السؤال: اشتريت شقة في عمارة وأعطيت صاحب العمارة المبلغ المتفق عليه ثمنا لهذه الشقة علي ان يتم استلامها بعد عامين و لكن المالك لم يسلمني الشقة و رد علي ثمنها وأعطاني مبلغا زائدا لتعويض الارتفاع في الاسعار فما حكم الدين في هذه الزيادة؟ ** يجيب عن هذا السؤال الدكتور صبري عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر يقول: قال الله تعالي: "و أحل الله البيع وحرم الربا "، و قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : "انما البيع عن تراض"، وهذا معناه أن البيع و الشراء لا ينعقدان إلا برضا الطرفين و نحن في زمننا هذا نري وسائل المعاملات الحديثة قد تعددت ومنها أن يتعاقد الانسان علي شراء شقة لم يكتمل بناؤها بعد علي أن يتم دفع الثمن أقساط متعددة او يدفع الثمن كاملا علي أن يتسلم المشتري ما اشتراه بعد فترة و يفاجأ المشتري بأن البائع قد أخل بالتعاقد في هذا البيع و نري أن الوفاء بالتعاقد أمر واجب لأن المسلم إذا وعد وفي وإذا قال صدق ، أما اذا وعد فأخلف أو حدث فكذب ففيه صفة من صفات المنافقين. والملاحظ هنا أن البائع عدل عن الوفاء بالوعد فيما تم الاتفاق عليه فإن كان ذلك الامر خارجاً عن إرادته فله عذره وعليه ان يرد الثمن إلي صاحبه كما اخذه منه من غير زيادة او نقص، اما اذا كان البائع قد عدل عن البيع لأمر في نفسه فعليه ان يضيف علي المبلغ مبلغا اخر يقدر بنسبة استثماره للاموال التي كانت تحت يده او يسلمه شقة اخري مماثلة لما تم الاتفاق عليها بشرط رضا المشتري و قد يسأل الانسان: أليست هذه الزيادة من قبيل الربا؟ نقول: لا..لا دخل للربا في هذه المسألة لأن البائع استغل مال المشتري في تصريف شئون حياته، واتمامه للمبني الذي اراد و قد يكون قد استثمر المال في مشروع اخر، وقد حدث ان ابني سيدنا عمر حينما مرا بأحد الولاة فأعطهما مالاً ليسلماه لسيدنا عمر ليضعه في بيت مال المسلمين وهنا ضاربا بهذا المال فلما وصلا إلي المدينة وعلم عمر قال لهما : "ردا المال و أرباحه إلي بيت مال المسلمين فقال له عبد الله بن عمر: "يا أمير المؤمنين لقد ضاربنا بهذا المال وأرباحه" وهنا اشار الصحابة إلي عمر بأن يجعل ارباح المال مناصفة فرضي عمر بذلك . ومن هنا كان علي البائع ان يعوض المشتري بقدر حصته فيما دفع والمال الذي استثمره وذلك لرفع الظلم عنه مادام دفع الثمن مرة واحدة غير ممكن و لو كان ممكنا لكان هذا اصلح في البيع و الشراء والله اعلم المصدر: جريدة " الجمهورية" المصرية.