أودع المحامى جميل سعيد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق، مذكرة الطعن على الحكم الصادر في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والقاضي بمعاقبة موكله، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهما, ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعا مليارين و3 ملايين و319 ألف و75 دولار، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 499 مليون و 862 ألف و998 دولار بنيابة شرق القاهرة الكلية لإرسالها إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن. " محيط" حصلت على نص مذكرة النقض التي جاءت في 83 صفحة وضمت 10 أسبابا للطعن على الحكم من بينها " القصور في التسبيب"، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق، والعسف في استخلاص الدليل، واضطراب ذلك في ذهن المحكمة.
وذكر جميل في مذكرته إن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها إن الخطاب الموجه ل " "GMC والمسلمة لحسين سالم، انه قد تم توجيهه إلى المتهم الأول المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق في حين تبين إن الخطاب كان موجها للمتهم عبد الخالق عيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما شهد به الأخير أمام المحكمة، وان الخطاب كان موجه له وليس سامح بما ينبه بان ما ورد بأسباب الحكم مخالف للثابت في الأوراق بالإضافة إلى اضطراب الواقعة في ذهن القاضي.
وقالت المذكرة إن المحكمة استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين رغم إن الدفاع قد طعن عليه بالبطلان، وبطلان تشكيل اللجنة، وما أقرت به رئيسة اللجنة الدكتورة علياء المهدي من أنها لم تطلع على التحقيقات، أو المستندات المقدمة من المتهمين مما يؤكد أن التقرير بني على واقعات الدعوى ولم يستند إلى أية مستندات ولا يجب التعويل عليه في الحكم ولهذه الأسباب طعن على الحكم وطالب ببراءة موكله والتمس إعادة المحاكمة وتحديد جلسة لنظر الطعن.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين السيد عبد العزيز التوني و طارق ابو زيد و أمانة سر ممدوح غريب و احمد رجب قد قضت بمعاقبة المتهم الأول أمين سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15سنة و بعزله من وظيفته و براءته من تهمة التفاوض مع دولة أجنبية للأضرار بالمصالح القومية.
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها بأنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد ثبت في عقيدتها أن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة إننا أمام جريمة متتابعة الأفعال اتحد فيها الغرض الإجرامي لدى المتهمين جميعهم و جعلت من أفعالهم المتعددة مشروعا إجراميا واحدا بعد ان مرضت أفئدة المتهمين و أثاروا الحياة الدنيا رغم الآخرة خير و ابقي و تفانوا و تباروا في إهدار تلك الثروة القومية و بيعها للعدو قبل الصديق بعوها لعدو احتل الأرض و ذبح الأبناء و استحي النساء وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية التى اثارها الدفاع وأوضحت ان النيابة العامة لم تصدرأمراً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحققت مع المتهمين في حضور محاميهم واكدت ان المحكمة مختصة بنظر الدعوى مشيرة الى انها لم تعول على انكار المتهمين لانها كانت وسيلة من الدفاع لدرء الاتهام عنهم.