الكاتب الصحفي إسلام عفيفي: معرض أخبار اليوم للجامعات دعماً للمبادرة الرئاسية «ادرس فى مصر»    بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    العالم يحاصر الإخوان    الأونروا: إسرائيل تسيطر على 60% من مساحة غزة.. والقطاع الصحي منهار تماما    حسن عصفور: الصدف أنقذت حياتي تحت القصف.. وفتحت بوابة علاقتي المبكرة مع عرفات وأبو مازن    تقارير بريطانية تسلط الضوء علي خطر الإخوان المسلمين .. نائب الرئيس الأمريكي يحذر من تنامي النفوذ السياسي والأيديولوجي للجماعة في بريطانيا    انطلاق مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025    ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن المواسير بالمنوفية ل 18 حالة    تداول صور مسربة من جلسة محاكمة فضل شاكر    عبدالسلام العوامي: استقرار الصومال صمام أمان للأمن القومي المصري والعربي    البرلمان.. ومسئولية التشريع    يايا توريه يعلق على ارتداء سيمينيو قميصه مع مانشستر سيتي    سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    حسن عصفور يروي كيف غيّر عدوان 1967 وسفرية خاطئة غيرت حياته    فيلم "إن غاب القط" يحافظ على صدارة الموسم السينمائي    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    «التخطيط» تبحث دمج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة    بعد تجاوز الأوقية 4500 دولار .. أسعار الذهب تواصل الصعود محلياً    رياض محرز يصدم جماهير الجزائر قبل مباراة نيجيريا    كواليس مران الزمالك لمواجهة زد تحت قيادة معتمد جمال    بسبب امتناعها عن الأكل العثور على جثة طالبة داخل منزلها بقنا    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حالة وفاة و13 مصابا.. نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بمستشفى الصدر    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    شريف عبد الفضيل: مستوى إبراهيم عادل مع المنتخب «متذبذب»    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    الحوافز المقدمة في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    خطوة بخطوة، طريقة عمل شيش الكبدة بمذاق مميز وشهي    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الادارى يلزم التأمين الصحى بعلاج الاطفال المصابين بأمراض نادرة
نشر في محيط يوم 01 - 08 - 2016

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برفض ثلاثة إشكالات مقدمة من رئيس مجلس إدارة التأمين الصحي ضد ثلاثة أحكام صادرة من المحكمة لعلاج ثلاثة أطفال من مرض نادر ، وبتغريمه مبلغ 2400 جنيه بواقع 800 جنيه في كل إشكال ( الحد الأقصى الذي نص عليه القانون ) ، وألزمته بالمصروفات .
وكانت المحكمة قد أصدرت الحكم الأول بعلاج الطفل وليد غيث من مرض نادر والحكم الثاني بعلاج الطفلة سحر سعيد على من مرض نادر آخر ، والحكم الثالث للطفلة رمزية عبد المجيد بصرف مصاريف الانتقال من منزلها للتأمين الذي تجرى فيها الغسيل الكلوى ، إلا أن التأمين الصحي استشكل في تنفيذها .
وقالت المحكمة أن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام ، وأن هذه الأحكام متمتعة بحجية الأمر المقضى من تاريخ صدورها ، حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فالطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك ، وطالما لم تلغى بحكم قضائي بات بحسبان أن مجرد الطعن فى هذه الأحكام لا يوقف تنفيذها أو حجيتها ، وبالتالى لا يوقف تنفيذها من باب أولى إلا طبقا لما قرره القانون، كما أنه لما كانت إشكالات التنفيذ تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ وليست تظلما أو طعنا في الحكم المراد تنفيذه، وكانت الأسباب التي ساقها المستشكل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لا تصلح سندا يحول دون تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي لا يجوز المساس بالحجية المتمتع بها بأى وجه من الوجوه - باعتبار أنها تتعلق بأمور سابقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، ومن ثم يكون الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ قانونا ويتعين لذلك القضاء برفض الإشكال.
وأضافت المحكمة أن إشكالات التأمين الصحي الثلاثة شيدت على أسانيد لا تعدو أن تكون من قبيل أوجه طعن وتعقيب على الحكم المستشكل في تنفيذه، فإن هذا من شأنه أن يهوى بالاشكالات في حمأة الانعدام على نحو يجعله والعدم سواء ، وتكون مجرد عقبة مادية وضعت في سبيل تنفيذ الأحكام المستشكل في تنفيذها ممن صدر ضده هذا الحكم ، والمنوط به النهوض إلى تنفيذها ، ومثل تلك العقبة وإن كانت عديمة الأثر وليس من شأنها قانونا أن تحول دون السير في تنفيذ الأحكام ، ولكل صاحب شأن ألا يقيم لها وزنا إلا أن وجودها في الواقع يقتضى من هذه المحكمة ، وقد اتصل الأمر بها أن تزيل تلك العقبة من طريق الأحكام حتى يؤتى أكلها بتقديم الحماية القضائية إلى من لاذ بالقضاء واحتمى به .
واختتمت المحكمة أن المادة 315 من قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أنه " إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه..... ".
ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع ، وذلك باستغلال الطرق القانونية التي نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التي قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام هذه المحكمة في غير ما شرعت له ، إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانة بمصلحة المريض الصادر له الحكم دون أن يكون عابئا لما يرتبه تصرفه من تعريض حياته للخطر ، وهي جريمة جنائية يحاسب عليها إذا ما ترتب على استمرار امتناعه عن تنفيذ الحكم وفاته ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل بصفته مبلغ ثمانمائة جنيه - الحد الأقصى فى القانون - عن كل إشكال من الإشكالات الثلاثة لكل مريض منهم ، فيصبح جملة ما تم تغريمه 2400 جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.