القاهرة - أ ش أ: ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - وزارة الأوقاف برد كافة ملحقات مسجد النور بالعباسية للشيخ حافظ سلامة بصفته رئيسا لجمعية الهداية الإسلامية. كان وزير الأوقاف قد أرسل إلى مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأي حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2941 لسنة 40 قضائية بجلسة 3 فبراير 2001 القاضي بإلغاء قرارا ضم ملحقات مسجد النور بوزارة الأوقاف.
وتمثلت وقائع القضية في صدور حكم بإلغاء قرار الضم وقد طلبت جمعية الهداية الإسلامية من وزارة الأوقاف تنفيذه وأنتهت اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة بمعاينة المسجد وملحقاته بأن جميع أساسات المسجد وملحقاته وحدة واحدة غير منفصلة بمباني مستقلة مما يصعب معه فصل ملحقات المسجد عن صحن المسجد.
وأوضح المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وأنه لا يجوز الإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدوعى مخالفتها للقانون وأن الثابت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف ، وأن هذا الحكم يعتبر نهائيا وباتا وواجب النفاذ ويتعين طبقا له تسليم ملحقات مسجد النور التي أنحصرت عنها وصف المسجدية إلى جميعة الهداية الإسلامية التي أقامتها وخصصتها لما تقوم عليه وذلك لإدارتها والقيام على شئونها.
وأشار إلى انه لا ينال من ذلك ما انتهى إليه تقرير اللجنة الهندسية التي شكلتها الوزارة من وجود إستحالة مادية في تنفيذ الحكم لأن هذا الأمر ينفيه ما استند إليه حكم المحكمة الإدارية العليا من أن تقرير الخبير المنتدب لمعاينة المسجد انتهى إلى أن جميع ملحقاته لها مداخل وسلالم مستقلة ، وأن الجناحين البحري والشرقي والطوابق جميعها عدا الدور الأرضي بالجناح الغربي مستقلة تماما عن صحن المسجد بمداخل وسلالم خاصة، ومن ثم يتعين على وزارة الأوقاف النهوض إلى تنفيذ الحكم لما يتمتع به من حجية فضلا عن أن مفهوم التنفيذ لا ينصرف إلى الفصل المادي للمباني وإنما ينصرف على فصل إدارة هذه الملحقات وتمكين جمعية الهداية الإسلامية منه.