الرياض: أكد الدكتور نايف بن أحمد الحمد القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض أن الأيمان يرجع إلى نية الحالف إلا في الدعاوى، فلا ينفع التأويل ولا التورية عند الحلف في أداء حقوق الآخرين، بل اليمين تنعقد صحيحة على نية المستحلف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" رواه مسلم ، وعنه – رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم . وأضاف، أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- قال : "ونظير هذا أن يتأول الحالف في يمينه إذا استحلفه الحاكم لفصل الخصومة، فإن "يمينك على ما يصدقك به صاحبك"، والنية للمستحلف في مثل هذا باتفاق المسلمين، ولا ينفعه التأويل وفاقًا". وأضاف بحسب موقع " الفقه الإسلامي": إن تكفيره لهذه اليمين لا يُسقط عنه الإثم؛ لأنها من اليمين الغموس، واليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة لعظمها، قال ابن القيم – رحمه الله-: "التأويل في اليمين نوعان: نوع لا ينفعه ولا يخلصه من الإثم، وذلك إذا كان الحق عليه فجحده، ثم حلف على إنكاره متأولاً، فإن تأويله لا يسقط عنه إثم اليمين الغموس، والنية للمستحلف في ذلك باتفاق المسلمين، بل لو تأول من غير حاجة لم ينفعه ذلك عند الأكثرين". وقال: إن "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النّار وحرّم عليه الجنّة"، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله ؟ قال: "وإن قضيبًا من أراك" رواه مسلم من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه-. وقال عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" رواه البخاري، ومسلم من حديث ابن مسعود – رضي الله عنه-.