أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تعلو حتى على قواعد النظام العام، باعتبارها أحكامًا تتمتع بحجية الأمر المقضي من تاريخ صدورها حتى ولو تم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فالطعن لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك. وقضت المحكمة برفض ثلاثة إشكالات مقدمة من رئيس مجلس إدارة التأمين الصحى ضد ثلاثة أحكام صادرة من المحكمة لعلاج ثلاثة أطفال من مرض نادر، وبتغريمه مبلغ 2400 جنيه بواقع 800 جنيه في كل إشكال، وهو الحد الأقصى الذي نص عليه القانون، وألزمته بالمصروفات. كانت المحكمة أصدرت 3 أحكام بعلاج كل من الأطفال «وليد غيث»، و«سحر سعيد»، و«رمزية عبدالمجيد»، يعانون من مرض نادر بصرف مصاريف الانتقال من المنزل لمقر التأمين الذي يجرى فيه علاجهم إلا أن التأمين الصحى استشكل في تنفيذها. وقالت المحكمة إن الأسباب التي ساقها المستشكل لوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لا تصلح سندا يحول دون تنفيذ هذا الحكم، وبالتالي لا يجوز المساس بالحجية المتمتع بها بأي وجه من الوجوه- باعتبار أنها تتعلق بأمور سابقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه- ومن ثم يكون الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ قانونا، ويتعين لذلك القضاء برفض الاستشكال. واختتمت المحكمة حكمها بأن المادة 315 من قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أنه «إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه».