الرقابة النووية تطمئن المصريين: لا مؤشرات على أي تغيّر إشعاعي داخل البلاد    الرئيس يشدد على إنجاز مشروعات «حياة كريمة» وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأجيل    مدبولي: التصعيد بالمنطقة ربما بتسبب في حرب إقليمية بكل ما تعنيه الكلمة    شركة سكاى أبو ظبي تسدد 10 ملايين دولار دفعة مقدمة لتطوير 430 فدانا فى الساحل الشمالي    الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان    ديمبيلي يكشف عن الهدف الأهم فى مسيرته    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا تداعيات العمليات الإسرائيلية ضد إيران    باحث عمانى: جميع الخيارات مطروحة لإنهاء الحرب أو استمرارها    ميسي يغازل التاريخ من بوابة الأهلي    "على أنغام عبدالباسط حمودة".. الحضري ينشر صورة مع رئيس الفيفا    مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في قنا    السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة وتضع خطة متكاملة لخدمة الحجاج الإيرانيين    الأكاديمية المصرية بروما تحتفي بالحضارة العربية.. والعراق أول المشاركين    جهاد حرب: 3 سيناريوهات محتملة للتصعيد الإيراني الإسرائيلي    موعد عرض مسلسل «فات الميعاد» على «DMC»    بأغاني رومانسية واستعراضات مبهرة.. حمادة هلال يشعل أجواء الصيف في حفل «بتروسبورت»    «الصحة» تُصدر تحذيرات وقائية تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف    لتفقد المنشآت الرياضية.. وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية- صور    جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها بفرعي القنطرة والعريش    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية    امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب    تعاون بين «إيتيدا» وجامعة العريش لبناء القدرات الرقمية لأبناء شمال سيناء    توريد 225 ألف طن قمح للشون والصوامع بكفر الشيخ    كأس العالم للأندية.. باريس الباحث عن موسم استثنائي يتحدى طموحات أتلتيكو    ب"فستان جريء".. أحدث ظهور ل ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)    رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر    الزمالك يفكر في استعادة مهاجمه السابق    محافظ كفر الشيخ يُدشن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام    لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لتعزيز القدرة على المذاكرة دون إرهاق    جامعة جنوب الوادي تشارك في الملتقى العلمي الثاني لوحدة البرامج المهنية بأسيوط    «التعليم العالي» تنظم حفل تخرج للوافدين من المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية    والد طفلة البحيرة: استجابة رئيس الوزراء لعلاج ابنتى أعادت لنا الحياة    إزالة 60 حالة تعد على مساحة 37 ألف م2 وتنظيم حملة لإزالة الإشغالات بأسوان    بعد توصية ميدو.. أزمة في الزمالك بسبب طارق حامد (خاص)    إعلام عبرى: نقل طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أثينا مع بدء هجوم إيران    رئيس جامعة القاهرة يهنئ عميدة كلية الإعلام الأسبق بجائزة «أطوار بهجت»    خبير اقتصادي: الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع أي تطورات جيوسياسية    السجن المؤبد ل5 متهمين بقضية داعش سوهاج وإدراجهم بقوائم الإرهاب    تخفيف عقوبة السجن المشدد ل متهم بالشروع في القتل ب المنيا    فضل صيام أول أيام العام الهجري الجديد    أهم أخبار الكويت اليوم السبت 14 يونيو 2025    ثقافة الإسماعيلية تنفذ أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وتنمية مهارات النشء    غدا.. بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    غدا .. انطلاق فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ومؤسسة "شجرة التوت" يطلقان فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    وكيل تعليم الإسماعيلية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    إحالة عامل بتهمة هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر للجنايات    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون «العدالة الانتقالية الثورية»
نشر في محيط يوم 04 - 01 - 2013

نشرت مصادر صحفية نص قانون "العدالة الانتقالية الثورية" الذي اقترحته لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة وحتى 31 يونيو 2012.

وقال أحمد راغب، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصي الحقائق، إن مشروع القانون الذي تبنته اللجنة، أُدرج ضمن التقرير الذي أُرسل للرئيس مرسي، وطالبت اللجنة بإقراره لضمان محاسبة انتقالية ثورية عن جرائم تتعلق بالتقرير وجرائم أخري.

وأضاف راغب صاحب مشروع القانون أن الجديد في القانون المُقدم من اللجنة، هو اشتماله علي جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق والفترة الانتقالية في الفترة من نوفمبر 1981 مع تولي الرئيس حسني مبارك، وحتي يونيو 2012، مع انتهاء فترة حكم المجلس العسكري.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولي
العدالة الانتقالية:
هي العدالة القائمة علي حماية الثورة المصرية الوليدة في الفترة الانتقالية وضمن انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلي تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وفي ذات الوقت ضمان حصول المتهمين من النظام السابق علي محاكمة عادلة ومنصفة وفقا لهذا القانون.

ضحايا النظام السابق:
يقصد بمصطلح الضحايا كل شخص أصيب بضرر فردي او ضمن جماعة سواء كان الضرر بدنيا أو نفسيا او اقتصاديا، عن طريق انتهاك حقوق الإنسان حتي ولو كانت غير محرضة في القوانين الجنائية وذلك بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل معلوما او مجهولا ويشمل مصطلح (الضحية) أيضا الأشخاص حتي الدرجة الثانية من الأقارب الذين أصيبوا بضرر من جراء الاعتداء علي الضحية.

مجرمو النظام السابق:
يقصد به كل شخص طبيعي تولي مناصب سياسية او تنفيذية في أي من مؤسسات الدولة وشركائهم.

هيئة المحاسبة والعدالة:
هي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ أول نوفمبر 1981 أو حتي يوليو 2012م.

الباب الثاني (هيئة المحاسبة والعدالة (الشكاوي)
المادة الثانية:
تتلقي الهيئة البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام الأساسي السابق منذ أول نوفمبر 1981م حطي نهاية يونيو 2012 في الجرائم الآتية:
1- جرائم نهب الأموال العامة
2- جرائم الاعتداء علي الأشخاص سواء كان يشكل تعذيبا أو استعمال قسوة أو احتجاز بدون وجه حق.

المادة الثالثة:
تتولي الهيئة تجميع المعلومات والوثائق حول مجرمي النظام السابق وتقديمها إلي جهة التحقيق وينتهي عملها بعد مرور سنتين علي صدور هذا القانون.

المادة الرابعة:
يرأس الهيئة قاض علي درجة رئيس استئناف ترشحه الجمعية العمومية لمحكمته ويعاونه عددا من الشخصيات العامة يختارهم وزير العدل، ويصدر قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية.

المادة الخامسة:
ترسل الهيئة الملفات إلي نيابة حماية الثورة لاتخاذ شئونها.
يكون لهذه الهيئة مقار في القاهرة وعواصم المحافظات وتزود بوسائل الاتصال المناسبة.

المادة السادسة:
تضمن الهيئة نظاما آمنا لحماية الشهود والامتناع عن طرح بياناتهم للتداول العلني وقصر الاطلاع عليها علي القضاء والنيابة العامة أو جهة التحقيق.

الباب الثالث محاكم الثورة
المادة السابعة:
تشكل الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية أو الاستئنافية دوائر خاصة لنظر دعاوي العدالة الانتقالية تختص تلك المحكمة بمحاكمة المسئولين في النظام السابق البائد والذين يصد قرارا بإحالته للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر. وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذين يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف.

الإجراءات الواجب أتباعها للمتهمين من مجرمي النظام السابق
يتمتع المتهمين والمحالين للمحكمة والمحكوم عليهم بالمعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامته وتحميهم من التعذيب او انتزاع الاعتراف كما يتمتع هؤلاء الأشخاص بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والمنصوص عليها في القوانين المصرية وكذلك في الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة ولهم علي وجه الخصوص مراعاة الضمانات الآتية:

• لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخري أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

• لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لاي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو التعذيب أو غيره من ضرورة المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

• يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوي بشأن معاملته ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة إلي السلطات المسئولة عن إدارة مكان الاحتجاز والي السلطات الأعلى وعند الإقصاء إلي السلطات المناسبة المنوط بها صلاحيات المراجعة أو الاتصاف.

• في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادر علي ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لأي أفراد أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر علي معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق.

• يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك ويبت علي وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبرر له، وفي حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط يحق للشاكي عرض ذلك علي سلطة قضائية أو سلطة أخري، ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوي كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية علي مجرمي النظام البائد.

الباب الرابع المجلس القومي لرعاية الضحايا وأسرهم
تتولي الهيئة حصر المستحقين من الضحايا للتعويضات علي ضوء ما يصدر من أحكام محاكم الثورة وتحثث جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختصة ضد مجرمي النظام السابق لصرف التعويضات وتستكمل من الخزانة العامة عند اللزوم.

يعدل اسم المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير إلي اسم المجلس القومي لرعاية ضحايا النظام السابق وأسرهم.

المادة التاسعة:
وتعتمد تلك الهيئة علي ثلاثة مبادئ وهي التعويض ورد الحق (الرعاية والمساعدة) علي النحو التالي:
التعويض: تضع اللائحة نظاما لتقدير مبلغ التعويض المناسب لكل حالة تجبر الضرر دون تحقيق إثراء بلا سبب.

رد الحق:
ينبغي أن يدفع المجرمون، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغ لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء وتقديم الخدمات ورد الحقوق .

توفر الهيئة للضحايا وأسرهم ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية وإتاحتها في صورة كريمة.

الباب الخامس أحكام عامة
الفصل الأول : المبادئ الحاكمة للمجلس القومي وهيئة المحاسبة لحماية الثورة

المادة العاشرة:
لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصب تنفيذي بالدرجات القيادية في النظام السابق أن يشترك بإي شكل من الأشكال في عضوية أي من المجلس القومي أو هيئة المحاسبة .

تعتمد تلك الهيئات والمحاكم علي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما في ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة نعمل تلك الهيئات والمحاكم علي تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من أول نوفمبر 1981 وحتي أخر يونيو 2012.

الفصل الثالث :الإجراءات التحفظية والاحتزازية
المادة الحادية عشر :
لهيئة المحاسبة وللنيابة ومحاكم حماية الثورة إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر

الفصل الرابع : إتاحة المعلومات والوثائق
المادة الثانية عشر :
علي أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما يلي :
* إتاحة كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة وخصوصا الأجهزة الأمنية والرقابة أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفون والمسئولون بالدولة لتلك الهيئات والمحاكم ، والتي يطلبها الضحايا

* عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئة دون التدخل فيها.

المادة الثالثة عشر:
تقوم النيابة العامة بإحالة جميع القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي نيابة أو محاكم حماية الثورة حسب الحالي :

* يخضع المجلس الثوري لرعاية الضحايا وأسرهم إلي الجهاز المركزي للمحاسبات

* يعتمد المجلس الأعلى للقضاء تشكيل محاكم حماية الثورة التي يختارها أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.