام موافى: أنا بفضل الله وبحمده بصحة جيدة وكل عام وأنتم بخير    انطلاق معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات بمشاركة السيد مراد ويارا عاطف    الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يهنئ جوهر نبيل بعد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة    كييف تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    هل تم إغلاق بوابة مستشفى الدمرداش؟.. جامعة عين شمس تكشف التفاصيل    تقييم مرموش أمام سالفورد من الصحف الإنجليزية    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    أى وزير نحتاج الآن؟!    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور مفيد شهاب    أول تعليق من باراك أوباما على فيديو القرد العنصري الذي نشره ترامب.. ماذا قال؟    هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم.. وناشئو النادي يستحقون فرصة    أنا وقلمى .. قصتى مع حفيدتى.. و«عيد الحب»    القطة التى أوقعت ب«إبستين»    جامعة القاهرة تطلق الإصدار الثاني من سياسة الملكية الفكرية 2026 لتعزيز حماية الإبداع    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على عدد من مشروعات القوانيين
نشر في محيط يوم 31 - 07 - 2013

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
وتضم مشروعات القوانين مشروع قرار بقانون الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الامر الذى استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على الغاء هذا القانون.
وفى ذات السياق، فقد وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 الى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الاتى "تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون، وفقاً لاى قوانين التامين الاجتماعى الصادرة بالقوانين ارقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حمكهم و 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج و 112 لسنة 1980 بشأن التامين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33\% من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة و ليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة، والإستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمى (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الآتى: تنص المادة 19 مكرر على الآتى: "يكون بيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة، أياً كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالإنتفاع بها أو بإستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك".
كما تنص المادة 19 مكرر 1 على الآتى: "يحظر إستخدام الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة فى غير الغرض المخصصة من أجله ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها".
وقد حرص مشروع القانون على توفير ضمانات وآليات قانونية تمنع إستغلال الأراضى والعقارات المطروحة للمشروعات الصناعة بالنظام المقترح فى غير الغرض المخصصة من إجله إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يتضمع مشروع القانون معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة لقطاع الصناعة فى مصر فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ويحفر على ضخ إستثمارات جديدة فى القطاع الصناعى دون معوقات. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون،
وينص تعديل المادة رقم (1) على ان تسرى احكام القانون على وحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين او القرارت الصادرة بانشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها (ويشمل ذلك بنود شراء ألبان الأطفال والأدوية الحيوية والأمصال) ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
اما بالنسبة لرئيس الهيئة او رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الاخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الاعمال.
وتهدف هذه التعديلات الى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كافة الامور عن طريق اعطاء الوزراء و المحافظين ورؤساء المصالح والهيئات امكانية اصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الامور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الاجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الامر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.