السؤال: اتفق مع شخص علي شراء شيء واعطيته عربوناً ثم رجعت في هذا البيع فهل لي الحق في استرداد العربون؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: العربون الذي يدفع تمهيداً لشراء شيء أو استئجاره يرجع فيه إلي اتفاق الطرفين أو إلي العرف الجاري في الوسط الذي يتعاقد فيه المتعاقدان فلو كان هناك اتفاق علي ارجاعه ان لم يتم العقد أو كان العرف يقضي بذلك وجب ارجاعه لمن دفعه ولو كان هناك اتفاق علي سقوط حق المشتري أو المستأجر فيه ان لم يتم العقد اصلاً ولم يتم في مدة معينة أو كان العرف يقتضي ذلك سقط حقه فيه فالأصل هو الاتفاق فإن لم يوجد فالعرف ولا يوجد نص يمنع ذلك وما رواه ابن ماجه ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع العربون ضعفه الامام أحمد واجاز بيع العربون لما رواه عن نافع بن عبدالحارث انه اشتري لعمر دار للسجن من صفوان بن أميه بأربعة آلاف درهم فإن رضي "عمر" كان البيع نافذا وان لم يرض فلصفوان اربعمائة درهم وقال ابن سيرين وسعيد ابن المسيب: لا بأس إذا كره السلعة ان يردها ويرد معها شيئاً واجازه ايضاً ابن عمر لكن كل ذلك في عقد تمت فيه الصفقة مع الخيار اما ان لم يتم العقد فالأمر متروك للاتفاق والعرف. هذا وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار ج5 ص163 ان حديث النهي عن بيع العربون وان كان ضعيفاً فله طرق يقوي بعضها بعضاً واخذ به ابوحنيفة ومالك والشافعي وعلل حرمته عند هؤلاء الائمة بأن فيه شرطين فاسدين احدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجاناً بلا مقابل ان لم يتم العقد- وذلك إذا كان الشرط ان يأخذ البائع العربون إذا لم يقع منه الرضا بالبيع وقال: إذا دار الأمر بين الحظر والاباحية ترجح الحظر واري الأخذ بمقتضي الشرط بأن وجد فالمؤمنون عند شروطهم ومثله العرب ان لم يوجد شرط ومادام امر خلافيا فلا مانع من الاخذ بأي رأي. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.