وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم -من حيث المبدأ- على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، وتتضمنت التعديلات تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة 8 بزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات. وتضمنت التعديلات تعديل نص المادة 16 بزيادة الحد الأقصى بمقابل تالف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والافراد ليكون 150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه، وتعديل نص المادة 33 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات. وتم تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 34بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وتم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 46 بزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التي تم تصحيحها بمعرفة لجنة الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، كما تم تعديل نص المادة 55 بزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.