ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسةالمستشار أحمد شمس الدين خفاجي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - وزارة الأوقافبرد كافة ملحقات مسجد النور بالعباسية للشيخ حافظ سلامة بصفته رئيسا لجمعيةالهداية الإسلامية . كان وزير الأوقاف قد أرسل إلى مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأي حول كيفية تنفيذحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 2941 لسنة 40 قضائية بجلسة 3فبراير 2001 القاضي بإلغاء قرارا ضم ملحقات مسجد النور بوزارة الأوقاف. وتمثلت وقائع القضية في صدور حكم بإلغاء قرار الضم وقد طلبت جمعية الهدايةالإسلامية من وزارة الأوقاف تنفيذه وأنتهت اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسيةبالوزارة بمعاينة المسجد وملحقاته بأن جميع أساسات المسجد وملحقاته وحدة واحدةغير منفصلة بمباني مستقلة مما يصعب معه فصل ملحقات المسجد عن صحن المسجد . وأوضح المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوىوالتشريع أن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة وأنه لا يجوزالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدوعى مخالفتها للقانون وأن الثابت أنالمحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقاتمسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف ، وأن هذا الحكم يعتبر نهائيا وباتاوواجب النفاذ ويتعين طبقا له تسليم ملحقات مسجد النور التي أنحصرت عنها وصفالمسجدية إلى جميعة الهداية الإسلامية التي أقامتها وخصصتها لما تقوم عليه وذلكلإدارتها والقيام على شئونها. وأشار إلى انه لا ينال من ذلك ما انتهى إليه تقرير اللجنة الهندسية التيشكلتها الوزارة من وجود إستحالة مادية في تنفيذ الحكم لأن هذا الأمر ينفيه مااستند إليه حكم المحكمة الإدارية العليا من أن تقرير الخبير المنتدب لمعاينةالمسجد انتهى إلى أن جميع ملحقاته لها مداخل وسلالم مستقلة ، وأن الجناحين البحريوالشرقي والطوابق جميعها عدا الدور الأرضي بالجناح الغربي مستقلة تماما عن صحنالمسجد بمداخل وسلالم خاصة، ومن ثم يتعين على وزارة الأوقاف النهوض إلى تنفيذالحكم لما يتمتع به من حجية فضلا عن أن مفهوم التنفيذ لا ينصرف إلى الفصل الماديللمباني وإنما ينصرف على فصل إدارة هذه الملحقات وتمكين جمعية الهداية الإسلامية