ذكرت محكمة جنح القاهرةالجديدة، برئاسة المستشار حسن داود، أسباب حكمها في براءة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من عدم تنفيذ حكم قضائي،بأن "مبارك" بما كان ملقى على عاتقه من مسؤوليات جسام على كافه الأصعدة والمستويات في إدارة شؤون البلاد وما كان يبذله من مجهودات في كافة المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان يجعل المحكمة لاتطمئن أصلا لتوافر علمه بذات الحكم أو انه تعمد عدم تنفيذه خاصة انه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم في اى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة في البلاد أن امتنع عن تنفيذ اى حكم يصدر من أي محكمة باختلاف درجاتها ومن ثمه تنفى تماما الأركان المنشئة فى تلك الجريمة في حق المتهم .
بدأت المحكمة النطق بالحكم بحديث نبوي بأنه عن النبى (ص)عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي فقال ياغلام إنى أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فأسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم إن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك نشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك واعلم إن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لن يضروك إلا نشئ قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
وأشارت المحكمة أنها لا تخضع مطلقا لثمة رأى أو اتجاه ولا تخشى في الحق لومة لائم وان نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذي ينطق به الله على قلبها ولسانها وان القاضي الحق من أتسع صدره لما ضاقت به صدور الناس وضاقت ذمته عما اتسعت له ذمم الناس وأضافت المحكمة بأن الثابت من أوراق الجنحة وبتطبيق كل القواعد القانونية المتقدم ذكرها في الدعوى فقد تأكدت المحكمة من عدم توافر أحد شروط الركن المادي المتطلب قانونا لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وهو شرط إعلان السند التنفيذي للموظف المختص لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في مقر عمله مع شخصه حيث انه تم فقط إنذار المتهم على مقر عمله بطلب الإفراج عن المدعى بالحق المدني وهو لا يعتبر إعلان للسند التنفيذي ولم يتم كذلك بالطريقة القانونية الصحيحة
كما لم يتأكد للمحكمة توافر القصد الجنائي وهو تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه كما إن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفى بمجرده على توافر القصد الجنائي كما لا يكفى الاستناد أيضا إلى مسؤولية المتبوع على أعمال تابعه ، كما لم يتبين للمحكمة وجود ثمة قرينه واحده على علم المتهم باى من الادعاءات الواردة بصحيفة الدعوى المدنية بشان ما يحدث أو ما حدث مع المتهم حيث يوجد أجهزة أمنية متخصصة في الدولة بمثل تلك الإجراءات خاصة وقد جاء مضمون الإنذار الموجهة إلى المتهم مخاطبا وزير الداخلية في معظمه وليس المتهم كما ان المتهم بما كان ملقى على عاتقه من مسؤوليات جسام على كافه الأصعدة والمستويات في ادارة شؤون البلاد وما كان يبذله من مجهودات فى كافة المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان يجعل المحكمة لاتطمئن أصلا لتوافر علمه بذات الحكم أو انه تعمد عدم تنفيذه خاصة انه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى اى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد إن امتنع عن تنفيذ اى حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها ومن ثمة تنفى تماما الأركان المنشئة فى تلك الجريمة فى حق المتهم وتنحصر تماما عن الأوراق كافة الادعاءات الواردة والتي رأت المحكمة عدم انطباق اى توصيف قانونى على قرارة المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه ومن ثمه جاءت الدعوى جاءت مفتقرة لاى سند صحيح من الواقع او القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم وانتفاء أركان الجريمة تماما فى حقه ويستلزم ذلك رفض طلب التعويض بانها ليست دعوى تعويض عن فعل لم يثبت فى حق مانسبت إليه