بدأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، اجراء جلسات استماع حول قانون الصكوك مع عدد من خبراء المالية. وقال المهندس أشرف بدر الدين، عضو اللجنة المالية والاقتصادية، أن اللجنة قامت بمراعاة تكامل المشروع وبعده عن أي عوار، موضحا أن مشروع القانون يختلف تماما عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، حيث راعت فيه اللجنة كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية والمالية راعت في القانون مبدأ الحزم والحسم تجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه، لدرجة الوصول لضبط كل مصطلحات القانون من ناحية الصياغة وغيرها، كما أن تعريف الصكوك في هذا القانون جاء منضبطا ومختلفا عما جاء في مشروع قانون الحكومة بالكلية.
وعرض المستشار عوض الترساوي، الخبير المالي والقانون والمستشار القانوني لجمعية الاستثمار والتمويل، بعض ملاحظاته حول مشروع القانون وأولها التحفظ في المادة الأولى خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون، موضحا أن لفظة "المجتهدون" تفتح الباب أمام غير المختصين في الفقه الإسلامي للتحدث في قانون الصكوك ومدى تطابقه والشريعة الإسلامية، مطالبا بحذف كلمة المجتهدون واستبدالها بالفقهاء المعتبرين.
كما طالب الترساوي بتغيير تعريف حق الانتفاع للصكوك بحذف كلمة "الكامل" من كونه حق الانتقاع هو حق الاستغلال الكامل، مؤكدا أنه يجوز أن يكون حق الانتفاع من الصكوك جزئيا وليس كاملا كما طالب بعدم تعيين أي شخص غير مصري في الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك المالية، نظرا للحساسية التي يمكن حدوثها تجاه تعيين موظفين غير مصريين في الدولة بحسب قانون العمل.
ونبه الترساوي على ضرورة تعديل المادة 26 التي تنص على " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التي تخالف ما نص عليه القانون في البنود التي حددها"، حيث أكد على ضرورة حذف عبارة " أو إحدى هاتين العقوبتين" نظرا لكون النص على هذه العبارة يضيق على القاضي ويجعل هناك تلاعب في تطبيق العقوبة من جهة المخالفين فتصبح العقوبة مجرد غرامة إذا استمر هذا النص وهذا دائما ما يحدث، في حين حذفها يفعل العقوبة المنصوص عليها ويجعل هناك رادعا حقيقيا لعدم المخالفة.
ورد "الفقي"بأن حذف العبارة يعني تضييق واسعا أمام القاضي، موضحا أن هناك جنح صغير يمكن للقاضي معاقبة المخالف فيها بالغرامة أو الحبس ولكن النص على العقوبتين معا يجعل هناك عائق حقيقي لتطبيق العقوبة، إلا أن الترساوي أكد له أن القاضي من حقه قانون دون بقاء هذه العبارة تخفيف العقوبة إن رأى ذلك.
كما طالب الترساوي حذف كلمة " عمدا" من نفس المادة والتي يقصد بها تطبيق العقوبة على المخالف للقانون إذا ثبت تعمده للمخالفة، موضحا أن هذا يفتح الباب أمام جميع المخالفين عن طريق "محامي شاطر" باللعب على وتر عدم التعمد في المخالفة للقانون وهو ما يصعب على القاضي إثبات صفة التعمد، ما يتيح فرصة التلاعب بالقانون وعدم وجود أي عقوبة طالما أنها لم تثبت صفة التعمد، كما أكد أن أي جريمة يقف وراءها في الأصل التعمد، وبالتالي الكلمة ليس لها فائدة والبقاء عليها يفتح الباب للتلاعب بالقانون.