حكم الشرع فيمن جامع زوجته فى نهار رمضان حول نوع الكفارة التى تجب على الزوج إذا جامع زوجته فى نهار رمضان، أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، قائلاً: «إذا جامع الرجل زوجته فى نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذى أفطره، أى يقضى اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبداً». وأضاف جمعة: «هذا إذا كان الزوج صائمًا، أما إن كانت الزوجة فقط هى الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع فى صيام الفريضة (أداء رمضان أو قضائه أو نذر) فعليها القضاء فقط ولا كفارة عليها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع فى نهار رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره بأن يخبر زوجته أيضا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط، مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة». وفيما يتعلق بالاحتلام فى نهار رمضان ومدى إفساد ذلك للصوم، أكد جمعة أنه لا يفسد الصوم، وقال: «الصيام عبادة من العبادات التى اختص الله تعالى نفسه بمعرفة ثواب فاعلها دون غيره، والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم، والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وأضاف جمعة: «بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم يرفع عن النائم فى حديثه الشريف: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق)، من هذا نبين أن النائم مرفوع عنه القلم، فلا يؤاخذ بما يفعله أثناء نومه والصائم الذى احتلم أثناء صومه فى نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه». ..والاستحمام للتبرّد بالماء لا يفسد الصوم حول مدى جواز الاستحمام فى نهار رمضان للتبرد بالماء، خاصة مع مجىء الشهر الكريم فى فصل الصيف، أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، بقوله: اغتسال الصائم للتبرد بالماء جائز شرعاً ولا شىء فيه ولا يفسد الصوم، لما روى فى الصحيحين وغيرهما من حديث السيدة عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما أن النبى، صلى الله عليه وآله وسلم «كان يدركه الفجر جنباً فى رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم»، ولما أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبى بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لقد رأيت رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر». وأشار جمعة إلى أن الإمام البخارى قد عقد فى صحيحه باباً لذلك سماه «باب اغتسال الصائم».