تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA). وإليكم نص مشروع القانون: مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA). المادة الأولي: تعدل المواد الآتية بقانون الأحوال المدنية المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل مادة 6 تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها. ولا تقوم بالإصدار الا بعد ان يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA) على النحو المبين باللائحة التنفيذية. مادة 14 لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA)، أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة. مادة 17 تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية (DNA). مادة 30 يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها. ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته و وتحليل الجينات الوراثية (DNA) لكل من طرفي العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. مادة 49 تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وادراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات. مادة 52 يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها. ولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية (DNA) طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية. ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد. مادة 66 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ، 14 ، 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 30، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41. ( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 60 بغرامة لا تقل عن الف جنية جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه. المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشرة بالجريدة الرسمية.