انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مناقشة جميع المواد الخاصة بالحكومة في الدستور الجديد والبالغ عددها 14 مادة بدءا من المادة 158 حتى المادة 194. وأحالت هذه المواد إلى لجنة الصياغة المصغرة التي تتكون من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والدكتور عاطف البنا والدكتور حامد حسان والدكتور حسن الشافعي إضافة المستشار منصف سليمان الذي أعلن انسحابه من الجمعية التأسيسية.
وقرر أعضاء الجمعية التأسيسية إلغاء المادة (164 التي تنص على " رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور. " بسب تكرارها في مواد أخرى.
كما اتفق أعضاء الجمعية على حذف نواب الوزراء من الحكومة واعتبروا الحكومة تتكون من رئيس مجلس الوزراء والوزراء فقط
وشهدت المادة 162 التي كانت تنص في بندها الثامن على أن من مهام الحكومة ملاحظة تنفيذ القوانين تنفي نقاشا هاما حيث قال الدكتور يونس مخيون حول ملاحظة تنفيذ القوانين وقال لابد ان تكون متابعة وقال جمال جبريل وطالب أن تكون تنفيذ القوانين مباشرة.
وقال عصام سلطان وظيفة الحكومة تنفيذ القوانين وهي جزء من اختصاصات الحكومة.
وقال عصام العريان نفس النص موجود في دستور 71 الذي يقول ملاحظة تنفيذ القوانين وقال ان الفقرة كما هي منقلة من دستور 71 وأشار إلى أن دستور 71 اشتغل عليه بشكل جيد وقال نحن الآن أمام قوانين وتنفيذ القوانين مسئولية المجتمع كله ومن يلاحظ تنفيذ القوانين هي الحكومة أي لديها إدارة تتابع تنفيذ هيئاتها لملاحظة أدائها ومدى التزامها بالقانون . واستقر الرأي على « متابعة القوانين» المواد التي تم مناقشتها :
مادة (158) تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء . يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
مادة (159) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ولا يجوز أن يكون رئيس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
مادة (160) يؤدي ئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة (161) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. او يبرم معها عقدا ليصير ملتزما أ موردا لها . ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أي نهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذي نظمه القانون.
مادة (162) يمارس مجلس الوزراء بما يلي: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في ضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. 2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها. 3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة. 7- عقد القروض ومنحها. 8- متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة (163) يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في طار السياسة العامة للدولة.
مادة (164) رئيس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة إلا رئيس الوزراء، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في لدستور. "حذفت المادة كلها لأنها تكررت "
مادة (165) يجوز لرئيس الوزراء والوزراء إلقاء بيان أمام أي من مجلسي البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
واقترح سليم العوا يجوز لأي من أعضاء الحكومة لحل الإشكالات وقال احمد دياب معقبا نواب الوزير لا يلقون البيان لان القول بأعضاء الحكومة معناه نواب الوزراء.
وقال عصام سلطان معقبا على احمد دياب بالفعل لائحة المجلس تقول هذا ولكن نحن نضع دستور ويجب ان تعدل عليه لائحة المجلس وقال جمال جبريل الحل نرفع النواب من الحكومة لانه ليس هناك اي دستور يقول ان نواب الوزير أعضاء في الحكومة , وقال احمد دياب ليس هناك مسئولية سياسية لنائب الوزير واشار الى انه كان أحيانا بعض الوزراء يتجاهلوا البرلمان وكنا نصر لمسئوليته السياسية.
واقترح خالد الأزهر تغيير تعريف الحكومة لحذف نواب الوزير من الحكومة ووافق أعضاء التأسيسية على ذلك.
مادة (166) يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة (167) يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
مادة (168) يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (169) يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التي تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم في العمل.
وقال سليم العوا كيف يكون الموظف حرا في الفعل وفق ما ذكرته المادة مشيرا إلى أن الموظف عبد لوظيفته فهو خادم عمومي .
وقال عمرو عبد الهادي اقترح إلغاء الفقرة لان بعض العمال يدخلون على كادر معين ثم يطلب الانتقال الى القسم المختص به
وقال الدكتور شعبان عبد العليم ان المقصود بحرية العمل هو مصطلح غربي يكرس حرية اداء الوظيفة
و اقترح الدكتور محمد علي بشر ان يتم النص على " تكفل له الجهة التي وظفته ان يمكنه من حسن سير العمل " ووافق الاعضاء على بقاء المادة كما هي.
مادة (170) لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال المنصب او بسببة
وفي كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وقال الدكتور سليم العوا هذا النص لا يمنع مساءلة أي من أعضاء الحكومة فالنص متعلق الإخلال الوظيفة
وقال المستشار محمد فؤاد جاد أن النص به لبس فمن المطلب التشديد على أن تطبق الإجراءات على الجرائم الوظيفية فقط
وقال أبو العلا ماضي أن النص يؤدي حصانه للمسئول خلال تأدية عمله في كل الأعمال حتى الجنائية
واقترح محمد سليم العوا إضافة " فيما يقع منهم من جرائم إخلالا بأعمال وظائفهم " حتى تنطبق الإجراءات على الإخلال بالوظيفة فقط ووافق أعضاء الجمعية على هذا التعديل
وقال المستشار ناجي دربالة ان اطلاق لفظ جرائم مثل السير في عكس الاتجاه كيف يعزل واقترح الغاء العزل من النص "وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون ".
وقال سليم العوا القواعد العامة لتكفي للعزل ولا داعي للنص عليها في الدستور وتم حذف المتعلق بالعزل
مادة (171) إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الخامس نظام الإدارة المحلية مادة (185) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (186) يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
مادة (187) يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (188) قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (189) تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضى الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (190) تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (191) يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامي وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.
وللسلطة المختصة في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التي تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
مادة (192) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير.
مادة (193) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.
مادة (194) ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
الفصل الخامس نظام الإدارة المحلية (مقترح نظام مجلسين للنقاش)
الفرع الأول التقسيم الإداري المحلي للدولة
مادة (1) نفسها 185
مادة (2) تتولى الوحدات الإدارية المحلية، كل فى نطاق اختصاصه، رعاية مصالح المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية وإنشاء وإدارة المرافق والخدمات العامة.وينظم القانون وسائل دعم اللامركزية الإدارية وتمكين هذه الوحدات المحلية من توفير المرافق والخدمات والنهوض بها وحسن إدارتها.
مادة (3)
نفسها 190
مادة (4)
نفسها 193
مادة (5)
نفسها 189
الفرع الثاني المجالس المحلية المنتخبة
مادة (6) يمثل كل وحدة إدارية محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة (7) يختص كل مجلس محلى بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة في نطاق وحدته الإدارية المحلية وإقرار موازناتها وخطط التنمية بها على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصاتها الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان.
مادة (8) تخضع المجالس المحلية المنتخبة في تنظيم أدوار انعقادها السنوية واجتماعاتها غير العادية وعلنية جلساتها وانتخاب رؤسائها ووكيليها والفصل في صحة عضويتها وإسقاطها واستقالة أعضائها للأحكام ذاتها المتعلقة بمجلس النواب.