• حاليا أنا بصدد -إن كان لي نصيب- التعاقد على وظيفة أخرى غير التي أنا فيها, وأعلم أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واقضوا حوائجكم بالكتمان ..... فمعنى هذا أنه عند سؤالي عن سبب أخذي لإذن من العمل من زملائي أو مديري أو أصدقائي فلا أطلع أحدا على السبب الحقيقي وأقول سببا آخر. فهل هذا يعتبر كذبا حيث إن الوظيفة غير مضمونة حتى الآن ؟ أفيدوني أفادكم الله. الإجابة فيشرع للمسلم كتم ما كان كتمه أدعى لقضاء الحاجة، كما يدل له الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه الطبراني وصححه الألباني. وأما عن سبب استئذانك فإن لك مندوحة عن الكذب وذلك باستعمال المعاريض، بأن تتكلم بكلام موهم فتنوي به معنى ويفهم منه المخاطب معنى آخر، فرارا من الوقوع في الكذب المحرم، فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: فإن المعاريض عند الحاجة والتأويل في الكلام، وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ، وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أنه أخوه في الدين، وكما قال أبو بكر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يهديني السبيل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله ممن أنت؟ فقال: نحن من ماء. إلى غير ذلك أمر جائز • ما حكم من يقوم بالسرقة والشعوذة من أفراد العائلة ليثير الفتنة؟ وهل يجوز إخبار العائلة عن هذا الشخص؟. الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الفعل محرم ولا سيما إذا انضم إليه السعي في التفريق بين الناس، وينبغي السعي في منعه من ذلك بحسب الطاقة، فينبغي نصحه وحواره بالتي هي أحسن ونهيه عن المنكر الذي يقع منه، ولا ينبغي إخبار الأهل إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع فساده، لأن الأولى في مثل هذا الستر، لما ورد في قصة ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لرجل من أسلم يقال له: هزال، يا هزال لو سترته بردائك لكان خيراً لك. رواه مالك في الموطأ مرسلاً، والنسائي في السنن الكبرى، والطبراني في الكبير. هذا فيمن لم يكن مجاهراً بالمعصية، أما من كان مجاهراً بالمعصية فإنه يجوز التشهير به وفضح أمره، قال الحافظ في الفتح: وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. ونقل أيضاً عن ابن العربي وهو يتحدث عن الستر على النفس قوله: هذا كله في غير المجاهر، فأما إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً، فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. وقال العلامة محمد المواق المالكي في التاج والإكليل: وقال ابن العربي في مسالكه: المشهود به إن كان حقاً لله ولا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمور، زاد أصبغ: والسرقة، فترك الشهادة له جائزة، ولو علم بذلك الإمام فقد قال ابن القاسم: يكتمها ولا يشهد. انتهى. وقال أيضاً: ولابن عات مؤلف الغرر ابن صاحب الطراز: إذا مشت المرأة مع أهل الفساد ثم تأتي أو تساق لم يسع الإمام أن يكشفها هل زنت، ويؤدبها ولا يكشفها عن شيء، البرزلي: لأن قصد الشريعة الستر في هذا كقوله: هلا سترته بردائك. وكقوله: لعلك قبلت، لعلك لمست. انتهى • أنا معلمة وتعبت نتيجة إجهاض وأخذت عليه إجازة من المستشفى لفترة قصيرة ورفضوا بعدها أن يعطوني زيادة إجازة نتيجة تعبي النفسي والجسدي فاضطررت إلى شراء إجازة من مستشفى آخر دون الكشف عندهم، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أتصدق عن تلك الأيام؟ أفتوني مأجورين. الإجابة فشراء إجازة من المستشفى دون كشف طبي أو استحقاق لها يعتبر تزويرا محرما وعليك التوبة إلى الله تعالى منه، والراتب المدفوع إليك عوضا عن تلك الأيام تلزمك إعادته إلى الجهة المسؤولة عنه في المدرسة أو الدولة وليس لك التصدق به إن أمكنك رده ولو بطريق غير مباشر. • ما حكم الشرع في الوصية التي يوصي بها المتوفى وهل هي واجبة أو مستحبة؟ وما حكم الشرع في الموعظة التي تقام في بيت الميت وهل هي بدعة أو مستحبة؟ الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الوصية تختلف باختلاف الأحوال عند أصحاب المذاهب الأربعة، فقد تكون واجبة إذا كان الشخص عليه حق شرعي يخشى ضياعه إن لم يوص به كوديعة أو أمانة يجب أداؤها، أو عليه دين لا يعلمه غيره، أو كان حقاً لله تعالى كزكاة. وقد تكون مندوبة كأن يوصي الشخص بجزء مأذون فيه من أمواله للأقارب غير الوارثين ، أو الفقراء، أو إعانة على خير كطلبة العلم الشرعي. وقد تكون محرمة كما إذا كان يترتب عليها إضرار بالورثة، بدليل ما أخرجه عبد الرزاق من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حافَ في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصية فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة". ومعنى قوله حاف في وصيته: جار وظلم فيها. وينبغي تجهيز الوصية وتوثيقها دائماً بأن تكون قريبة من الشخص، بدليل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين أو ثلاثاً إلا ووصيته مكتوبة عنده". قال ابن عمر: (ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عندي).