أكد المهندس أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية والاقتصادية أمس أن اللجنة راعت خلال وضعها لمشروع القانون أن يكون متكاملا. وبعيد أن أي عوار. موضحاً أن مشروع القانون يختلف تماماً عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة حيث راعت فيه كل الأخطاء والتحفظات التي أبداها جميع الخبراء الماليين والاقتصاديين في قانون الحكومة. مؤكداً أن اللجنة الاقتصادية والمالية راعت في القانون مبدأ الحزب والحسم تجاه أي تلاعب بالقانون أو المخالفة لصريح نصوصه. لدرجة الوصول لضبط كل مصطلحات القانون من ناحية الصياغة أو غيرها حتي تعريف الصكوك في هذا القانون جاء منضبطاً ومختلفاً عما جاء في مشروع قانون الحكومة بالكلية. وعرض المستشار عوض الترساوي الخبير المالي والقانوني والمستشار القانوني لجمعية الاستثمار والتمويل. بعض ملاحظاته حول مشروع القانون وأولها التحفظ في المادة الأولي خلال تعريف أحكام الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون. موضحاً أن لفظة "المجتهدون" تفتح الباب أمام غير المختصين في الفقه الإسلامي للتحدث في قانون الصكوك ومدي تطابقه والشريعة الإسلامية. مطالباً بحذف كلمة "المجتهدون" استبدالها بالفقهاء المعتبرين. كما طالب الترساوي بتغيير تعريف حق الانتفاع للصكوك بحذف كلمة "الكامل" من كونه حق الانتفاع هو حق الاستغلال الكامل. مؤكداً أنه يجوز أن يكون حق الانتفاع من الصكوك جزئياً وليس كاملاً وبالتالي النص علي "كاملا" يضيق واسعاً. كما طالب بعدم تعيين أي فرد غير مصري في الهيئة الشرعية الخاصة بالصكوك المالية نظراً للحساسية التي يمكن حدوثها تجاه تعيين موظفين غير مصريين في الدولة بحسب قانون العمل. ورد عليه عبدالمجيد الفقي ان الهيئات الشرعية تختلف في تكوينها بالعالم الإسلامي كله حيث نجد علماء غير مصريين في هيئة كبار العلماء وعلماء من كل الجنسيات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ونبه الترساوي علي ضرورة تعديل المادة 26 التي تنص علي عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التي تخالف ما نص عليه القانون في البنود التي حددها. حيث أكد الترساوي علي ضرورة حذف عبارة "أو إحدي هاتين العقوبتين" نظراً لكون النص علي هذه العبارة يضيق علي القاضي ويجعل هناك تلاعب في تطبيق العقوبة من جهة المخالفين فتصبح العقوبة مجرد غرامة إذا استمر هذا النص وهذا دائماً ما يحدث. في حين حذفها يفعل العقوبة المنصوص عليها ويجعل هناك رادعاً حقيقياً لعدم المخالفة. ما رد عليه الفقي أن حذف العبارة يعني تضييقاً واسعاً أمام القاضي. موضحاً أن هناك جنحاً صغيرة يمكن للقاضي معاقبة المخالف فيها بالغرامة أو الحبس ولكن النص علي العقوبتين مما يجعل هناك عائقاً حقيقياً لتطبيق العقوبة. إلا أن الترساوي أكد له أن القاضي من حقه قانونا دون بقاء هذه العبارة تخفيف العقوبة إن رأي ذلك.