القاهرة: أكد الدكتور على السالوس أن استئجار الأشجار نوع من أنواع بيع المعاومة ، (هو بيع ما يثمره شجره أو نخله أو بستانه أكثر من عام أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلاً، ويُسمَّي: بيع السنين ) موضحا : أن المعاومة تعنى بيع الثمار لسنين قادمة قبل أن يبدو صلاحها أو ما يسمى ببيع السنين وهو باطل وغير جائز شرعاً ، مستدلا بما جاء في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة مشيرا إلى أنه يعد نوعا من الغرر مبينا: أنه كان يعمل به في الجاهلية . وقال السالوس في معرض رده على سؤال حول حكم تأجير الحديقة لعامين أو أكثر بعقد وذلك من خلال برنامج فتاوى الرحمة يوم الأربعاء الموافق 21 شعبان 1430ه: إنه لا يجوز تأجير الحديقة معللا بأن الأشجار لا تؤجر والثمار لا تباع إلا بعد بدو صلاحها موضحا: أنه يجوز بيع الثمار بعد بدوها كما يجوز الاتفاق مثلا مع صاحب الحديقة لسقيها مقابل نسبة من الثمار ، أما الشراء والبيع فغير جائز بإجماع الفقهاء . واستنكر سالوس، بحسب موقع "الفقه الإسلامي"، عدم علم الناس بأحكام الفقه في البيع والشراء قائلا : إن الإمام مالك كان أحيانا يمر في الأسواق ويسأل التجار عما يتصل بتجارتهم ؛ فإذا وجد التاجر لا يعرف الأحكام الشرعية يأمره بألا يجلس في السوق معللا ذلك بقول سيدنا عمر بن الخطاب (لا يجلس في سوقنا إلا فقيه). وأضاف سالوس : أن بيع المعدوم ( وهو بيع شيء في الغيب ) يعتبر أيضا نوع من الغرر الفاحش وأقرب إلى القمار ولذلك لا يجوز شرعا مبينا: أنه في هذا النوع من البيع يتفق على شراء شيء لم يظهر ويدفع ثمنه ضاربا مثالا على ذلك بقوله : إذا اتفق شخص على شراء عسل مثلا ، فإذا لم يخرج العسل ففي هذه الحالة لا يرد البائع الثمن مشيرا إلى أن هذا النوع من البيع عكس بيع السلم المباح شرعا . وأوضح السالوس أن بيع السلم يدفع فيه ثمن السلعة كاملة بشرط الشراء بكمية موصوفة بالذمة ، ويذكر فيها الوزن والنوع والجودة وكل ما يتصف بالسلعة ، وهذا البيع جائز بالإجماع لأن من ضمن شروطه أنه لو لم تظهر السلعة بالمواصفات المذكورة في العقد يرد ثمنها .