إعلان نتائج المبادرة الرئاسية «تمكين» لدعم ذوى الإعاقة    برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    إيجارات.. تثير التساؤلات |التنمية المحلية: التقييم يعتمد على الواقع الخدمى والعمرانى    أحمد موسى عن ذكر اسم أبو الغيط في ملفات إبستين: لم يلتق به نهائيا    فرانشيسكا ألبانيز: كفى تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع لإملاءاته    منتخب الصالات بالأبيض والأسود أمام كاب فيردي غدا    حجز الفنان محمود حجازي على ذمة التحريات لاتهامه بالتحرش بفتاة في فندق بالقاهرة    «بانى» و«لامار» و« إيليش» أبرز الفائزين |ال«جرامى» 2026.. الموسيقى تتحدث بكل لغات العالم    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    السفير ممدوح جبر ل القاهرة الإخبارية: إسرائيل فقدت أوراق الضغط بملف معبر رفح    ميمي جمال عن رحيل حسن مصطفى: أتعلم كيف أعيش من جديد.. وبناتي نعمة العوض    مصر تحصد المراكز الأولي.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني وتتويج الفائزين    محمد مختار جمعة: النصف من شعبان ليلة روحانية يغفر الله فيها لعباده    مادلين طبر : استمتعت بالمشاركة في ندوة سيف وانلي بمعرض الكتاب    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هانى مهنا غدا    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    محافظ كفرالشيخ يعزي في معاون مباحث الحامول شهيد الواجب    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمدينة أبوصوير    "الصحة": 12 ألف طبيب و300 سيارة إسعاف لاستقبال المرضى الفلسطينيين    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    رمضان 2026.. ماجد الكدوانى يتوسط أبطال مسلسل كان ياما كان فى البوستر الرسمى    وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    نتيجة انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية وأسماء الفائزين    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون «العدالة الانتقالية الثورية»
نشر في محيط يوم 04 - 01 - 2013

نشرت مصادر صحفية نص قانون "العدالة الانتقالية الثورية" الذي اقترحته لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة وحتى 31 يونيو 2012.

وقال أحمد راغب، عضو الأمانة العامة بلجنة تقصي الحقائق، إن مشروع القانون الذي تبنته اللجنة، أُدرج ضمن التقرير الذي أُرسل للرئيس مرسي، وطالبت اللجنة بإقراره لضمان محاسبة انتقالية ثورية عن جرائم تتعلق بالتقرير وجرائم أخري.

وأضاف راغب صاحب مشروع القانون أن الجديد في القانون المُقدم من اللجنة، هو اشتماله علي جميع الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق والفترة الانتقالية في الفترة من نوفمبر 1981 مع تولي الرئيس حسني مبارك، وحتي يونيو 2012، مع انتهاء فترة حكم المجلس العسكري.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولي
العدالة الانتقالية:
هي العدالة القائمة علي حماية الثورة المصرية الوليدة في الفترة الانتقالية وضمن انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلي تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وفي ذات الوقت ضمان حصول المتهمين من النظام السابق علي محاكمة عادلة ومنصفة وفقا لهذا القانون.

ضحايا النظام السابق:
يقصد بمصطلح الضحايا كل شخص أصيب بضرر فردي او ضمن جماعة سواء كان الضرر بدنيا أو نفسيا او اقتصاديا، عن طريق انتهاك حقوق الإنسان حتي ولو كانت غير محرضة في القوانين الجنائية وذلك بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل معلوما او مجهولا ويشمل مصطلح (الضحية) أيضا الأشخاص حتي الدرجة الثانية من الأقارب الذين أصيبوا بضرر من جراء الاعتداء علي الضحية.

مجرمو النظام السابق:
يقصد به كل شخص طبيعي تولي مناصب سياسية او تنفيذية في أي من مؤسسات الدولة وشركائهم.

هيئة المحاسبة والعدالة:
هي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ أول نوفمبر 1981 أو حتي يوليو 2012م.

الباب الثاني (هيئة المحاسبة والعدالة (الشكاوي)
المادة الثانية:
تتلقي الهيئة البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام الأساسي السابق منذ أول نوفمبر 1981م حطي نهاية يونيو 2012 في الجرائم الآتية:
1- جرائم نهب الأموال العامة
2- جرائم الاعتداء علي الأشخاص سواء كان يشكل تعذيبا أو استعمال قسوة أو احتجاز بدون وجه حق.

المادة الثالثة:
تتولي الهيئة تجميع المعلومات والوثائق حول مجرمي النظام السابق وتقديمها إلي جهة التحقيق وينتهي عملها بعد مرور سنتين علي صدور هذا القانون.

المادة الرابعة:
يرأس الهيئة قاض علي درجة رئيس استئناف ترشحه الجمعية العمومية لمحكمته ويعاونه عددا من الشخصيات العامة يختارهم وزير العدل، ويصدر قرار بتشكيلها من رئيس الجمهورية.

المادة الخامسة:
ترسل الهيئة الملفات إلي نيابة حماية الثورة لاتخاذ شئونها.
يكون لهذه الهيئة مقار في القاهرة وعواصم المحافظات وتزود بوسائل الاتصال المناسبة.

المادة السادسة:
تضمن الهيئة نظاما آمنا لحماية الشهود والامتناع عن طرح بياناتهم للتداول العلني وقصر الاطلاع عليها علي القضاء والنيابة العامة أو جهة التحقيق.

الباب الثالث محاكم الثورة
المادة السابعة:
تشكل الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية أو الاستئنافية دوائر خاصة لنظر دعاوي العدالة الانتقالية تختص تلك المحكمة بمحاكمة المسئولين في النظام السابق البائد والذين يصد قرارا بإحالته للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر. وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذين يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف.

الإجراءات الواجب أتباعها للمتهمين من مجرمي النظام السابق
يتمتع المتهمين والمحالين للمحكمة والمحكوم عليهم بالمعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامته وتحميهم من التعذيب او انتزاع الاعتراف كما يتمتع هؤلاء الأشخاص بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والمنصوص عليها في القوانين المصرية وكذلك في الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة ولهم علي وجه الخصوص مراعاة الضمانات الآتية:

• لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخري أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

• لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لاي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو التعذيب أو غيره من ضرورة المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

• يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوي بشأن معاملته ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة إلي السلطات المسئولة عن إدارة مكان الاحتجاز والي السلطات الأعلى وعند الإقصاء إلي السلطات المناسبة المنوط بها صلاحيات المراجعة أو الاتصاف.

• في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادر علي ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لأي أفراد أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر علي معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق.

• يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك ويبت علي وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبرر له، وفي حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط يحق للشاكي عرض ذلك علي سلطة قضائية أو سلطة أخري، ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوي كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية علي مجرمي النظام البائد.

الباب الرابع المجلس القومي لرعاية الضحايا وأسرهم
تتولي الهيئة حصر المستحقين من الضحايا للتعويضات علي ضوء ما يصدر من أحكام محاكم الثورة وتحثث جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختصة ضد مجرمي النظام السابق لصرف التعويضات وتستكمل من الخزانة العامة عند اللزوم.

يعدل اسم المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير إلي اسم المجلس القومي لرعاية ضحايا النظام السابق وأسرهم.

المادة التاسعة:
وتعتمد تلك الهيئة علي ثلاثة مبادئ وهي التعويض ورد الحق (الرعاية والمساعدة) علي النحو التالي:
التعويض: تضع اللائحة نظاما لتقدير مبلغ التعويض المناسب لكل حالة تجبر الضرر دون تحقيق إثراء بلا سبب.

رد الحق:
ينبغي أن يدفع المجرمون، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم وينبغي أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغ لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء وتقديم الخدمات ورد الحقوق .

توفر الهيئة للضحايا وأسرهم ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية وإتاحتها في صورة كريمة.

الباب الخامس أحكام عامة
الفصل الأول : المبادئ الحاكمة للمجلس القومي وهيئة المحاسبة لحماية الثورة

المادة العاشرة:
لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصب تنفيذي بالدرجات القيادية في النظام السابق أن يشترك بإي شكل من الأشكال في عضوية أي من المجلس القومي أو هيئة المحاسبة .

تعتمد تلك الهيئات والمحاكم علي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما في ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة نعمل تلك الهيئات والمحاكم علي تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من أول نوفمبر 1981 وحتي أخر يونيو 2012.

الفصل الثالث :الإجراءات التحفظية والاحتزازية
المادة الحادية عشر :
لهيئة المحاسبة وللنيابة ومحاكم حماية الثورة إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر

الفصل الرابع : إتاحة المعلومات والوثائق
المادة الثانية عشر :
علي أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما يلي :
* إتاحة كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة وخصوصا الأجهزة الأمنية والرقابة أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفون والمسئولون بالدولة لتلك الهيئات والمحاكم ، والتي يطلبها الضحايا

* عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئة دون التدخل فيها.

المادة الثالثة عشر:
تقوم النيابة العامة بإحالة جميع القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي نيابة أو محاكم حماية الثورة حسب الحالي :

* يخضع المجلس الثوري لرعاية الضحايا وأسرهم إلي الجهاز المركزي للمحاسبات

* يعتمد المجلس الأعلى للقضاء تشكيل محاكم حماية الثورة التي يختارها أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.