قررت لجنة انتخابات الرئاسة السبت، وضع مجموعة من الضوابط القانونية التي تنظم الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية . وبدأت اللجنة المشكلة من لجنة الانتخابات مع ممثلي عدة جهات حكومية في مراقبة أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين للتأكد من عدم خروجهم عن الضوابط القانونية للمرشحين. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاحد، عن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذي أصدر قرارا ببدء الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى من الانتخابات اعتبارا من ال 30 من أبريل /نيسان الحالي، وحتى ال 21 مايو/ أيار المقبل، على أن تبدأ الدعاية الخاصة بجولة الإعادة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول وحتى الموافق 15 يونيو. وتسمح ضوابط الدعاية للمرشحين بعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات للتعرف على البرنامج الانتخابي وإقناع الناخبين به، وتحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو المساس بالوحدة الوطنية وأعراف المجتمع، وكذلك استخدام الشعارات الدينية. وتحظر ضوابط الدعاية استخدام العنف أو التهديد باستخدامه أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو الوعد بتقديمها للناخبين، بجانب منع استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام في الدعاية الانتخابية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. وخصصت اللجنة 3 فترات يوميا بالقنوات التلفزيونية، وهي القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، والإذاعة بشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية، لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين، على أن تخصص 60 دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولى، ومثلها في حالة الإعادة، وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصى لكل مرشح على مدى الفترات الثلاث بالتساوي في ما بينهم، على أن يحظر بث الإعلانات المدفوعة الأجر في تلك الفترة. وشددت لجنة الانتخابات علي أنها في حالة مخالفة ضوابط الدعاية المحددة في القانون فستعاقب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية.