قدم شحاتة محمد شحاتة، صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، وصاحب دعوى بطلان التشكيل الثاني، والمنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اقتراحا بقيام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باستخدام سلطته التى منحها لنفسه بموجب الإعلان الدستوري التى تنص على سلطة رئيس الجمهورية فى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية حال بطلانها لأي سبب جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الجمعية التأسيسية للدستور مع الطاعنين. وقال شحاتة: اقتراحي يقضى بقيام رئيس الجمهورية بسحب 30 عضوا من أعضاء الجمعية ممن ينتمون للتيار الإسلامي، واستبدالهم بأعضاء من التيارات السياسية المختلفة معللا ذلك بحالة الاحتقان المنتشرة بين الكثير من القوى السياسية بسبب استئثار التيار الديني بالأغلبية الساحقة داخل الجمعية وعلى الرغم أن هذا الاقتراح يبقى على الأغلبية الدينية داخل الجمعية إلا انه قد قوبل برفض شديد من جانب الجمعية وانتهى اللقاء إلى لا شئ.
وناشد شحاتة رئيس الجمهورية بتبني هذا الاقتراح وقبوله وإصدار قرار بتعديل تشكيل الجمعية عن طريق استبدال 30 عضوا من التيار الديني ب 30 عضوا من التيارات السياسية المختلفة وذلك لإحداث توازن فى تشكيل الجمعية وتخفيف حالة الاحتقان القائمة بين التيار الدينى وباقي التيارات السياسية المختلفة وضمان خروج دستور متوازن يرضى جميع الأطراف.
ومن أبرز الطاعنين اللذين حضروا اجتماع التأسيسية خالد فؤاد وأسعد هيكل ومبروك محمد حسن وشعبان شلبي.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة قررت يوم السبت الماضي تأجيل نظر 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 2 أكتوبر القادم لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم المستندات.
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
واختصم شحاتة فى دعواه التي حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011.
وأضاف أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستوري صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد .
وأوضح أن السبب الثاني في بطلان انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية ولان المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسي الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك. مواد متعلقة: 1. إحالة الطعن على حكم بطلان تشكيل تأسيسية الدستور إلى المفوضين 2. تأجيل نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الى 1 سبتمبر 3. تأجيل نظر دعاوي بطلان تشكيل "تأسيسية الدستور" لأول سبتمبر