لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى اى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد ان امتنع عن تنفيذ اى حكم يصدر من أى محكمة بإختلاف درجاتها كما لم يتاكد للمحكمة توافر القصد الجنائى وهو تعمد عدم تنفيذ الحكم
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها فى براءة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من عدم تنفيذ حكم قضائى ، واكدت المحكمة برئاسة المستشار حسن داود وامانه سر ناصر عبد الرزاق حلمى واشرف عبد العزيروعماد عبد الحميد أن "مبارك" بما كان ملقى على عاتقه من مسؤليات جسام على كافه الاصعدة والمستويات فى ادارة شؤون البلاد وما كان يبذله من مجهودات فى كافة المجالات للوصول بالبلاد لبر الامان يجعل المحكمة لاتطمئن اصلا لتوافر علمه بذات الحكم أو انه تعمد عدم تنفيذه خاصخ انه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى اى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد ان امتنع عن تنفيذ اى حكم يصدر من أى محكمة بغختلاف درجاتها ومن ثمه تنفى تمااما الاركان المنشئة فى تللك الجريمىة فى حق المتهم وتنحصر
بدأت المحكمة النطق بالحكم بحديث نبوى بانه عن النبى عن ابن عباس رضى الله عنه قال كنت خلف النبى فقال ياغلام انى اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالل واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشى لم ينفعوك الا بشى قد كتبه لالله للك واعلم ان الامة لو أجتمعوا على ان يضروك بشى لن يضروك الابشى قد كتبه الله لك رفعت الاقدام وجفت الصحف ،
واشارت المحكمة انها لاتخضع مطلقا لثمة راى أو اتجاه ولاتخشى فى الحق لومة لائم وان نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذى ينطق به الله على قلبها ولسانها وان القاضى الحق من إتسع صدره لما ضاقت به صدور الناس وضاقت ذمته عما إتسعت له ذمم الناس واضافت المحكمة بإن الثابت من أوراق الجنحه وبتطبيق كل القواعد القانونيةالمتقدم ذكرها فى الدعوى فقد تأكدت المحكمة من عدم توافر أحد شروط الركن المادى المتطلب قانونا لقيام جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وهو شرط اعلان السند التنفيذى للموظف المختص لشخصه أو فى موطنه الاصلى أو فى مقر عمله مع شخصه حيث انه تم فقط انذار المتهم على مقر عمله بطلب الافراج عن المدعى بالحق المدنى وهو لايعتبر اعلان للسند التنفيذى ولم يتم كذلك بالطريقة القانونية الصحيحة
كما لم يتاكد للمحكمة توافر القصد الجنائى وهو تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم امكانية تنفيذه كما ان التراخى فى تنفيذ الحكم لايكفى بمجرده على توافر القصد الجنائى كما لايكفى الاستناد ايضا الى مسؤلية المتبوع على أعمال تابعه ، كما لم يتبين للمحكمة وجود ثمه قرينه واحده على علم المتهم باى من الادعاءات الواردة بصحيفة الدعوى المدنية بشان مايحدث او ماحدث مع المتهم حيث يوجد اجهزة امنية متخصصة فى الدولة بمثل تللك الاجراءات خاصة وقد جاء مضمون الانذار الموجهة الى المتهم مخاطبا وزير الداخلية فى معظمه وليس المتهم كما ان المتهم بما كان ملقى على عاتقه من مسؤليات جسام على كافه الاصعدة والمستويات فى ادارة شؤون البلاد وما كان يبذله من مجهودات فى كافة المجالات للوصول بالبلاد لبر الامان يجعل المحكمة لاتطمئن اصلا لتوافر علمه بذات الحكم أو انه تعمد عدم تنفيذه خاصة انه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى اى وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة فى البلاد ان امتنع عن تنفيذ اى حكم يصدر من أى محكمة بإختلاف درجاتها ومن ثمه تنفى تماما الاركان المنشئة فى تللك الجريمىة فى حق المتهم وتنحصر تماما عن الاوراق كافة الادعاءات الواردة والتى رات المحكمة عدم انطباق اى توصيف قانونى على قرارة المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه ومن ثمه جاءت الدعوى جاءت مفتقرة لاى سند صحيح من الواقع او القانون مما يتعين معه القضاء ببرتءة المتهم وانتفاء اركان الجريمة تماما فى حقه ويستلزم ذلك رفض طلب التعويض بانها ليست دعوى تعويض عن فعل لم يثبت فى حق مانسبت اليه