قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إعادة الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للطعن علي قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين للمرافعة بجلسة 30 ديسمبر الجاري. وأشار الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 67 قضائية أن مجلس النقابة عقد اجتماع بتاريخ 4 أكتوبر 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 سبتمبر 2012 والصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد ورسوم الدمغة علي المقيدين الجدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق، وانتهي المجلس إلي وقف إجراءات القيد بشكل كلي، حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات علي الجمعية العمومية.
وأضاف الطعن أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله لأنه التفاف علي حكم قضائي وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي وإلا كان مخالفاً للقانون، لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ المشروعية. مواد متعلقة: 1. «حريات المحامين» تدعو لرأب الصدع بين أعضاء النقابة