حرص الاسلام حرصا بالغا على عدم الاضرار بالغير او جلب الاذى له او ما يلحق به الهم او الحزن او الضيق ، وكانت القاعدة النبوية الكريمة " لا ضرر ولا ضرار هى المبدا الاسلامى الاصيل فى مراعاة حق الغير والحرص عليه كالحرص على النفس تماما . فعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ضرر ولا ضرار " حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوي بعضها بعضا . (1).
ونستنبط من هذا الحديث قاعدة أصولية شهيرة ، وهي : (الضرر يزال ) وفرع العلماء عليها كثيرا من المسائل كالرد بالعيب، وثبوت الخيار في البيع، ودفع الصائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب.
الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ، فلا يأكل المضطر إلا ما يسد رمقه ، قال تعالى : (( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه)) [ البقرة :173].
الثالثة : الضرر لا يزال بضرر يساويه ، فلا يأكل مضطر طعام مضطر آخر.
الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ضررا .
الخامسة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
السادسة : قد تنزل الحاجة العامة والخاصة منزلة الضرورة فتبيح المحظور، والعامة كجواز الإجازة مع عدم
المنافع وقت العقد . والجعالة مع ما فيها من الجهالة .
وعن القواعد الفقية الاساسية فى دفع الضرر
1 المضارة في الوصية : قال تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار } [ النساء:12] وفي الحديث عن أبي هريرة مرفوعا : "إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار " ثم تلا : { تلك حدود الله } إلى قوله : { ومن يعض الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين } [ النساء :13 14] .
والإضرار في الوصية يتمثل في صورتين :
الصورة الأولى : تخصيص بعض الورثة بزيادة على نصيبه الذي قدره الله وفرضه ، وبهذا يتضرر بقية الورثة وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم : "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .
الصورة الثانية : ويحدث الضرر إذا وصى الموصي بأكثر من ثلث لأجنبي غير وارث لأنه ينقص حقوق الورثة ، ومن هنا فوصيته غير ناجزة ما لم يجزها الورثة قال عليه السلام : " . . . . الثلث والثلث كثير " .
2 المضارة في الرجعة في النكاح :
كان الطلاق في الجاهلية بلا حدود وكان الرجال يستغلونه تعسفا وتلاعبا بالمرأة ، فأنزل الله تعالى : { الطلاق مرتان } [ البقرة :229] وسبب نزول هذه الآية كما ذكره ابن كثير : أنه كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء من الطلاق ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها ولو طلقها ألف مرة كان له الحق في مراجعتها ، فعمد رجل لأمرأته فقال لها : لا آوبك ولا أدعك تحلين ، قالت : وكيف؟ قال : أطلقك فإذا دنا مضى عدتك راجعتك ، فشكت المرأة أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله : { الطلاق مرتان } الآية .
وقال تعالى : { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه } [ البقرة :231]، وقال : {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } [ البقرة :228].
وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل لم تستأنف العدة وبنت على ما مضى منها ، وإن لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة .
وقيل : تبين مطلقا وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم وأحمد في رواية ، وقيل : تستأنف مطلقا وهو قول الأكثرين منهم أبو قلابة والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد ، وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وغيرهم.
3 المضارة في العلاقة الزوجية :
وهو أن يحلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته ومدته أربعة أشهر ؛ لقوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } [ البقرة :226 ، 227]، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته وإلا طلق وفق مذهب إمامنا مالك رضى الله عنه ، وهو قول على وابن عمر رضى الله عنهما .
وكما أن الزوج لو أطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى فقال مالك وأحمد وإسحاق : يفرق الحاكم بينهما .
4 المضارة في الرضاع :
قال تعالى : { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } [ البقرة :233] قال مجاهد : لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك . وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي وغيرهم : إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به .
ويدخل في قوله تعالى : { ولا مولود له بولده } أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجر مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك ، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد ، هذا منصوص الإمام أحمد ، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثير ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة .
5 المضارة في البيع :
خرج الإمام أبو داود من حديث على بن أبي طالب أنه خطب الناس فقال : إنه سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك . قال تعالى : { ولا تنسوا الفضل بينكم } [ البقرة :237] ويبايع المضطرون وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر.