قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة برفض الدعوى التى أقامها أحد أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدى طعناً على دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والتى تحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون فى السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزارة التموين. وكان المدعى قد تقدم بطلب إلى وزير التموين لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز، والتصريح له بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى ، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص لإنتاج الخبز الشامى تلافياً لخسائره المستمرة من نشاطه الأول، فلما لم يصدر قرار من وزير التموين بإجابته لمطلبه أوقف نشاطه فى إنتاج الخبز البلدى ، وإذ تحرر له محضر بذلك وأحيل للمحاكمة الجنائية دفع أثناء نظرها بعدم دستورية النص المطلوب عليه لإخلاله بمبدأ المساواة .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن النص المطعون عليه قد استهدف كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع لتحقيق التوازن الاقتصادي، وهذا النص يندرج فى إطار السلطة التقديرية للمشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين 8، 33 من الدستور الصادر فى 25/12/2012.