ما حكم المرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علماً أن هذا الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك ، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك ، إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟ تجيب اللجنة الدائمة للافتاء: "يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها ، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المذكورة صحيح . وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
مواد متعلقة * فتوى مغربية تجيز سباحة النساء بكامل ملابسهن * فتوي موريتانية : ترشح المرأة للرئاسة جائز لتزيين القائمة فقط..ونجاحها حرام * فتوى : لا يجوز للأب تطليق زوجة إبنه بتوكيل دون علمه!