الرياض: أكد الدكتور يوسف الشبيلي "أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالسعودية": أن "بيع العربون" جائز شرعاً ، وهذا البيع عبارة عن دفع المشتري جزءاً من ثمن السلعة التي اشتراها ويكون له الخيار مدة معينة في أن يُتم عملية الشراء أم لا وفقا للعقد الذي بينه وبين البائع ، فإن مضى في العقد يدفع بقة الثمن ، وإن لم يمض في العقد وعدل عن الشراء فإن ما دفعه يكون للبائع ولا يرجع للمشتري . وأضاف، بحسب موقع "الفقه اليوم" : أن القول بجوازه يعود إلى الفقهاء الذين يسيرون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل حيث أنه يأخذ بالقاعدة الشرعية التي تقول: إن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، واستند إلى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكَّل واليَه في مكة على أن يشترى دار السجن من صفوان بن أمية فاشتراها ، ودفع جزءا من الثمن على أن يمضي عمر في العقد بدفع بقية الثمن وإلا فللبائع وهو صفوان بن أمية ما دفعه والي عمر من " عربون " . وقال في حديثه لفضائية الرسالة السبت 27/6/2009م: إن عامة المجامع الفقهية وهيئات الاجتهاد الفقهي ذهبوا الى جواز "بيع العربون" لأنه يُسهل عملية البيع لشخص يريد أن يشتري سلعة وليس عنده ثمنها كاملا في الوقت الحالي أو يريد أن يشتريها بعد مشاورة وتأنى في الأمر . وأوضح: أن البعض يقول: إن ذهاب العربون للبائع في حالة عدم قيام البائع بالشراء هو نوع من أكل المال بالباطل ، وهذا قول غير صحيح لأن أكل المال بالباطل يكون بغير رضا صاحبه ، أما في حالة البيع بالعربون فهو يتم برضا المشتري ، كما أن المال الذي يأخذه البائع يكون من باب التعويض له مقابل حبس السلعة مدة معينة دون بيع ؛ لأن المشتري إذا دفع العربون لا يكون للبائع الحق في أن يعرضها على مشتري غيره حتى لو كان سيشتريها بثمن أعلى من الثمن الذي يشتريها به المشترى الأول ، فضلا عن أن هذه المعاملة تمت برضا واتفاق البائع والمشتري .