*من المقرر شرعا : لا ينكر المختلف فيه,إنما ينكر المجمع عليه,ولا يكلف المكلفون ب واجب أو ندب – أو محظور – حرام أو كراهة – إلا بدليل شرعي معتبر,وما عداه فعلى أصل الإباحة ,وان "إعمال أولى من إهماله" وانه ليس كل تروك النبي –صلى الله عليه وسلم- تدل على المنع. وقراءة القرآن الكريم – كله أو بعضه – إهداء ثوابها لإنسان مسلم –حيا أو ميتا اختلفت كلمة الفقهاء فيه لظنية الأدلة من جهة ورودها ودلالتها وخلاصة ذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى الجواز , واستدلوا عليه بنصوص شرعية وبدليل المعقول ومن ذلك: 1-قول الله -عز وجل- " و نكتب ما قدموا و ءاثارهم و كل شيئ أحصيناه فس إمام مبين" الآية 12 من سورة يس 2-قول النبي –صلى الله عليه و سلم-"اقرؤا يس على موتاكم"-سنن أبو داود 2/170- "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه و أسرعوا به إلي قبره و ليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب "-السنن الكبرى للييهقي 4/56-و في رواية أخرى "بفاتحة البقرة و عند رجليه سورة البقرة " , " من مر على المقابر فقرأ "قل هو الله أحد" إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطى من الأجر بعد الأموات"-وافي الفلاح شرح نور الإيضاح ض 121-. 3- من الآثار :- ما روى أن الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله –نهى ضريراً أن يقرأ عند القبر قائلا : إن القرآن عند القبر بدعة , فقال له محمد بم قدامه الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال :ثقة, قال فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة و خاتمتها , و قال سمعت بن عمر –رضي الله عنه- يوصي بذلك, - السنن الكبرى للييهقي 4/56- , المغني لابن قدامه 2/566- *دليل المعقول منه:- إن قرأ الرجل و أهدى ثواب قراءته لميت جاز ذلك و حصل للميت أجره, و به جرى على المسلمين , ووفوه على ذلك أوقافاً و استمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة –حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/423- . من أقوال آئمة العلم في الفقه التراثي الموروث : قال بن عابدين الحنفي : لا فرق بين أن يكون المجهول له –من تقرأ له القراءة – ميتا أو حيا , و الظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره "(1) قال أحمد بن حنبل :-الميت يصل إليه كل لأجر (2) *تحمل وجهات نظر المانعون على الاستئجار أو الكراهة التنزيهية . *المسألة من الفروعيات لا من الأصوليات , من الجزئيات لا من الكليات , لا تتصل بعلم العقيدة فلا تتعلق بإيمان أو كفر , أو توحيد أو شرك , أو سنة أو بدعة , فمن أخذ بها فلا بأس , و من تركها فلا بأس , لظنية الورود و ظنية الدلالة , و في الأمر سعة و فسحة . و إلزام الناس بحكم و تسفيه ما يخالفه لتعصب مذهبي منكر لا يقر بحال و الأولى إسناد الفتيا لأهلها المعتمدين لا لدخلاء فيما لا علم لهم به , إعمالا بالنصوص الشرعية المعروفة . و الله الهادي إلى سواء السبيل .