واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الصكوك، حيث استمعت إلى العديد من الآراء المختلفة لمعرفة أنسب السبل لتطبيق هذا القانون. وقال المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس إن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون "الصكوك الإسلامية" أن يكون متكاملا، وبعيدا عن أي عوار، موضحا أن مشروع القانون يختلف تماما عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حيث راعت فيه كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية والمالية راعت في القانون مبدأ الحزم والحسم تجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه، لدرجة الوصول لضبط كل مصطلحات القانون من ناحية الصياغة، وغيرها حتى أن تعريف الصكوك في هذا القانون جاء منضبطا ومختلفا عما جاء في مشروع قانون الحكومة بالكلية.
ومن جانبه، عرض المستشار عوض الترساوي الخبير المالي والقانوني والمستشار القانوني لجمعية الاستثمار والتمويل - خلال اللجنة - بعض ملاحظاته حول مشروع القانون أولها التحفظ في المادة الأولى خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون.
وأوضح أن لفظة "المجتهدون" تفتح الباب أمام غير المختصين في الفقه الإسلامي للتحدث في قانون الصكوك ومدى تطابقه والشريعة الإسلامية، مطالبا بحذف كلمة "المجتهدون" واستبدالها بالفقهاء المعتبرين.
وطالب الترساوي بتغيير تعريف حق الانتفاع للصكوك بحذف كلمة "الكامل" من كونه حق الانتفاع هو حق الاستغلال الكامل، مؤكدا أنه يجوز أن يكون حق الانتفاع من الصكوك جزئيا وليس كاملا وبالتالي النص على "كاملا" يضيق واسعا.
كما طالب بعدم تعيين أي فرد غير مصري في الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك المالية نظرا للحساسية التي يمكن حدوثها تجاه تعيين موظفين غير مصريين في الدولة بحسب قانون العمل، وهو ما رد عليه محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة أن الهيئات الشرعية تختلف في تكوينها بالعالم الإسلامي كله حيث نجد علماء غير مصريين في هيئة كبار العلماء وعلماء من كل الجنسيات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وشدد المستشار عوض الترساوي الخبير المالي والقانوني والمستشار القانوني لجمعية الاستثمار والتمويل على ضرورة تعديل المادة 26 التي تنص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليونا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التي تخالف ما نص عليه القانون في البنود التي حددها".
وأكد ضرورة حذف عبارة "أو إحدى هاتين العقوبتين" نظرا لكون النص على هذه العبارة يضيق على القاضي ويجعل هناك تلاعب في تطبيق العقوبة من جهة المخالفين فتصبح العقوبة مجرد غرامة إذا استمر هذا النص وهذا دائما ما يحدث، في حين حذفها يفعل العقوبة المنصوص عليها ويجعل هناك الرادع الحقيقي لعدم المخالفة.
وهو ما رد عليه محمد عبدالمجيد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأن حذف العبارة يعني تضييق واسع أمام القاضي، موضحا أن هناك جنحا صغيرة يمكن للقاضي معاقبة المخالف فيها بالغرامة أو الحبس ولكن النص على العقوبتين معا يجعل هناك عائقا حقيقيا لتطبيق العقوبة، إلا أن الترساوي أكد له أن القاضي من حقه قانون دون بقاء هذه العبارة تخفيف العقوبة إن رأى ذلك.
كما طالب الترساوي حذف كلمة "عمدا" من نفس المادة والتي يقصد بها تطبيق العقوبة على المخالف للقانون إذا ثبت تعمده للمخالفة.
وأوضح أن هذا يفتح الباب أمام جميع المخالفين عن طريق "أي محامي" باللعب على وتر عدم التعمد في المخالفة للقانون وهو ما يصعب على القاضي إثبات صفة التعمد، ما يتيح فرصة التلاعب بالقانون وعدم وجود أية عقوبة طالما أنها لم تثبت صفة التعمد، كما أكد أن أية جريمة يقف وراؤها في الأصل التعمد وبالتالي الكلمة ليس لها فائدة والبقاء عليها يفتح الباب للتلاعب بالقانون