نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نص قرار غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رقم 459 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 24/ 10/ 2016. ونص القرار في ماته الأولى على فرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة "2" مكرر من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر اعتبارا من أول شهر ديسمبر 2016 على النحو الآتي: - عن كل أجر دخول لدور السينما والملاهي. - عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى. - عن كل رسالة برقية أو تليفون "ترنك". - عن كل رسالة بريدية. كما نصت المادة الثانية على "تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى صندوق إعانة الجمعيت والمؤسسات الأهلية المنشأة بوزارة التضامن الإجتماعي طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.