* يسأل أحمد العصرة والدكتورة أماني السواح من السويس: متي يضمن الطبيب جناية عمله إذا أتلف عضوا من أعضاء الانسان؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس: ذهب بعض الفقهاء إلي أن الطبيب الذي لا يضمن جناية عمله إذا أتلف عضوا من أعضاء الانسان هو من توافرت فيه عدة شروط: أن يكون الطبيب متخصصا فيما يعالجه. وأذن له من أهل الاختصاص أن يقوم بالتطبيب في هذا التخصص. أن يأذن له المريض أو من له عليه ولاية. ألا يقصر في أداء واجبه المطلوب منه في مثل هذه الأحوال. أن يفعل المعتاد في مثل هذه الحالات. فإذا قصر في أداء عمله. أو كان جاهلا بهذا التخصص أو غير مأذون له بالطب من الجهات الرسمية أو قصر في أداء واجبه. أو امتنع عن أداء واجبه في الحالات الاسعافية. أو تعمد إحداث الضرر بالمريض. أو ارتكب خطأ لا تقره أصول المهنة فعلي الطبيب الضمان في كل هذه الأحوال وإلا فلا ضمان عليه. * يسأل إبراهيم الملواني مدير الشركة المتحدة للتسويق العقاري بالمنتزة .. رجل حلف علي شيء وهو يعلم أنه خلاف ذلك؟ ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف: هذا اليمين من قبيل اليمين الغموس وهي كبيرة لانتهاك حرمة اسم الله تعالي بها. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي "صلي الله عليه وسلم" أنه قال: "الكبائر الأشراك بالله. وعقوق الوالدين. وقتل النفس. واليمين الغموس" رواه البخاري والمراد أن هذه الأربعة من الكبائر وليست كل الكبائر. والكبائر تتفاوت في الإثم ويعظم إثم هذه اليمين الغموس إذا اقتطع بها مال امريء مسلم أو ضيع بها حقه. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. ولم تشرع فيها الكفارة. فتجب فيها التوبة النصوح رجاء التخلص من إثمها. ولا عبرة بما ذكر مما يبرر الكذب في اليمين فإن الحلف علي كذب يعلم الحالف كذبه حرام في كل حال. و لا يجوز الحلف إلا باسم الله تعالي وصفاته. ولا يجوز الحلف بغير ذلك اتفاقا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي "صلي الله عليه وسلم" سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" "متفق عليه" وفي رواية قال: قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بأبائها. فقال لا تحلفوا بأبائكم" رواه مسلم وأحمد والنسائي. والحلف بغير الله تعالي حرام كما جزم به ابن حزم. أو مكروه كما جزم به إمام الحرمين. وللمالكية والحنابلة قولان. وجمهور الشافعية علي أنه مكروه تنزيها. وقال بعض الفقهاء: إن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالي كان بذلك الاعتقاد كافرا "ذكره الشوكاني" ومن هذا يعلم أنه يحرم أو يكره الحلف بالنبي وبالولي وبالأب ويغيرها مما ذكر بالسؤال ونحوه.