الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    أول تعليق من ترامب على إصابة جو بايدن بالسرطان.. ماذا قال؟    شهيد و13 مصابا ومفقودين في غارة إسرائيلية على خان يونس    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ    جنوب أفريقيا تتوج بأمم أفريقيا تحت 20 عامًا على حساب المغرب    موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    أسطورة مانشستر يونايتد: صلاح يمتلك شخصية كبيرة..وكنت خائفا من رحيله عن ليفربول    تعادل إنتر ونابولي يشعل صراع اللقب ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    لجنة الحج تعلن عن تيسيرات لحجاج بيت الله الحرام    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يشكر السيسي بعد اتصاله بوالده    رجل الأعمال ماهر فودة يحضر العرض الخاص ل"المشروع X" بصحبة خالد صلاح وشريهان أبو الحسن    هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. عضوة الأزهر للفتوى تجيب    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تبدأ ظهرًا.. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني في محافظة كفر الشيخ    24 ساعة حذرة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «اتخذوا استعدادتكم»    لويس مارتان بريفوست يفاجئ الحضور بمعانقته شقيقه البابا لاوون الرابع عشر خلال قداس التنصيب    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    رئيس لبنان: هل السلاح الفلسطيني الموجود بأحد المخيمات على أراضينا قادر على تحرير فلسطين؟    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    «سأقاضيكم وأخطأت إني جيت».. القصة الكاملة لانفعال مصطفى الفقي على مذيع العربية    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    ملخص وأهداف مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    من أجل علاقة مُحرمة مع طفل... كيف أنهت "نورهان" حياة والدتها في بورسعيد؟    الشرطة الألمانية تبحث عن رجل أصاب 5 أشخاص بآلة حادة أمام حانة    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر    وزير المالية الكندي: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"    إطلالات ساحرة.. لنجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "المشروع X"    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    المستشار القانوني للمستأجرين: هناك 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    هل الرضاعة الطبيعية تنقص الوزن؟- خبيرة تغذية تجيب    دراسة تقليل التكدس في العيادات الخارجية بالقليوبية    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    محامٍ: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد.. وهذا المطلوب من النواب    أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم.. لكن بشرط    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    تعليم الشيوخ تستكمل مناقشة مقترح تطوير التعليم الإلكتروني في مصر    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص مشروع قانون «العدالة الثورية»
معاقبة أعوان النظام البائد على جرائمهم السياسية والجنائية منذ عام 1981 وحتى تولى الرئيس المنتخب
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 06 - 2012

تنشر «الشروق» مشروع قانون العدالة الثورية، الذى أعده مدير مركز هشام مبارك للقانون، المحامى أحمد راغب، بالتعاون مع حملة حاكموهم، وعدد من القضاة من بينهم المستشار زكريا عبد العزيز والباحثين والحقوقيين والمحامين، منهم عمرو الشلقانى، وسارة السيد، وهبه حجازى، وكريم عنارة، وهبه خليل، وأحمد حشمت، وتقدم به النائب مصطفى النجار لمجلس الشعب أمس الأول

.الباب الأول: التعريفات

المادة 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبيّنة قرين كلٍّ منها:

العدالة الثورية:

هى العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة وضمان انتقال مصر من النظام الدكتاتورى إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وفى ذات الوقت ضمان حصول المتهمين من النظام البائد على محاكمة عادلة ومنصفة، وفقا لآليات عدالة جنائية انتقالية خاصة.

ضحايا النظام البائد:

يقصد بمصطلح «الضحايا» كل شخص من الذين أصيبوا بضرر فردى أو جماعى، بما فى ذلك الضرر البدنى أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال حتى ولو كانت غير مجرمة فى القوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

ويمكن اعتبار شخص ما ضحية، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو تمت مقاضاته من قبل أو أدين.

ويشمل مصطلح «الضحية» أيضا، العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا فى محنتهم أو لمنع الإيذاء.

مجرمو النظام البائد

ويقصد به كل شخص طبيعى قد تولى مناصب تنفيذية أو إشرافية فى أى من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية، أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية، أو موارد الدولة للقيام بجرائم مثل البلطجية، وسواء كانت تلك المؤسسات تتبع أيا من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية.

هيئة المحاسبة والعدالة

هى الهيئة المنوط بها تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السياسى السابق منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية.

الباب الثانى: هيئة المحاسبة والعدالة (الشكاوى):

المادة الثانية

تقوم الهيئة بتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السياسى السابق منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية، ويكون للهيئة تلقى الشكاوى الخاصة بجرائم النظام السياسى البائد وخاصة:

1 جرائم نهب أموال الشعب

2 جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين.

3 غيرها من الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية.

المادة الثالثة

تقوم تلك الهيئة بإعداد ملفات لمجرمى النظام (تطوير آليات بناء الملفات) وفقا للأصول القانونية الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتسترشد فى عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وبالاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، والدولية المعنية، على أن تنتهى مهمة هذه الهيئة بمحاكمة المتهمين من النظام الحاكم، سياسيين وتنفيذيين، محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يضمن أيضا عدم إفلات مسئولى النظام البائد.

المادة الرابعة

تشكيل الهيئة

تتكون الهيئة من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعى بشرط ألا يكونوا قد تولوا أى مناصب تنفيذية فى النظام البائد أو معروفين بولائهم للنظام البائد، على أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام عن طريق إذاعة نتيجة التحقيقات فى وسائل الإعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية والجرائد القومية.

وينتدب المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب، وفحص السجلات قضاة تحقيق لإحالة المتهمين فى هذه الجرائم للمحاكمة طبقا لهذا القانون، وفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناء من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة التحقيق مع أى شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة.

المادة الخامسة: مقار الهيئة

على أن يكون لهذه الهيئة مقار فى العاصمة والمحافظات ولديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها.

المادة السادسة

تضمن الهيئة نظاما آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية.

الباب الثالث: هيئة تعويض ضحايا النظام البائد

المادة السابعة

تتولى هذه الهيئة حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين فى أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت بها ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية سواء من المعتقلين أو غيرهم من المضارين، على أن تئول جميع أموال الغرامات والمصادرات التى تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأى العام.

ويتم إلغاء المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين إلى الهيئة سالفة الذكر وتئول جميع أمواله إلى تلك الهيئة.

المادة الثامنة

وتعتمد تلك الهيئة على ثلاثة مبادئ وهى التعويض ورد الحق والمساعدة وذلك على النحو التالى:

التعويض

فى حال تعذر الحصول على تعويض مالى كامل من المجرم أو من أى مصدر آخر ذى صلة به، على الدولة أن تقدم تعويضا ماليا إلى كل من:

(أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتلال الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم خطيرة ارتكبت بحقهم.

(ب) أسر الأشخاص المتوفين أو الذين أصيبوا بعجز بدنى نتيجة للإيذاء، خاصة من كانوا يعتمدون على هؤلاء الأشخاص فى إعالتهم على حياتهم اليومية.

رد الحق

ينبغى أن يدفع المجرمون، تعويضا عادلا للضحايا أو لأسرهم أو لمعاليهم، وينبغى أن يشمل هذا التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتيجة للإيذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق.

فى حالات الإضرار البالغ بالبيئة، ينبغى أن يشتمل رد الحق، بقدر الإمكان، إذا أمر به، على إعادة البيئة إلى ما كانت عليه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات الاستقرار فى مكان آخر، حيثما نتج عن الضرر خلع المجتمع المحلى عن مكانه.


عندما يقوم الموظفون العموميون وغيرهم من الوكلاء الذين يتصرفون بصفة رسمية أو شبه رسمية بمخالفة القوانين الجنائية الوطنية، ينبغى أن يحصل الضحايا على تعويض من الدولة التى كان موظفوها أو وكلاؤها مسئولين عن الضرر الواقع.

وفى الحالات التى تكون فيها الحكومة التى حدث العمل أو التقصير الاعتدائى بمقتضى سلطتها قد زالت من الوجود، ينبغى للدولة أو الحكومة الخلف أن تقوم برد الحق للضحايا.

المساعدة

ينبغى أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.

ينبغى إبلاغ الضحايا بمدى توافر الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولة.

ينبغى أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحايا، ومبادئ توجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية.

ينبغى لدى تقديم الخدمات أو المساعدة إلى الضحايا إيلاء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذى أصيبوا به.

الباب الرابع: محكمة جنايات الثورة

المادة التاسعة

تختص تلك المحكمة بمحاكمة المسئولين فى النظام البائد والذين يصدر قرار بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق فى هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذين يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف.

على أن تعتمد المحكمة على التشريعات المصرية والمواثيق الدولية وخصوصا ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الاختفاء القسرى والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

على أن ينص فى إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتمد المحكمة على القانون العام قانون العقوبات المصرى أو القوانين الخاصة الطبيعية، وكذلك على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة فى حالة خلو القانون المصرى وعلى الأخص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتى اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ فى 15 نوفمبر2000 والتى صدقت عليها مصر عام 2004.

المادة العاشرة

تلتزم المحكمة بمجموعة من الإجراءات سواء بالنسبة للضحايا أو المتهمين فى مرحلة المحاكمة لتمكين الضحايا من العدالة والمعاملة المنصفة، وينبغى تسهيل استجابة الإجراءات القضائية والإدارية

لاحتياجات الضحايا باتباع ما يلى:

(أ) تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التى يبت بها فى قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات.

(ب) إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها فى الاعتبار فى المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين.

(ج) توفير المساعدة المناسبة للضحايا فى جميع مراحل الإجراءات القانونية.

(د) اتخاذ تدابير ترمى إلى الإقلال من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم، عند الاقتضاء، وضمان سلامتهم فضلا عن سلامة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من التخويف والانتقام.

(ه) تجنب التأخير الذى لا لزوم له فى البت فى القضايا وتنفيذ الأوامر أو الأحكام التى تقضى بمنح تعويضات للضحايا.

الإجراءات الواجب اتباعها للمتهمين

يتمتع المتهمون والمحالين للمحاكمة والمحكوم عليهم بالمعاملة الإنسانية التى تحفظ كرامتهم وتحميهم من التعذيب أو انتزاع الاعتراف كما يتمتع هؤلاء الأشخاص بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والمنصوص عليها فى القوانين المصرية وكذلك فى الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة ولهم على وجه الخصوص مراعاة الضمانات الآتية:

لا يتم أى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أى تدبير يمس حقوق الإنسان التى يتمتع بها أى شخص يتعرض لأى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

لا يجوز إخضاع أى شخص يتعرض لأى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، ولا يجوز الاحتجاج بأى ظرف كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا سيما فى حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. إلى السلطات المسئولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى السلطات المناسبة المنوط بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف.

فى الحالات التى لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة فى الفقرة 1، يجوز لأحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأى شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق.

يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكى ذلك، ويبت على وجه السرعة فى كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبرر له. وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط، يحق للشاكى عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أى شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى.

العزل السياسى

المادة الحادية عشرة

يكون لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها فى هذا القانون الادعاء العام فى هذه القضايا.

كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسى المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية على مجرمى النظام البائد.

الباب الخامس: أحكام عامة

الفصل الأول: المبادئ الحاكمة لهذه الهيئات والمحاكم

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لأى شخص كان يتولى منصب تنفيذى فى النظام البائد أن يشترك بأى شكل من الأشكال فى هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم.

تعتمد تلك الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما فى ذلك الحق فى الدفاع وعلانية المحاكمات والحق فى الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

تعمل تلك الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب مهامه، على أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث على أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنيا وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد.

الفصل الثانى: القانون واجب التطبيق:

المادة الثالثة عشرة

تطبق محكمة جنايات الثورة القوانين المصرية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية والاحترازية

المادة الرابعة عشرة

يجوز لتلك الهيئات إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل العزل الوظيفى لضمان عدم التأثير فى الشهود أو العبث بالأدلة على أن يتاح للمتهمين أو الصادر بحقه هذه الإجراءات الطعن عليها.

الفصل الرابع: إتاحة المعلومات والوثائق وعدم التدخل فى عمل الهيئات ومحكمة جنايات الثورة.

المادة الخامسة عشرة

على أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما يلى:

عدم التدخل فى عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإدارى والمالى، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها.

إتاحة جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الموجودة فى أجهزة الدولة المختلفة وخصوصا الأجهزة الأمنية والرقابية أو المعلومات التى يحتفظ بها الموظفون والمسئولون بالدولة، لتلك الهيئات والمحاكم، والتى يطلبها الضحايا.

الفصل الخامس: القضايا المنظورة

المادة السادسة عشرة

تقوم النيابة العامة والنائب العام بإحالة جميع القضايا والتحقيقات المنظورة أمام النيابة العامة أو أى جهة أخرى المتعلقة بجرائم النظام السابق، سواء المتعلقة بنهب أموال الشعب والفساد الاقتصادى أو جرائم بحقوق المصريين، إلى الهيئات والمحاكم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولها أن تضيف بعض التهم أو تعيد التحقيق فى بعض الأمور التى تم تجاهلها فى التحقيقات السابقة.

المادة السابعة عشرة

استثناء من أحكام قانون السلطة القضائية الحالى يعزل النائب العام الحالى ويتم تعيين آخر وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى القانون.

المادة الثامنة عشرة

يضع المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع هيئة المحاسبة والعدالة نظاما لاختيار القضاة أعضاء محكمة جنايات الثورة وكذلك قضاة التحقيق، وذلك بعد فحص سجلاتهم وفقا للمبادئ العامة الحاكمة للهيئات المذكورة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.