أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعريف الشريعة الإسلامية بمالية الشوري
يثير أزمة في مناقشات قانون الصكوك
نشر في الجمهورية يوم 27 - 02 - 2013

أكد المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية أمس أن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون أن يكون متكاملا. وبعيد أن أي عوار. موضحاً أن مشروع القانون يختلف تماماً عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حيث راعت فيه كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة. مؤكداً أن اللجنة الاقتصادية والمالية راعت في القانون مبدأ الحزب والحسم تجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه. لدرجة الوصول لضبط كل مصطلحات القانون من ناحية الصياغة أو غيرها حتي تعريف الصكوك في هذا القانون جاء منضبطاً ومختلفاً عما جاء في مشروع قانون الحكومة بالكلية.
وعرض المستشار عوض الترساوي الخبير المالي والقانوني والمستشار القانوني لجمعية الاستثمار والتمويل. بعض ملاحظاته حول مشروع القانون وأولها التحفظ في المادة الأولي خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون. موضحاً أن لفظة "المجتهدون" تفتح الباب أمام غير المختصين في الفقه الإسلامي للتحدث في قانون الصكوك ومدي تطابقه والشريعة الإسلامية. مطالباً بحذف كلمة "المجتهدون" استبدالها بالفقهاء المعتبرين.
كما طالب الترساوي بتغيير تعريف حق الانتفاع للصكوك بحذف كلمة "الكامل" من كونه حق الانتفاع هو حق الاستغلال الكامل. مؤكداً أنه يجوز أن يكون حق الانتفاع من الصكوك جزئياً وليس كاملاً وبالتالي النص علي "كاملا" يضيق واسعاً. كما طالب بعدم تعيين أي فرد غير مصري في الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك المالية نظراً للحساسية التي يمكن حدوثها تجاه تعيين موظفين غير مصريين في الدولة بحسب قانون العمل. ورد عليه عبدالمجيد الفقي ان الهيئات الشرعية تختلف في تكوينها بالعالم الإسلامي كله حيث نجد علماء غير مصريين في هيئة كبار العلماء وعلماء من كل الجنسيات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ونبه الترساوي علي ضرورة تعديل المادة 26 التي تنص علي عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التي تخالف ما نص عليه القانون في البنود التي حددها. حيث أكد الترساوي علي ضرورة حذف عبارة "أو إحدي هاتين العقوبتين" نظراً لكون النص علي هذه العبارة يضيق علي القاضي ويجعل هناك تلاعب في تطبيق العقوبة من جهة المخالفين فتصبح العقوبة مجرد غرامة إذا استمر هذا النص وهذا دائماً ما يحدث. في حين حذفها يفعل العقوبة المنصوص عليها ويجعل هناك رادعاً حقيقياً لعدم المخالفة.
ما رد عليه الفقي أن حذف العبارة يعني تضييقاً واسعاً أمام القاضي. موضحاً أن هناك جنحاً صغيرة يمكن للقاضي معاقبة المخالف فيها بالغرامة أو الحبس ولكن النص علي العقوبتين مما يجعل هناك عائقاً حقيقياً لتطبيق العقوبة. إلا أن الترساوي أكد له أن القاضي من حقه قانونا دون بقاء هذه العبارة تخفيف العقوبة إن رأي ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.