أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    مدبولي: مشروع توسعة شارع النقل والهندسة بمحور المحمودية من أعمال المنفعة العامة    تويوتا تضيف فئة كهربائية إلى عائلة الشاحنة الخفيفة هيلوكس    عاجل- الكونجرس الأمريكى ينهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة بعد 43 يومًا من الشلل الإداري    الجيش السوداني يتصدى لمسيرات الدعم السريع شمالي البلاد    الجيش الروسي يسيطر على ثلاث بلدات في زابوريجيا وأوكرانيا تخوض معارك طاحنة لصد الهجوم    منتخب مصر يختتم استعداداته لأوزبكستان قبل انطلاق البطولة الودية في الإمارات    الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار وأمطار غزيرة واحتمالات لتساقط الثلوج بعدة مناطق    محمد صبحي يوجه رسالة لزوجته في عيد جوازهم عبر صفحته الرسمية: أفتقدك كثيرا وقد اقترب اللقاء    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط    أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس بشمال سيناء    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    احذر طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون «العدالة الانتقالية الثورية»
نشر في محيط يوم 04 - 01 - 2013

نشرت مصادر صحفية نص قانون "العدالة الانتقالية الثورية" الذي اقترحته لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة وحتى 31 يونيو 2012.

وقال أحمد راغب، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصي الحقائق، إن مشروع القانون الذي تبنته اللجنة، أُدرج ضمن التقرير الذي أُرسل للرئيس مرسي، وطالبت اللجنة بإقراره لضمان محاسبة انتقالية ثورية عن جرائم تتعلق بالتقرير وجرائم أخري.

وأضاف راغب صاحب مشروع القانون أن الجديد في القانون المُقدم من اللجنة، هو اشتماله علي جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق والفترة الانتقالية في الفترة من نوفمبر 1981 مع تولي الرئيس حسني مبارك، وحتي يونيو 2012، مع انتهاء فترة حكم المجلس العسكري.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولي
العدالة الانتقالية:
هي العدالة القائمة علي حماية الثورة المصرية الوليدة في الفترة الانتقالية وضمن انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلي تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وفي ذات الوقت ضمان حصول المتهمين من النظام السابق علي محاكمة عادلة ومنصفة وفقا لهذا القانون.

ضحايا النظام السابق:
يقصد بمصطلح الضحايا كل شخص أصيب بضرر فردي او ضمن جماعة سواء كان الضرر بدنيا أو نفسيا او اقتصاديا، عن طريق انتهاك حقوق الإنسان حتي ولو كانت غير محرضة في القوانين الجنائية وذلك بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل معلوما او مجهولا ويشمل مصطلح (الضحية) أيضا الأشخاص حتي الدرجة الثانية من الأقارب الذين أصيبوا بضرر من جراء الاعتداء علي الضحية.

مجرمو النظام السابق:
يقصد به كل شخص طبيعي تولي مناصب سياسية او تنفيذية في أي من مؤسسات الدولة وشركائهم.

هيئة المحاسبة والعدالة:
هي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ أول نوفمبر 1981 أو حتي يوليو 2012م.

الباب الثاني (هيئة المحاسبة والعدالة (الشكاوي)
المادة الثانية:
تتلقي الهيئة البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام الأساسي السابق منذ أول نوفمبر 1981م حطي نهاية يونيو 2012 في الجرائم الآتية:
1- جرائم نهب الأموال العامة
2- جرائم الاعتداء علي الأشخاص سواء كان يشكل تعذيبا أو استعمال قسوة أو احتجاز بدون وجه حق.

المادة الثالثة:
تتولي الهيئة تجميع المعلومات والوثائق حول مجرمي النظام السابق وتقديمها إلي جهة التحقيق وينتهي عملها بعد مرور سنتين علي صدور هذا القانون.

المادة الرابعة:
يرأس الهيئة قاض علي درجة رئيس استئناف ترشحه الجمعية العمومية لمحكمته ويعاونه عددا من الشخصيات العامة يختارهم وزير العدل، ويصدر قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية.

المادة الخامسة:
ترسل الهيئة الملفات إلي نيابة حماية الثورة لاتخاذ شئونها.
يكون لهذه الهيئة مقار في القاهرة وعواصم المحافظات وتزود بوسائل الاتصال المناسبة.

المادة السادسة:
تضمن الهيئة نظاما آمنا لحماية الشهود والامتناع عن طرح بياناتهم للتداول العلني وقصر الاطلاع عليها علي القضاء والنيابة العامة أو جهة التحقيق.

الباب الثالث محاكم الثورة
المادة السابعة:
تشكل الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية أو الاستئنافية دوائر خاصة لنظر دعاوي العدالة الانتقالية تختص تلك المحكمة بمحاكمة المسئولين في النظام السابق البائد والذين يصد قرارا بإحالته للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر. وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذين يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف.

الإجراءات الواجب أتباعها للمتهمين من مجرمي النظام السابق
يتمتع المتهمين والمحالين للمحكمة والمحكوم عليهم بالمعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامته وتحميهم من التعذيب او انتزاع الاعتراف كما يتمتع هؤلاء الأشخاص بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والمنصوص عليها في القوانين المصرية وكذلك في الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة ولهم علي وجه الخصوص مراعاة الضمانات الآتية:

• لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخري أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

• لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لاي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو التعذيب أو غيره من ضرورة المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

• يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوي بشأن معاملته ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة إلي السلطات المسئولة عن إدارة مكان الاحتجاز والي السلطات الأعلى وعند الإقصاء إلي السلطات المناسبة المنوط بها صلاحيات المراجعة أو الاتصاف.

• في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادر علي ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لأي أفراد أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر علي معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق.

• يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك ويبت علي وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبرر له، وفي حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط يحق للشاكي عرض ذلك علي سلطة قضائية أو سلطة أخري، ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوي كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية علي مجرمي النظام البائد.

الباب الرابع المجلس القومي لرعاية الضحايا وأسرهم
تتولي الهيئة حصر المستحقين من الضحايا للتعويضات علي ضوء ما يصدر من أحكام محاكم الثورة وتحثث جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختصة ضد مجرمي النظام السابق لصرف التعويضات وتستكمل من الخزانة العامة عند اللزوم.

يعدل اسم المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير إلي اسم المجلس القومي لرعاية ضحايا النظام السابق وأسرهم.

المادة التاسعة:
وتعتمد تلك الهيئة علي ثلاثة مبادئ وهي التعويض ورد الحق (الرعاية والمساعدة) علي النحو التالي:
التعويض: تضع اللائحة نظاما لتقدير مبلغ التعويض المناسب لكل حالة تجبر الضرر دون تحقيق إثراء بلا سبب.

رد الحق:
ينبغي أن يدفع المجرمون، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغ لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء وتقديم الخدمات ورد الحقوق .

توفر الهيئة للضحايا وأسرهم ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية وإتاحتها في صورة كريمة.

الباب الخامس أحكام عامة
الفصل الأول : المبادئ الحاكمة للمجلس القومي وهيئة المحاسبة لحماية الثورة

المادة العاشرة:
لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصب تنفيذي بالدرجات القيادية في النظام السابق أن يشترك بإي شكل من الأشكال في عضوية أي من المجلس القومي أو هيئة المحاسبة .

تعتمد تلك الهيئات والمحاكم علي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما في ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة نعمل تلك الهيئات والمحاكم علي تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من أول نوفمبر 1981 وحتي أخر يونيو 2012.

الفصل الثالث :الإجراءات التحفظية والاحتزازية
المادة الحادية عشر :
لهيئة المحاسبة وللنيابة ومحاكم حماية الثورة إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر

الفصل الرابع : إتاحة المعلومات والوثائق
المادة الثانية عشر :
علي أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما يلي :
* إتاحة كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة وخصوصا الأجهزة الأمنية والرقابة أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفون والمسئولون بالدولة لتلك الهيئات والمحاكم ، والتي يطلبها الضحايا

* عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئة دون التدخل فيها.

المادة الثالثة عشر:
تقوم النيابة العامة بإحالة جميع القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي نيابة أو محاكم حماية الثورة حسب الحالي :

* يخضع المجلس الثوري لرعاية الضحايا وأسرهم إلي الجهاز المركزي للمحاسبات

* يعتمد المجلس الأعلى للقضاء تشكيل محاكم حماية الثورة التي يختارها أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.