تقدم جميل سعيد - المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن المتهم سامح فهمي وزير البترول السابق- بمذكرة الطعن على الحكم الصادر في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل والقاضي بمعاقبة موكله. كما قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد 15عامًا لكل منهما, ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من 3 إلى 7 سنوات, وتغريمهم جميعًا مليارين و3 ملايين و319 ألفا و75 دولارًا, وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألفًا و998 دولارًا بنيابة شرق القاهرة الكلية لإرسالها إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن. وضمت المذكرة المكونة من 83 صفحة 10 أسباب للطعن على الحكم من بينها "القصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق والعسف فى استخلاص الدليل واضطراب ذلك فى ذهن المحكمة". وذكر جميل فى مذكرته أن المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها أن "الخطاب الموجه ل GMC والمسلمة لحسين سالم" أنه قد تم توجيهه إلى المتهم الأول المهندس سامح فهمى فى حين أنه كان موجه للمتهم عبد الخالق عيد- رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول- وهو ما شهد به أمام المحكمة، وأن الخطاب كان موجهًا له وليس سامح بما ينبه بأن ما ورد بأسباب الحكم مخالف للثابت فى الأوراق بالإضافة إلى اضطراب الواقعة فى ذهن القاضي. علاوة على أن المحكمة قد استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين رغم أن الدفاع قد طعن عليه بالبطلان وبطلان تشكيل اللجنة وما أقرت به رئيسة اللجنة الدكتورة "علياء المهدى" من أنها لم تطلع على التحقيقات أو المستندات المقدمة من المتهمين، مما يؤكد أن التقرير بني على واقعات الدعوى ولم يستند إلى أي مستندات ولا يجب التعويل عليه فى الحكم، ولهذه الأسباب طعن على الحكم وطالب ببراءة موكله والتمس إعادة المحاكمة وتحديد جلسة لنظر الطعن. وكانت المحكمة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين السيد عبد العزيز التوني وطارق أبوزيد وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب، قد قضت بمعاقبة المتهم الأول (أمين سامح فهمي وزير البترول الأسبق) بالسجن المشدد 15سنة وبعزله من وظيفته وبراءته من تهمة التفاوض مع دولة أجنبية للإضرار بالمصالح القومية. وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها، أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد ثبت في عقيدتها أن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة أننا أمام جريمة متتابعة الأفعال، اتحد فيها الغرض الإجرامي لدى المتهمين جميعهم وجعلت من أفعالهم المتعددة مشروعًا إجراميًا واحدًا بعد أن مرضت أفئدة المتهمين وآثروا الحياة الدنيا، رغم أن الآخرة خير وأبقى وتفانوا وتباروا في إهدار تلك الثروة القومية وبيعها للعدو قبل الصديق بعوها لعدو احتل الأرض وذبح الأبناء واستحي النساء، وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية التي أثارها الدفاع وأوضحت أن النيابة العامة لم تصدر أمرًا إلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وحققت مع المتهمين في حضور محاميهم وأكدت أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى مشيرة إلى أنها لم تعول على انكار المتهمين لأنها كانت وسيلة من الدفاع لدرء الاتهام عنهم.