وصف جبالي محمد جبالي رئيس إتحاد العمال وعضو مجلس الشوري قانون العمل الحالي بال “مجحف” لحقوق العمال المصريين ، لافتاً إلي أن أحد المشاركين في إعداد قانون العمل الحالي هو للأسف الدكتور احمد البرعي وزير القوي العامله السابق . وأشار جبالي في جلسة لجنة التنمية البشريه بمجلس الشوري أن العمال نعاني من قانون العمل الحالي منذ سنوات طويله وهو قانون مجحف للعامل واعطي صاحب العمل السلطه المطلقه في تعيين العامل والتأمين عليه وتعيينه وعندما بفصل صاحب العمل العامل فصلا تعسفيا فإنه عندما يلجأ للقضاء ويحصل علي حكم قضائي فإن صاحب العمل لا ينفذ الحكم لأن الغرامه التي أقرها القانون تشجعه علي ذلك لأنها 100 جنيه فقط. واشار رئيس إتحاد العمال أن الدكتور احمد البرعي كان علي رأس من شاركوا في إعداد هذا القانون وهو من بين من يخرجون علينا ليدافعوا عن حقوق العاملين حاليا. وأوضح أن بعض العمال يضطرون للأسف في إحتياج الناس للعمل فإن العامل مجبر علي القبول بالتوقيع علي إستمارة 6 بالفصل أو بأنه لا يحتاج للتأمين عليه ومنذ صدور القانون في 2003 فإن العمال ذاقوا الأمرين . وأشار إلي أن الإتحاد قد أعد التعديلات المطلوبه والتي تخص العمال في قانون العمل الحالي بمايحافظ علي حقوقهم . قال أن الإتحاد قد أبرم إتفاقيه مع الجانب الأردني لضمان حقوق العمال المصريين ،لافتا إلي انه كان هناك 50 ألف عامل بلبنان عمالة غير شرعيه وتم عمل عقود رسميه حتي الأن 15 ألف عامل فقط . ومن جانبه قال قال الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشريه بمجلس الشوري أن القوانين غير السليمة التي تم إعداها في ظل الدولة البوليسيه في عهد الرئيس المخلوع مما قاد العمال للإعتصام والتوقف عن العمل بعد الثورة للمطالبة بحقوقهم لافتا إلي أن معظم هذه القوانين ظلمت العمال . فيما قال حسن رداد ابراهيم مدير الشئون القانونيه بوزارة القوي العامله أن وزير القوي العاملة قام بتشكيل لجنة مركزيه ينبثق عنها 5 لجان فرعية لمناقشة قوانين العمل وقانون النقابات العماليه وقانون الهجرة وحوافز الإستثمار وإجراءات السلامه والصحه المهنيه وبدأت اللجان الفرعيه في العمل والوزارة بالإشتراك مع المجلس هاتنتهي من صياغة . وعقب االدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بالشوري أنه لا يوجد سلامه وصحه مهنيه في مصر وهناك من المصانع والشركات كله كلام لا يرقي للحقيقه ومجرد أوراق وإناس غير مختصين هم من يمنحون هذه الشهادات والعامل المصري المسئول عنه هو الحكومة المصريه . وقال المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية أن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون أن يكون متكاملا، وبعيد أن أي عوار، موضحا أن مشروع القانون يختلف تماما عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حيث راعت فيه كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية والمالية راعت في القانون مبدأ الحزم والحسم تجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه، لدرجة الوصول لضبط كل مصطلحات القانون من ناحية الصياغة أ, غيرها حتى تعريف الصكوك في هذا القانون جاء منضبطا ومختلفا عما جاء في مشروع قانون الحكومة بالكلية. وعرض المستشار عوض الترساوي الخبير المالي والقانون والمستشار القانوني لجمعية الاستثمار والتمويل، بعض ملاحظاته حول مشروع القانون وأولها التحفظ في المادة الأولى خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون، موضحا أن لفظة “المجتهدون” تفتح الباب أمام غير المختصين في الفقه الإسلامي للتحدث في قانون الصكوك ومدى تطابقه والشريعة الإسلامية، مطالبا بحذف كلمة المجتهدون واستبدالها بالفقهاء المعتبرين. كما طالب الترساوي بتغيير تعريف حق الانتفاع للصكوك بحذف كلمة “الكامل” من كونه حق الانتقاع هو حق الاستغلال الكامل، مؤكدا أنها يجوز أن يكون حق الانتفاع من الصكوك جزئيا وليس كاملا وبالتالي النص على “كاملا” يضيق واسعا، كما طالب بعد تعيين أي فرد غير مصري في الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك المالية نظرا للحساسية التي يمكن حدوثها تجاه تعيين موظفين غير مصريين في الدولة بحسب قانون العمل، وه ما رد عليه عبد المجيد الفقي أن الهيئات الشرعية تختلف في تكوينها بالعالم الإسلامي كله حيث نجد علماء غير مصريين في هيئة كبار العلماء وعلماء من كل الجنسيات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ونبه الترساوي على ضرورة تعديل المادة 26 التي تنص على ” مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التي تخالف ما نص عليه القانون في البنود التي حددها” ، حيث أكد الترساوي على ضرورة حذف عبارة ” أو إحدى هاتين العقوبتين” نظرا لكون النص على هذه العبارة يضيق على القاضي ويجعل هناك تلاعب في تطبيق العقوبة من جهة المخالفين فتصبح العقوبة مجرد غرامة إذا استمر هذا النص وهذا دائما ما يحدث، في حين حذفها يفعل العقوبة المنصوص عليها ويجعل هناك رادعا حقيقيا لعدم المخالفة. ما رد عله الفقي بأن حذف العبارة يعني تضييق واسعا أمام القاضي، موضحا أن هناك جنح صغير يمكن للقاضي معاقبة المخالف فيها بالغرامة أو الحبس ولكن النص على العقوبتين معا يجعل هناك عائق حقيقي لتطبيق العقوبة، إلا أن الترساوي أكد له أن القاضي من حقه قانون دون بقاء هذه العبارة تخفيف العقوبة إن رأى ذلك. كما طالب الترساوي حذف كلمة ” عمدا” من نفس المادة والتي يقصد بها تطبيق العقوبة على المخالف للقانون إذا ثبت تعمده للمخالفة، موضحا أن هذا يفتح الباب أمام جميع المخالفين عن طريق “محامي شاطر” باللعب على وتر عدم التعمد في المخالفة للقانون وهو ما يصعب على القاضي إثبات صفة التعمد، ما يتيح فرصة التلاعب بالقانون وعدم وجود أي عقوبة طالما أنها لم تثبت صفة التعمد، كما أكد أ، أي جريمة يقف وراءها في الأصل التعمد وبالتالي الكلمة ليس لها فائدة والبقاء عليها يفتح الباب للتلاعب بالقانون.