"الأزهر" يرفض و"الأوقاف" تتغول على صلاحياته " .."برلمان الانقلاب " يقر قانون تنظيم الفتوى بعد فتوى الدكتور "إمام    وزير الزراعة: تحسن ملحوظ فى إنتاجية القمح بنسبة زيادة تتراوح بين 7% و10%    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    تركيا والولايات المتحدة تعربان عن استعدادهما لتسهيل عملية السلام في أوكرانيا    ماكرون يهنئ ميرتس بمناسبة انتخابه مستشارا جديدا لألمانيا    "أهلي 2009" يفوز على زد بخماسية في ختام دوري الجمهورية لكرة القدم النسائية    لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    نص دعاء نية الحج عند الإحرام.. للقارن والمفرد والمتمتع    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (صور)    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    محافظ الغربية يجرى جولة بمدينة طنطا سيرا على الأقدام    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    مدير المركز القومي للترجمة تبحث سبل تعزيز التعاون مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    الأهلي يحيي الذكرى ال 23 لرحيل صالح سليم: الأب الروحي..لن ننساك يا مايسترو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طرح تعديل قانون الضمان الاجتماعى للحوار المجتمعى
نشر في محيط يوم 27 - 05 - 2013

أعلنت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة ستقوم بطرح تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 للحوار المجتمعى، وذلك نتيجة المعوقات التى ظهرت أثناء التطبيق بالمديريات الاقليمية اعتبارا من اول يوليو حتى 31 ديسمبر 2012 ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور محمد مرسى باتباع سياسات تخفف من معاناة محدودى الدخل ومد مظلة الضمان الاجتماعى إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.
وأكدت الوزيرة خلال الحوار الذى أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التعديلات تهدف الى تلافى القصور الذى يشوب بعض مواد القانون ، ولضم فئات حرمها القانون من استحقاقها لمعاش الضمان الاجتماعى ، إلى جانب شبهة غير دستوريته لعدم عرضه على مجلس الشورى أثناء النظام السابق .. مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم تعديل 4 مواد بشكل اساسى وربما أكثر اذا ما توصل الحوار المجتمعى الى ذلك .
وأضافت أن القانون بشكله الحالى لم ينص على تعريف الأسرة وإنما نص القرار الوزارى رقم 332 المؤرخ فى 26 ديسمبر 2012 المعدل للمادة الثانية بالباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :"كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو زوجات وأولاد قصر أو بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة".
وأشارت إلى أن التعديل المقترح ينص على "كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة و أولاد قصر أو غير قصر من المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 عاما والبنات حتى يتزوجن او يلتقن بعل او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا فى معيشة واحدة ولو اختلفت محال الاقامة " .. لافتا إلى ان التعديل يأتى فى إطار عدم حرمان الابناء البالغين من العمر 18 عاما فأكثر وملتحقين بالمراحل التعليمية الاستفادة من المساعدة الشهرية بالأسرة اذا كانوا ذكورا اما اذا كانوا اناث فيتم استمرار صرف المساعدة لهم .
كما أوضحت الوزيرة أن المادة رقم 2 من القانون نصت فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها الاولاد القصر:الابناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنة 18 سنة ، الطفل المعاق : كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درحة جسامتها ، وتثبت الاعاقة
بالفحص الطبى ، العاجز عن الكسب :شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الاقل وكون هذا العجز ناشئا بالميلاد او نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونا.
وعن التعديل المقترح أكدت أنها تهدف إلى أن يكون تعريف الطفل المعاق كما يلى هو كل شخص ولد بإعاقة أو أصيب بها أيا كان نوع هذه الاعاقة أو درجة جسامتها ، وتثبت الاعاقة بالفحص الطبى، كما سيتم إضافة جديدة للعاجز والمعاق من غير القصر الحق فى استمرار الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي الشهرية المقررة للأسرة الضمانية وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 ، وأما إذا كان العاجز والمعاق
ضمن أسرة غير ضمانية فلهم الحق فى الحصول على المساعدة الضمانية بشرط ألا يزيد دخل هذه الاسرة الشهرى عن ضعف الحد الاقصى للمساعدة الضمانية .
وسبب عدم التعديل هو عدم حرمان العاجز والمعاق البالغين من العمر 18 عاما فأكثر من المساعدة الضمانية سواء كانوا فى أسرة ضمانية أو غير ضمانية .
وأوضحت أن المادة الثانية نصت أيضا أن كلمة اليتيم يقصد بها كل طفل توفى والداه او توفى ابوه ولو تزوجت امه او مجهول الاب او الابوين ، وسيعدل الى ان تعريف اليتيم هو كل شخص توفى والديه او توفى والده وتزوجت امه او مجهول الاب او الابوين ، وستضاف مادة جديدة نصها المقترح " لليتيم من غير القصر المقيدين بمراحل التعليم المختلفة والذين لا يتجاوز سنهم 26 والبنات حتى يتزوجن او يلتحقن بعمل الحق فى الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية المقررة وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010 .
وعن سبب تعديلها أوضحت نجوى خليل أن إضافة هذه المادة واضافة اخرى لها يهدف لعدم حرمان الشخص اليتيم البالغ من العمر 18 عاما وملتحق بمراحل التعليم الختلفة بالنسبة للذكور اما البنات فيتم استحقاقهم للمساعدة لحين الزواج او العمل .
وأشارت إلى ان التعديل المقترح سيشمل المادة 16 والتى تنص على "يصدر بناء على عرض الوزير قرار من رئيس المجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز، بينما نرى فى الوزارة أن تعدل تقوم الوزارة بتوزيع الاعتمادات على المراكز والعرض على المجلس الشعبية والمحلية لإقرارها .. لافتة إلى أن التعديل يهدف إلى
قيام الادارة والمتمثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعداد بيان حركة الطلبات والصرف والمركز المالى لبنود الضمان وحسساب الايرادات والمصروفات .
وأخيرا أشارت إلى أن المادة رقم 22 تنص على انه " على مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الاقل كل ستة أشهر لتحديد مدى احقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق ومدى التزامها باستمرار الابناء فى التعليم او الانخراط فى فصول محو الامية والتزامها ببرامج التعليم والصحة الانجابية وكذلك التزام الاسرة بتنمية قدراتها الانتاجية ، وسيتم تعديلها لتصبح المدة سنة بدلا من 6 شهور نظرا لعدم وجود جهاز كاف مما يشكل صعوبة فى التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.