وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    لا تضع كل أموالك في الذهب.. توصيات حاسمة للمستثمرين بعد القفزات التاريخية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يتقبل اعتذار «عاشور».. ووفاة 227 ضحية انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية    زميل جيفري إبستين في الزنزانة يروي الساعات الأخيرة قبل الانتحار    صرخات تحت الأنقاض.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بغزة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    اليوم، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    مفاجأة| إمام عاشور لم يكتب بيان الاعتذار    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم بالكونجو الديمقراطية    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    نفحات صيفية ورياح، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت    لانس يتخطى لوهافر بصعوبة ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الداخلية": هذه تعديلات قانون أكاديمية الشرطة المحالة للبرلمان!
نشر في محيط يوم 25 - 11 - 2016

أرسلت وزارة الداخلية مشروع تعديلات قانون أكاديمية الشرطة المرسل من وزارة الداخلية لمجلس النواب، والذي أحاله رئيس المجلس علي عبد العال مؤخرا، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ولجنة التعليم والبحث العلمي.
وجاءت نصوص التعديلات كالتالى
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام (22، 23، 24، 25 مكرر) النصوص التالية:
المادة 22:
يُنشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه من بين خريجي الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلًا على درجة الماجستير والدكتوراه.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يقبل سنويًا منها في ضوء حاجة الوزارة.
المادة 23:
يشترط فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البند 6 منها، ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية.
وتحدد اللائحة الداخلية الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.
المادة 24:
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم في مواد الشرطة ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالنسبة للحاصلين على البكالوريس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز مدها طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
المادة 25 مكرر:
يوضع "خريجو قسم الضباط المتخصصين" في كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجي كلية الشرطة، على أن تحسب أقدمية لهم في الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا وقع التاريخ الذي ترتد إليه أقدمية خريجي قسم الضباط المتخصصين في ذات اليوم الذي ترجع إليه أقدمية خريجي كلية الشرطة فيراعى توزيعهم بعد آخر خريج للدفعة التي تخرج منها أقرانه في ذات الشهادة الجامعية، على أن تحسب الأقدمية بين خريجي قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج في كلية الشرطة.
المادة الثانية:
يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.